( ويمنع الذمي ) أي : الذكر المكلف ، ومثله معاهد ، ومستأمن كما هو ظاهر ( ركوب خيل ) لما فيها من العز [ ص: 298 ] والفخر لا في محلة انفردوا فيها غير دارنا على ما رجحه الزركشي كالأذرعي ، واعترض ، ويوجه بأن العز ينافي الذلة المضروبة عليهم في سائر الأمكنة ، والأزمنة إلا أن يقال : لا نظر لذلك مع كونهم بغير دارنا إذ لا عز فيه بالنسبة لنا ، وألحق بها تعليم من لم يرج إسلامه علوم الشرع ، وآلاتها إلا نحو علوم العربية على أن بعضهم عمم المنع ؛ لأن في ذلك تسليطا لهم على عوامنا ( لا ) براذين خسيسة كما قاله الجويني ، وغيره
قال الزركشي وهو حسن ، وعبارة أصل الروضة ، واستثنى الجويني البراذين الخسيسة ، وسكت عليه ففهم منه في الروض اعتماده فجزم به لكن قال الزركشي وغيره : الجمهور على أنه لا فرق
ولا من ركوب نفيسة زمن قتال استعنا بهم فيه كما بحثه الأذرعي ، ولا ركوب ( حمير ) نفيسة ( وبغال نفيسة ) لخستهما ، ولا عبرة بطرو عزة البغال في بعض البلدان على أنهم يفارقون من اعتاد ركوبها من الأعيان بهيئة ركوبهم التي فيها غاية التحقير ، والإذلال كما قاله ( ويركب ) ها عرضا بأن يجعل رجليه من جانب واحد ، وبحث الشيخان تخسيسه بسفر قريب في البلدان ( بإكاف ) ، أو برذعة ، وقد يشملها ( وركاب خشب لا حديد ) ، أو رصاص ( ولا سرج ) لكتاب عمر بذلك ، وليتميزوا عنا بما يحقرهم ، ومن ثم كان ذلك واجبا ، وبحث الأذرعي منعه من الركوب مطلقا في مواطن زحمتنا لما فيه من الإهانة ، ويمنعون من حمل السلاح ، وتختم ، ولو بفضة ، واستخدام مملوك فاره كتركي ، ومن خدمة الأمراء [ ص: 299 ] كما ذكرهما nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح
واستحسنه في الأولى الزركشي ، ومثلها الثانية ، بل أولى قال ابن كج وغير الذكر البالغ أي : العاقل لا يلزم بصغار مما مر ، ويأتي كالجزية ، وعليه يستثنى نحو الغيار لضرورة التمييز ( ويلجأ ) وجوبا عند ازدحام المسلمين بطريق ( إلى أضيق الطرق ) لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك لكن بحيث لا يتأذى بنحو وقوع في وهدة ، أو صدمة جدار قال الماوردي ، ولا يمشون إلا أفرادا متفرقين ( تنبيه )
قضية تعبيرهم بالوجوب أخذا من الخبر أنه يحرم على المسلم عند اجتماعهما في طريق أن يؤثره بواسعه ، وفي عمومه نظر ، والذي يتجه أن محله إن قصد بذلك تعظيمه ، أو عد تعظيما له عرفا ، وإلا فلا وجه للحرمة لا يقال هذا من حقوق الإسلام فلا يسقط برضا المسلم كالتعلية ؛ لأنا نقول الفرق واضح بأن ذاك ضرره يدوم
وهذا بالقيدين اللذين ذكرتهما لا ضرر فيه ، ولئن سلم فهو ينقضي سريعا
حاشية ابن قاسم
( قوله : أي : الذكر إلخ . ) [ ص: 298 ] يفيد أن الأنثى ، وغير المكلف لا يمنعون ( قوله : لا في محلة انفردوا فيها غير دارنا إلخ . ) عبارة الروض ، وشرحه فإن انفردوا ببلدة ، أو قرية في غير دارنا فوجهان ، ثم قال في شرحه : قال الأذرعي وهو أي : عدم المنع الأقرب إلى [ ص: 299 ] النص . ا هـ . ( قوله : وهذا بالقيدين إلخ . ) يتأمل .
