باب ما جاء في رفع اليدين على الجنازة
1077 حدثنا
القاسم بن دينار الكوفي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12426إسمعيل بن أبان الوراق عن
يحيى بن يعلى عن
أبي فروة يزيد بن سنان عن
nindex.php?page=showalam&ids=15941زيد وهو ابن أبي أنيسة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663367أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه واختلف أهل العلم في هذا فرأى أكثر أهل العلم من
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يرفع الرجل يديه في كل تكبيرة على الجنازة وهو قول
ابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق [ ص: 389 ] وقال بعض أهل العلم لا يرفع يديه إلا في أول مرة وهو قول
الثوري وأهل
الكوفة وذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أنه قال في الصلاة على الجنازة لا يقبض يمينه على شماله ورأى بعض أهل العلم أن يقبض بيمينه على شماله كما يفعل في الصلاة قال أبو عيسى يقبض أحب إلي