صفحة جزء
( ومتى زاد ) العقد ( على الجائز ) [ ص: 306 ] من أربعة أشهر ، أو عشر سنين مثلا ( فقولا تفريق الصفقة ) فيصح في الجائز ، ويبطل فيما زاد عليه ، ويشكل عليه أن نحو ناظر الوقف لو زاد على المدة الجائزة بلا عذر بطل في الكل إلا أن يفرق بأن المغلب هنا النظر لحقن الدماء ، وللمصلحة التي اقتضت جواز الهدنة على خلاف الأصل فروعي ذلك ما أمكن ( وإطلاق العقد ) عن ذكر المدة في غير نحو النساء لما مر ( يفسده ) لاقتضائه التأييد الممتنع ، ويفرق بين هذا ، وتنزيل الأمان المطلق على أربعة أشهر بأن المفسدة هنا أخطر لتشبثهم بعقد يشبه عقد الجزية

( وكذا شرط فاسد ) اقترن بالعقد فيفسده أيضا ( على الصحيح بأن ) أي : كأن ( شرط ) فيه ( منع فك أسرانا ) منهم ( أو ترك ما ) استولوا عليه ( لنا ) الصادق بأحدنا ، بل الذي يظهر أن ما للذمي كذلك ( لهم ) الصادق بأحدهم بل الذي يظهر أيضا أن شرط تركه لذمي ، أو مسلم كذلك ، أو رد مسلم أسير أفلت منهم ، أو سكناهم الحجاز ، أو إظهارهم الخمر بدارنا ، أو أن نبعث لهم من جاءنا منهم لا التخلية بينهم وبينه ، ويأتي شرط رد مسلمة تأتينا منهم ( أو ) فعلت ( لتعقد لهم ذمة بدون دينار ) لكل واحد ( أو ) لأجل أن ( يدفع ) ، ويجوز جره عطفا على دون ( مال ) منا ، وهل مثله الاختصاص قضية نظائره نعم إلا أن يفرق ( إليهم ) لمنافاة ذلك كله لعزة الإسلام نعم إن اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم ، أو لإحاطتهم بنا ، وخوف استئصالنا وجب بذله ، ولا يملكونه لفساد العقد حينئذ

وقولهم : يسن فك الأسرى محله في غير المعذبين إذا أمن قتلهم ، وقال شارح الندب للآحاد ، والوجوب على الإمام ، وفيه نظر ، ومر قبيل فصل يكره غزو ما يعلم منه أن محل ذلك إن لم يتوقع خلاصهم منهم بقتال ، ولو على ندور ، وإلا وجب عينا على كل من توقعه ، وقدر عليه ، وإن لم يعذبوهم فالحاصل أن من عجزنا عن خلاصه إن عذب لزم الإمام من بيت المال فداؤه ، وإلا سن ، وهل يجب على كل موسر بما مر في شراء الماء في التيمم فداء المعذب ؛ لأنه أولى من شراء الماء ، أو لا ؛ لأن هذا إنما يخاطب به الإمام فقط ، أو يفرق بين قلة الفداء ، وكثرته عرفا كل محتمل [ ص: 307 ] ، والأقرب الأول حيث غلب على ظنه خلاصه بما يبذله فيه فاضلا عما تقرر ، ويفرق بين ما تقرر من إيجاب خلاصه بقتال مطلقا بخلافه بالمال بأن في القتال عزا للإسلام بخلاف بذل المال فلم يجب إلا عند الضرورة


حاشية ابن قاسم

[ ص: 306 ] قوله الصادق ) هذا تركيب عجيب ؛ لأنه إن جعله وصفا لقوله : لنا فالجار ، والمجرور أي : المجموع ليس هو الصادق ، أو للمجرور لزم ، وصف الضمير ، وكذا يقال : في أمثال ذلك كقوله الآتي آنفا الصادق بأحدهم .

حاشية الشرواني

( قوله : من أربعة ) إلى قوله : ويشكل في المغني ، وإلى قوله : فالحاصل في النهاية إلا قوله : منا إلى المتن ، وقوله : مر إلى محل ذلك ( قوله : من أربعة أشهر ) أي : في حال قوتنا ، أو عشر سنين أي : في حال ضعفنا ا هـ . مغني ( قوله : مثلا ) أي : أو دون العشر ، وفوق أربعة أشهر ( قوله : على المدة الجائزة ) أي : كثلاث سنين شرط الواقف أن لا يؤجر الموقوف بأكثر منها ، وقوله : بلا عذر أي : كالاحتياج إلى العمارة ، ولم يوجد من يستأجر إلا بأكثر منها