حاشية الشرواني
( قول المتن : ويمنع الذمي ) أي : في بلاد المسلمين ا هـ . مغني ( قوله : أي : الذكر ) إلى قوله : على ما رجحه في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : ومثله إلى المتن
( قوله : أي : الذكر إلخ ) يفيد أن الأنثى ، وغير المكلف لا يمنعون ا هـ سم .
[ ص: 298 ] أي : كما سينبه عليه الشارح ( قوله : والفخر ) عطف تفسير ا هـ . ع ش ( قوله : لا في محلة ) الأولى في محل ا هـ . سيد عمر عبارة النهاية نعم لو انفردوا في محل غير دارنا لم يمنعوا ا هـ . زاد المغني في أقرب الوجهين إلى النص كما قاله الأذرعي ا هـ . ( قوله : على ما رجحه الزركشي ) اعتمده الزيادي ( قوله : كالأذرعي ) أقره الأسنى
( قوله : واعترض ) أي : ما رجحه الزركشي من استثناء غير دارنا ( قوله : ويوجه ) أي : الاعتراض ( قوله : بأن العز ) أي : في غير دارنا ( قوله : في سائر الأمكنة ) أي : في جميعها ( قوله : إلا أن يقال : إلخ ) اعتمده النهاية ، والمغني كما مر ( قوله : لذلك ) أي : العز ( قوله : وألحق بها ) أي : بالخيل في المنع ( قوله : تعليم من لم يرج إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول ( قوله : نحو علوم العربية إلخ ) شامل للصرف ، والنحو فليراجع ( قوله : لا براذين ) إلى قوله : قال الزركشي في النهاية ( قوله : كما قاله الجويني ) أقره النهاية ، والمغني وشيخ الإسلام
( قوله : واستثنى الجويني ) ضعيف ، ولا يخلو من نظر اعتبارا بالجنس ا هـ حج ا هـ . ع ش ، ولعل ما نقله عن حج في غير التحفة ، وإلا فصنيعها كالأسنى ، والنهاية ، والمغني ترجيح الاستثناء ، واعتماده ( قوله : وسكت ) أي : أصل الروضة ( قوله : ففهم ) أي : صاحب الروض منه أي : السكوت ( قوله : في الروض ) الأولى حذف في ( قوله : على أنه لا فرق ) أي : في منع ركوب الخيل بين النفيس منها ، والخسيس ، وهو ظاهر كلام المصنف ا هـ . مغني ( قوله : ولا من ركوب نفيسة إلخ ) عطف على قوله : لا براذين إلخ بملاحظة المعنى ( قوله : نفيسة ) أي : من الخيل ا هـ . مغني ( قوله : زمن قتال إلخ ) وفاقا للنهاية ، والمغني ، وقال ع ش هو المعتمد ا هـ . ( قوله : استعنا بهم فيه ) أي : حيث يجوز ا هـ . مغني ( قوله : كما بحثه الأذرعي ) ظاهره ، وإن لم يتعين ذلك طريقا لنصر المسلمين ، وينبغي أن لا يكون مرادا ، وأن ذلك يغتفر للضرورة ا هـ . ع ش ( قوله : ولا ركوب حمير نفيسة ) أي : قطعا ، ولو رفيعة القيمة ا هـ مغني . ( قوله : نفيسة ) إلى قول المتن ، ولا يوقر في النهاية إلا قوله : وقد يشملها ، وقوله : ومن ثم كان ذلك واجبا ، وقوله : كالجزية إلى المتن ، وقوله : وفي عمومة نظر ، وقوله : بالقيدين اللذين ذكرتهما ( قول المتن : وبغال نفيسة ) أي : في الأصح ، وألحق الإمام والغزالي البغال النفيسة بالخيل ، واختاره الأذرعي ، وغيره ، فإن التحمل ، والتعاظم بركوبها أكثر من كثير من الخيل ، وقال البلقيني لا توقف عندنا في الفتوى بذلك ؛ لأنه لا يركبها في هذا الزمان في الغالب إلا أعيان الناس ، أو من يتشبه بهم انتهى ، ويمنع تشبههم بأعيان الناس ، أو من يتشبه بهم قول المصنف ، ويركب إلخ ا هـ .
