باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها
1030 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=17178موسى بن علي بن رباح [ ص: 349 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16618أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر الجهني قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=663321ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس وهو قول
أحمد وإسحق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة