( والأصح اشتراط ذكر قدرها ) أي الجزية كالثمن والأجرة وسيأتي أقلها . ( لا كف اللسان ) منهم . ( عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ودينه ) بسوء فلا يشترط ذكره ؛ لأنه داخل في الانقياد ( ولا يصح العقد ) للجزية معلقا ولا . ( مؤقتا على المذهب ) ؛ لأنه بدل عن الإسلام في العصمة وهو لا يؤقت فلا يكفي { nindex.php?page=hadith&LINKID=118548أقركم ما شاء الله أو ما أقركم الله } وإنما قاله صلى الله عليه وسلم لانتظاره الوحي وهو متعذر الآن أو ما شئت أو ما شاء فلان بخلاف ما شئتم ؛ لأنها لازمة من جهتنا جائزة من جهتهم بخلاف الهدنة ( ويشترط لفظ قبول ) من كل منهم لما أوجبه العاقد ولو بنحو رضيت وبإشارة أخرس مفهمة وبكناية ومنها الكتابة وكذا يشترط هنا سائر ما مر في البيع من نحو اتصال القبول بالإيجاب والتوافق فيهما على الأوجه وأفهم اشتراط القبول أنه لو دخل حربي دارنا ، ثم علمناه لم يلزمه شيء بخلاف من سكن دارا مدة غصبا ؛ لأن عماد الجزية القبول ولو فسد عقدها من الإمام أو نائبه لزم لكل سنة دينار ؛ لأنه أقلها بخلاف ما لو بطل كأن صدر من الآحاد فإنه لا يلزم شيء وبهذا يعلم أن لنا ما يفرق فيه بين الباطل والفاسد غير الأربعة المشهورة
حاشية ابن قاسم
. ( قوله معلقا ) وتقدم صحة تعليق الأمان . ( قوله بخلاف الهدنة ) قال في شرح الروض : لا تصح لهذا اللفظ ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه . ا هـ . ( قوله : من كل منهم ) ينبغي أو من وكيلهم فيه . ( قوله وبكناية ) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك
حاشية الشرواني
( قوله : أقلها ) وهو دينار . ا هـ . ع ش ( قول المتن عن الله إلخ ) أي : عن ذكره على حذف المضاف وقول الشارح الآتي بسوء متعلق به ( قوله : ذكره ) أي : الكف
( قوله : معلقا ) وتقدم صحة تعليق الأمان . ا هـ . سم ( قوله : ؛ لأنه بدل ) إلى قوله وأفهم في المغني إلا قوله والتوافق فيهما
( قوله : ؛ لأنه ) أي : العقد وقوله وهو أي : الإسلام ( قوله : فلا يكفي إلخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في التأقيت بمعلوم كسنة أما المجهول كأقركم ما شئنا ، أو ما شاء الله ، أو زيد ، أو ما أقركم الله فالمذهب القطع بالمنع وأما قوله : صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=1470أقركم ما أقركم الله } فإنما جرى في المهادنة حين ، أودع يهود خيبر لا في عقد الذمة ولو قال ذلك غيره من الأئمة لم يصح ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم ما عند الله بالوحي بخلاف غيره وقضية كلامهم أنه لا يشترط ذكر التأبيد بل يجوز الإطلاق وهو يقتضي التأبيد . ا هـ . ( قوله وإنما قاله ) أي : أقركم الله نهاية ومغني ( قوله : أو ما شئت إلخ ) بضم التاء
( قوله : ؛ لأنها إلخ ) الأولى التذكير ( قوله : بخلاف الهدنة ) لا تصح بهذا اللفظ أي : ما شئتم ؛ لأنه يخرج عقدها عن موضوعه من كونه مؤقتا إلى ما يحتمل تأبيده المنافي لمقتضاه أسنى ومغني ( قول المتن ويشترط ) أي : في صحة العقد من ناطق . ا هـ . مغني
( قوله : من كل منهم ) ينبغي ، أو من وكيلهم سم على حج ا هـ ع ش ( قوله : وبإشارة إلخ ) لا يخفى ما في عطفه على غاية للفظ قبول عبارة المغني أما الأخرس فيكفي فيه الإشارة المفهمة وتكفي الكتابة مع النية كما بحثه الأذرعي كالبيع بل ، أولى وكما صرحوا به في الأمان . ا هـ . ( قوله : وبكتابة ) الجزم بإطلاقه مع قوله السابق وأنه لا كناية هنا لفظا فيه شيء إذ لا وجه للفرق بين الإيجاب والقبول في ذلك . ا هـ . سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه ( قوله : والتوافق فيهما ) قد يغني عنه قوله : سابقا لما ، أوجبه العاقد
( قوله : لم يلزمه شيء ) وجاز لنا قتله غيلة واسترقاقه وأخذ ماله ويكون فيئا والمن عليه بنفسه وماله وولده . ا هـ . روض مع شرحه ( قوله : بخلاف من سكن إلخ ) أي : من الملتزمين للأحكام فإنه يلزمه الأجرة ا هـ أسنى
( قوله : ؛ لأن عماد الجزية إلخ ) أي : وهذا الحربي لم يلتزم شيئا بخلاف الغاصب . هـ ا . أسنى ( قوله : لزم لكل سنة دينار ) أي : ويسقط المسمى لفساد العقد . ا هـ . روض مع شرحه
( قوله : أقلها ) أي : الجزية ( قوله : فإنه لا يلزم شيء ) أي : على المعقود له وإن أقام سنة ويبلغ المأمن . ا هـ . أسنى ( قوله : غير الأربعة المشهورة ) وهي الحج والعمرة والخلع والكتابة ويضم إليها ما هنا فتصير خمسة . ا هـ . ع ش أقول بل يزيد عليها كما يعلم بسبر كلامهم .