مغني ( قوله : لخستهما ) أي : باعتبار الجنس ا هـ . رشيدي ( قوله : على أنهم إلخ ) قد يقال : إن ذلك موجود في الخيل أيضا ( قوله : ويركبها ) أي : البراذين الخسيسة ، والحمير ، والبغال ( قوله : عرضا ) إلى قوله : ومن ثم في المغني إلا قوله : وقد يشملها ( قوله : بأن يجعل رجليه إلخ ) أي : وظهره من جانب آخر ا هـ . مغني ( قوله : وبحث الشيخان إلخ ) أقره النهاية وشيخ الإسلام ، واستظهره المغني ، وضعفه ع ش وفاقا للزيادي ( قوله : بسفر قريب في البلد ) عبارة الشيخين بمسافة قريبة من البلد ا هـ . رشيدي ، وعبارة الأسنى قال في الأصل : ويحسن أن يتوسط فيفرق بين أن يركبوا إلى مسافة قريبة من البلد ، أو بعيدة فيمنعون في الحضر ا هـ . زاد المغني ، وهو ظاهر ا هـ . ( قوله : وليتميزوا عنا إلخ ) عبارة المغني ، والمغني فيه أن يتميز ، وإلخ ( قوله : مطلقا ) أي : عرضا ، أو مستويا ، والكلام في غير الخيل ا هـ . ع ش ( قوله : لما فيه من الإهانة ) أي : للمسلمين عبارة الأذرعي من الأذى ، والتأذي ا هـ . رشيدي ( قوله : ويمنعون ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله : ، واستحسنه إلى قال ، وقوله : وجوبا ( قوله : من حمل السلاح ) قال الزركشي ولعل منعه من حمل السلاح محمول على الحضر ، ونحوه دون الأسفار المخوفة ، والطويلة مغني ، وأسنى ( قوله : واستخدام مملوك فاره ) قال في المختار : الفاره الحاذق ، والمليح الحسن من الناس ا هـ . ، ولعل الثاني هو المراد بقرينة التمثيل له بالتركي ا هـ . ع ش ( قوله : ومن خدمة الأمراء ) مصدر مضاف لمفعوله ، والمراد بخدمتهم إياهم الخدمة بالمباشرة ، والكتابة ، وتولية المناصب ، ونحو [ ص: 299 ] ذلك كما هو ، واقع وللسيوطي في ذلك تصنيف حافل ا هـ . رشيدي عبارة ع ش أي : خدمة تؤدي إلى تعظيمهم كاستخدامهم في المناصب المحوجة إلى تردد الناس إليهم ، وينبغي أن المراد بالأمراء كل من له تصرف في أمر عام يقتضي تردد الناس عليه كنظار الأوقاف الكبيرة ، وكمشايخ الأسواق ، ونحوهما ، وأن محل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره من المسلمين مقامه في حفظ المال ا هـ .
( قوله : كما ذكرهما ) أي : المنع من الاستخدام ، والمنع من الخدمة المذكورين ( قوله : قال ابن كج إلخ ) محترز قوله : أي : الذكر المكلف ، وكان الأولى أن يقول أما غير الذكر البالغ إلخ ا هـ . ع ش عبارة المغني أما النساء ، والصبيان ، ونحوهما فلا يمنعون من ذلك كما لا جزية عليه حكاه في أصل الروضة عن ابن كج ، وأقره ا هـ . ( قوله : نحو الغيار ) كالزنار ، والتمييز في الحمام ا هـ . مغني ( قوله : ولا يمشون ) أي : وجوبا ا هـ .ع ش ( قوله : لا يقال : هذا ) أي : الإلجاء ( قوله : بأن ذاك ) أي : التعلية ( قوله : وهذا بالقيدين إلخ ) أي : بمفهومهما من عدم قصد التعظيم ، وأن لا يعد تعظيما في العرف ( قوله : ولئن سلم ) أي : الضرر ، والحاصل أن التعلية مشتملة على أمرين الضرر ، ودوامه ، وهما منتفيان فيما نحن فيه ، أو أحدهما رشيدي