( قوله : في غير نحو النساء ) أي : من الصبيان ، والمجانين ، والخناثى ، والمال ا هـ . ع ش ( قوله : لما مر ) أي : قبيل قول المتن ، ولضعف ( قوله : بين هذا ) أي : إطلاق عقد الهدنة ( قوله : لتشبثهم ) أي : تعلقهم بعقد يشبه عقد الجزية لعل وجه الشبه أن عقد الهدنة لا يكون من الآحاد ، ويشترط لصحته أن يكون لمصلحة ا هـ . ع ش ( قوله : استولوا عليه ) أفاد به أن ما لنا بفتح اللام ، وهو أعم من المال لشموله نحو الاختصاص ، والوقف ، ويجوز كسرها أيضا ا هـ . ع ش أي : كما جرى عليه المغني

( قوله : الصادق إلخ ) هذا تركيب عجيب ؛ لأنه إن جعل وصفا لقوله : لنا فالجار ، والمجرور أي : المجموع ليس هو الصادق أو للمجرور لزم وصف الضمير ، وكذا يقال : في أمثال ذلك كقوله : الآتي آنفا الصادق بأحدهم ا هـ . سم ( أقول ) ، والظاهر الأول ، وتوصيف المجموع بوصف بعض أجزائه مجازا شائع ، ويأتي جواب آخر ( قوله : بل الذي يظهر إلخ ) عبارة المغني قال الزركشي بحثا ، أو مال ذمي ا هـ . ( قوله : أن ما للذمي كذلك ) خلافا للأسنى عبارته ، وخرج بالمسلم أي : الأسير ، وماله الكافر ، وماله ، فيجوز شرط تركهما ا هـ .

( قوله : الصادق ) صفة لترك مالهم ، وقوله : بأحدهم أي : بالترك لأحدهم ( قوله : إن شرط تركه ) أي : ترك مالنا ، أو للذمي ( قوله : أو رد مسلم ) بالرفع عطفا على منع فك ، وقوله : أفلت نعت ثان لمسلم ، وفي البجيرمي عن الشوبري قال في النهاية : انفلت ، والإفلات ، والانفلات التخلص من الشيء فجأة من غير تمكن ا هـ . وفي الصحاح أفلت الشيء ، وتفلت ، وانفلت بمعنى ، وأفلته غيره ا هـ .

( قوله : أو سكناهم الحجاز ) ، أو دخولهم الحرم مغني وشيخ الإسلام ( قوله : ويأتي ) أي : في المتن عن قريب ( قوله : أو فعلت ) أي : الهدنة انظر لم لم يقدر عقدت ( قوله : لأجل إلخ ) أشار به إلى أنه معطوف على تعقد ، وقال المغني : أو لتعقد لهم ذمة ، ويدفع مال إليهم ، ولم تدع ضرورة إليه فهو معطوف على بدون ا هـ . ( قوله : ويجوز جره إلخ ) ويرسم بالباء الموحدة دون الياء المثناة من تحت ا هـ . ع ش ولا يخفى أن مثله يتوقف على النقل

( قوله : لمنافاة ) إلى قوله : وفيه نظر في المغني ( قوله : وخوف استئصالنا ) ينبغي ، أو خوف استيلائهم على بلاد لنا ( قوله : وجب بذله ) أي : من بيت المال إن وجد فيه شيء ، وإلا فمن مياسير المسلمين ، وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال ، وإلا قدم على بيت المال ا هـ . ع ش ( قوله : وقال شارح إلخ ) وهذا أولى ا هـ . مغني ( قوله : ما يعلم إلخ ) فاعل مر ( قوله : أن محل ذلك ) أي : بذل المال لهم لفداء الأسرى ( قوله : إذا لم نتوقع خلاصهم إلخ ) أي : كأن استقر الأسرى ببلادهم ؛ لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليه ما لا يطاق ا هـ . نهاية ( قوله : وإلا وجب إلخ ) عبارة النهاية أما إذا أسرت طائفة مسلما ، ومروا به على المسلمين المكافئين ، فيجب مبادرتهم إلى فكه بكل وجه ممكن ؛ إذ لا عذر لهم في تركه حينئذ ا هـ . أي : ، وإن توقف الفك على بذل مال وجب على الترتيب الذي قدمناه ع ش

( قوله : بما مر في شراء الماء إلخ ) عبارته هناك ، ويتجه في المقيم [ ص: 307 ] اعتبار الفضل عن يوم ، وليلة كالفطرة ا هـ . ( قوله : الأول ) أي : الوجوب على كل موسر إلخ ( قوله : عما تقرر ) أي : عن مؤنة يوم ، وليلة ( قوله : مطلقا ) أي : عذب أم لا

التالي السابق


الخدمات العلمية