صفحة جزء
( ويحل ذبح صبي مميز ) مسلم ، أو كتابي لصحة قصده ، وعبادته ، وزعم شارح كراهة ذكاته لقصوره عن المكلفين إنما يتجه إن كان في عدم صحة ذبحه خلاف يعتد به ، وظاهر كلام المجموع الآتي أنه لا خلاف فيه بالأولى ( وكذا غير مميز ) يطيق الذبح ( ومجنون ، وسكران ) لا تمييز لهما أصلا فيحل ذبحهم ( في الأظهر ) ؛ لأن لهم قصدا في الجملة بخلاف النائم نعم يكره خوفا من خطئهم في المذبح


حاشية الشرواني

( قول المتن : ويحل ذبح صبي إلخ ) أي : مذبوحه ، وإلا فهو لا يخاطب بحل ، ولا حرمة ، وكذا يقال : في قوله : الآتي نعم يكره إلخ ا هـ . رشيدي ( قول المتن : ذبح صبي إلخ ) أي : وصيده ، وقوله : وعبارته أي : إن كان مسلما ا هـ . مغني ( قوله : في عدم صحة ذبحه إلخ ) الأصوب إسقاط عدم ( قوله : الآتي ) أي : قبيل قول المتن ، وتحل ميتة السمك ( قوله : بالأولى ) أي : بالنسبة إلى حل صيده ( قوله : يطيق ) إلى قول المتن ، ويحرم في المغني ، وإلى قوله : وظاهر المتن في النهاية إلا قوله : وقتله إلى المتن ، وقوله : في البحر ( قوله : يطيق الذبح ) أي : بالنسبة لما ذبحه ا هـ . ع ش عبارة المغني ، ومحل ذبح غير المميز إذا أطاق الذبح ، فإن لم يطق لم يحل نص عليه في الأم ، والمختصر قاله البلقيني ، بل المميز إذا لم يطق فالحكم فيه كذلك ، ونقل عن نص الأم ا هـ . وبما مر عن ع ش ينحل توقف السيد عمر بما نصه ينبغي أن يحرر قيد الإطاقة ، فإنها تختلف باختلاف الحيوان ، واختلاف الآلة ا هـ .

( قوله : لا تمييز لهما أصلا ) تقييد لمحل الخلاف عبارة المغني ، ومحل الخلاف في المجنون ، والسكران إذا لم يكن لهما تمييز أصلا ، فإن كان لهما أدنى تمييز حل قطعا قاله البغوي ا هـ . وقال البجيرمي قوله : كصبي ، ومجنون ، وسكران أي : لهم نوع تمييز ، وإلا لم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح أي : شيخ الإسلام بقوله : ؛ لأن لهم قصد ، أو إرادة في الجملة عبارة سم قوله : أو مجنون قال الطبلاوي ينبغي أن محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس ، ولا يدرك ، وإلا فكالنائم ا هـ . ، وقال مثله في السكران ا هـ . ، وهذا خلاف ظاهر المنهاج ، وصريح شروحه إلا أن يحمل المنفي فيها على إدراك الكليات ، والمثبت في كلامه على إدراك الجزئيات المحسوسة كما يرشد إليه ما نقله عن سم عن الطبلاوي

( قوله : نعم يكره إلخ ) أي : أكل ما ذبحوه ا هـ . ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية