( وتحل ذكاة ) ، وصيد ، وعقر ( أمة كتابية ) ، وإن لم يحل نكاحها ؛ لأن الرق لا تأثير له في منع نحو الذبح بخلاف النكاح لما يلزم عليه من نحو رق الولد ، وهذه مستثناة من مفهوم ما قبلها لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه ، وبه يعلم أنه لا يرد ( قول المحشي قوله : في غير الشاة ليس في نسخ الشرح ) [ ص: 315 ] أيضا أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ، وأنه لا يحتاج للجواب عنه بحل نكاحهن قبله صلى الله عليه وسلم وهو رأس المؤمنين ، وتحرم مذبوحة ملقاة ، وقطعة لحم بإناء إلا بمحل يغلب فيه من تحل ذكاته ، وإلا إن أخبر من تحل ذبيحته ، ولو كافرا بأنه ذبحها ، وقضية التقييد بالملقاة أن غيرها يحل مطلقا ، ويظهر أن محله إن لم يتمحض نحو المجوس بمحلها ، وخرج بالتي في إناء الملقاة فتحرم مطلقا ، وعمل بالقرينة في الحل في بعض هذه الصور مع أن الأصل قبل الذبح التحريم ، وهو لا يرتفع بالشك ؛ لأن لها دخلا في حل الأموال ، ولمشقة العمل بذلك الأصل .
حاشية ابن قاسم
( قوله : لكن لا بالتأويل إلخ . ) أما بذلك التأويل فلا استثناء ، بل هي داخلة فيما قبلها ( قوله : لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه ) أي : في قوله حل مناكحته ( قوله : في غير الشاة ) [ ص: 315 ] لعل هذا الاستثناء بالنظر لقوله إلا بمحل إلخ .
حاشية الشرواني
( قول المتن ، وتحل ذكاة أمة كتابية ) لعموم الآية المذكورة مغني ، ونهاية ( قوله : وهذه ) إلى قوله : لكن في المحلي ، والمغني ( قوله : ما قبلها ) أي : قول المتن ، وشرط ذابح ، وصائد إلخ ( قوله : لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه ) أي : في قوله : حل مناكحته أي ، وأما بذلك التأويل فلا استثناء ، بل هي داخلة فيما قبلها ا هـ . سم ( قوله : وبه إلخ ) أي : بذلك التأويل . ( قوله : أنه لا يرد [ ص: 315 ] إلخ ) عبارة المغني ، واستثنى الإسنوي أيضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنهن لا تحل مناكحتهن ، وتحل ذبيحتهن ، واعترضه البلقيني بأنه كان يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن صلى الله عليه وسلم ، وبعد أن ينكحهن فالتحريم على غيره لا عليه ، وهو رأس المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال ابن شهبة ويمكن أن يصحح الاستثناء بأن يقال : زوجاته صلى الله عليه وسلم بعد موته يحرم نكاحهن ، وتحل ذبيحتهن ا هـ . ، والأولى عدم استثناء ذلك ؛ لأن حرمتهن على غيره صلى الله عليه وسلم لا لشيء فيهن ، وإنما هو تعظيما له صلى الله عليه وسلم بخلاف الأمة الكتابية ، فإنه لأمر فيها ، وهو رقتها مع كفرها ( تنبيه )
علم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق الأولى ، وإن كانت حائضا ، وقيل : يكره ذكاة المرأة الأضحية ، والخنثى كالأنثى ا هـ . وعبارة النهاية ، وشمل كلامه الحائض ، والأقلف ، والخنثى ، والأخرس فتحل ذبيحتهم ا هـ .
( قوله : أيضا ) يعني : كعدم ورود المحرم ، وفيه تأمل ( قوله : يحل نكاحهن إلخ ) أي للمسلمين ، وقوله : وله إلخ عطف على هذا المقدر ( قوله : وتحرم ) إلى قوله : وقضية التقييد في النهاية ( قوله : وقطعة لحم بإناء ) أو خرقة ا هـ . ع ش ( قوله : إلا بمحل يغلب فيه من تحل إلخ ) أي بخلاف ما إذا غلب ، أو ساوى نحو المجوسي له ا هـ . ع ش ( قوله : من تحل ذكاته ) مسلما ، أو كتابيا .
( قوله : إن أخبر من تحل إلخ ) عبارة النهاية أخبر فاسق ، أو كتابي أنه إلخ قال ع ش خرج به الصبي ، والمجنون ، ولو مع نوع تمييز فلا يقبل خبرهما ، فيحرم ما أخبرا بذبحه ، وظاهره ، وإن صدقهما المخبر ا هـ . ( قوله : وقضية التقييد إلخ ) ظاهر كلام النهاية عدم الفرق بين الملقاة ، وغيرها ، وأن المدار على الشك في ذابحها أهو من تحل ذكاته ، أو غيره ا هـ . فمتى غلب من تحل ذكاته فطاهرة مطلقا ، وإلا فنجسة مطلقا فليراجع ( قوله : إن لم يتمحض إلخ ) ظاهره الشمول لمسلم واحد مثلا ، وفيه بعد ، ولعل الأقرب إن لم يغلب نحو المجوس فليراجع ( قوله : بمحلها ) الأولى التذكير ( قوله : وخرج بالتي في إناء الملقاة ) أي : المرمية مكشوفة ا هـ . ع ش ( قوله : مطلقا ) أي : غلب من تحل ذكاته أم لا ( قوله : في بعض هذه الصور ) ، وهو قطعة لحم بإناء بشرطها ( قوله : ؛ لأن لها ) أي : القرينة