( ولو نقض بعضهم الهدنة ، ولم ينكر الباقون ) عليه ( بقول ، ولا فعل ) بل استمروا على مساكنتهم ، وسكتوا ( انتقض فيهم أيضا ) لإشعار سكوتهم برضاهم بالنقض ، ولا يتأتى ذلك في عقد الجزية لقوته ( فإن أنكروا ) عليهم ( باعتزالهم ، أو بإعلام الإمام ) ، أو نائبه ( ببقائهم على العهد فلا ) نقض في حقهم لقوله تعالى { أنجينا الذين ينهون عن السوء } ، ثم ينذر المعلمين بالتميز عنهم ، فإن أبوا فناقضون أيضا
حاشية الشرواني
( قول المتن : ولو نقض بعضهم إلخ ) أي : بشيء مما مر ا هـ . مغني ( قول المتن : ولم ينكر الباقون ) ظاهره ، وإن قلوا ا هـ . ع ش ، ويقال : مثله في قول المصنف ، ولو نقض بعضهم ( قوله : عليه ) إلى قول المتن ، ولا يجوز في النهاية ، وكذا في المغني إلا قوله : ثم ينذر إلى المتن ، وقوله : وبعد النبذ إلى المتن ( قوله : بل استمروا على مساكنتهم ) أي : لم يعتزلوهم ( قوله : لإشعار سكوتهم برضاهم إلخ ) فجعل نقضا منهم كما أن هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكل ا هـ . مغني ( قوله : لقوته ) أي : وضعف الهدنة ا هـ . مغني ( قول المتن : باعتزالهم ، أو بإعلام الإمام إلخ ) أي : إعلام البعض المنكرين الإمام ، فإن اقتصروا على الإنكار من غير اعتزال ، أو إعلام الإمام بذلك فناقضون ، وإنما أتى بمثالين ؛ لأن الأول إنكار فعلي ، والثاني قولي ا هـ . مغني ( قوله : فلا نقض في حقهم ) أي : وإن كان الناقض رئيسهم ، والقول قول منكر النقض بيمينه مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : ثم ينذر المعلمين إلخ ) عبارة الروض مع شرحه ثم نظرت ، فإن تميزوا عنهم بيتناهم أي : منتقضي العهد ، وإلا أنذرناهم أي : الباقين ليتميزوا عنهم ، أو يسلموهم إلينا ، فإن أبوا ذلك مع القدرة عليه فناقضون للعهد ا هـ .