صفحة جزء
( وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام ) ، أو مسلم ذكر معين عدل ذو رأي في الحرب يعرف مصلحتنا في فعلها ، وتركها ( متى شاء ) ، وتحرم عليه مشيئته أكثر من أربعة أشهر عند قوتنا ، أو أكثر من عشر سنين عند ضعفنا ، وخرج بذلك ما شاء الله أو ما أقركم الله ، وإنما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه به بالوحي ، ولإمام تولى بعد عاقدها نقضها إن كانت فاسدة بنص ، أو إجماع ( ومتى ) فسدت بلغوا مأمنهم وجوبا ، وأنذرناهم قبل أن نقاتلهم إن لم يكونوا بدارهم ، وإلا قلنا قتالهم بلا إنذار ومتى ( صحت وجب ) علينا ( الكف ) لأذانا ، أو أذى الذميين الذين ببلادنا فيما يظهر بخلاف أذى الحربيين ، وبعض أهل الهدنة ( عنهم ) ، وفاء بالعهد ؛ إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لا حفظهم بخلاف أهل الذمة ( حتى تنقضي ) مدتها ، أو ينقضها من علقت بمشيئته ، والإمام ، أو نائبه بطريقه كما يعلم مما يأتي ( أو ينقضوها ) هم ، ونقضها منهم يحصل ( بتصريح ) منهم بنقضها ( أو ) بنحو ( قتالنا ، أو مكاتبة أهل الحرب بعورة لنا ، أو قتل مسلم ) ، أو ذمي بدارنا أي : عمدا كما هو ظاهر ، أو فعل شيء مما اختلف في نقض عقد الذمة به مما مر ، وغيره لعدم تأكدها ببذل جزية ، أو إيواء عين للكفار ، أو أخذ مالنا ، وإن جهلوا أن ذلك ناقض لقوله تعالى { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم }


حاشية ابن قاسم

( قوله : [ ص: 307 ] أو بنحو قتالنا ) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك ( قوله : بعورة لنا ) أي : خلل كضعف ، وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر . ولا يبعد أنها كذلك ، وكذا يقال في نحو قتالهم ( قوله : ببذل جزية ) لو عقدت بعوض فإنه جائز كما تقدم فهل يمتنع حينئذ نقضها بما اختلف في نقض عقد الذمة به

حاشية الشرواني

( قول المتن ، وتصح الهدنة على إلخ ) عبارة المحرر ، ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ، ويشترط الإمام نقضها متى شاء ا هـ . رشيدي ( قوله : أو مسلم ) إلى قول المتن ، ومتى في المغني إلا قوله : ويحرم إلى ، وخرج ، وإلى قول المتن ، وإذا انتقضت في النهاية إلا قوله : أي : عمدا كما هو ظاهر

( قوله : بذلك ) أي : بقوله : متى شاء ، وقوله : ما شاء الله ، أو ما أقركم الله أي : فإنه لا يجوز ا هـ . مغني ( قوله : وإنما قاله ) أي : أقركم ما أقركم الله تعالى ا هـ . مغني ( قوله : نقضها إن كانت فاسدة إلخ ) انظر ما معنى النقض مع فرض فسادها ، ولعل المراد به إعلامهم بفساد الهدنة ، وتبليغهم المأمن ا هـ . ع ش ( قوله : بنص إلخ ) أي : فإن كان فسادها بطريق الاجتهاد لم يفسخه مغني ، وروض ( قوله : وأنذرناهم ) وأعلمناهم ا هـ . مغني ( قوله : وإلا ) أي ، وإن كانوا بدارهم

( قوله : علينا ) عبارة المغني على عاقدها ، وعلى من بعده من الأئمة ا هـ . ( قوله : لأذانا ) إلى قول المتن ، وإذا انتقضت في المغني إلا قوله : أي : الذين إلى بخلاف ، وقوله : أو الإمام إلى المتن ، وقوله : أي : عمدا كما هو ظاهر ، وقوله : إيواء إلى ، وإن جهلوا ( قوله : بخلاف أذى الحربيين إلخ ) فلا يلزمنا كفهم عنهم نعم إن أخذ الحربيون مالهم بغير حق ، وظفرنا به رددناه إليهم ، وإن لم يلزمنا استنقاذه مغني ، وروض مع شرحه

( قوله : بخلاف أذى الحربيين إلخ ) أي : والذميين الذين ليسوا ببلادنا أخذا من أول كلامه ( قوله : وبعض أهل الهدنة ) أي : وإن قدرنا على دفعهم ا هـ . ع ش ( قوله : أو ينقضها إلخ ) عبارة المغني ، أو ينقضها الإمام إذا علقت بمشيئته ، وكذا غيره إذا علقت بمشيئته ا هـ . ( قوله : مما يأتي ) أي : من قول المصنف ، ولو خاف خيانتهم إلخ ( قول المتن : أو قتالنا ) أي : حيث لا شبهة لهم ، فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين فلا ينتقض كما بحثه الزركشي ا هـ . مغني ( قوله : أو بنحو قتالنا ) هل قتال أهل الذمة عندنا كذلك ا هـ . سم ( أقول ) نعم كما يعلم بالأولى من قول الشارح الآتي آنفا ، أو ذمي بدارنا .

( قول المتن : بعورة لنا ) أي : خلل كضعف ، وهل عورة أهل الذمة بدارنا كذلك كأن كاتبوا أهل الحرب بما يقتضي تسلطهم على أهل الذمة فيه نظر ، ولا يبعد أنها كذلك ، وكذا يقال : في نحو قتالهم ا هـ . سم ( قول المتن ، أو قتل مسلم ) ثم إن لم ينكر غير القاتل مثلا عليه بعد علمه انتقض عهده أيضا كما يأتي ا هـ . ع ش ( قوله : بدارنا ) لعله قيد في الذمي فقط فليراجع ا هـ . رشيدي ( أقول ) هذا صريح صنيع المغني ( قوله : أو فعل شيء إلخ ) عبارة المغني ، ولا ينحصر الانتقاض فيما ذكره ، بل ينتقض بأشياء منها أن يسبوا الله تعالى ، أو القرآن ، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكل ما اختلف في انتقاض الذمة به تنتقض الهدنة به جزما ؛ لأن الهدنة ضعيفة غير متأكدة ببذل الجزية ا هـ . ( قوله : إيواء عين إلخ ) أي : إيواء شخص يتجسس على عورات المسلمين لينقل الأخبار إلى الكفار ا هـ . ع ش ( قوله : أو أخذ مالنا ) أي : جميعهم في الصور كلها ، أو فعل بعضهم شيئا من ذلك ، وسكوت الباقين عنه ا هـ . أسنى ( قوله : أن ذلك ) أي نحو قتالنا ، وما عطف عليه ( قوله : لقوله تعالى إلخ ) الأولى تأخيره عن قول المصنف ، وبياتهم كما فعله الأسنى ، والمغني ( قوله : من بعد عهدهم ) أي : الآية ا هـ . مغني

التالي السابق


الخدمات العلمية