صفحة جزء
( فلو قتل ) بمدية كالة ، أو ( بمثقل ) بفتح القاف المشددة ( أو ثقل محدد كبندقة ، وسوط ، وسهم بلا نصل ، ولا حد ) أمثلة للأول ، ومن أمثلة الثاني القتل بثقل سهم له نصل ، أو حد ( أو ) قتل ( بسهم ، وبندقة ، أو جرحه سهم ، وأثر فيه عرض السهم ) بضم العين أي : جانبه ( في مروره ، ومات بهما ) أي : الجرح ، والتأثير ( أو انخنق بأحبولة ) ، وهي حبال تشد للصيد ، ومات ( أو أصابه سهم ) جرحه ، أو لا ( فوقع بأرض ) عالية كسطح كما يدل له قوله : الآتي فسقط بأرض ، وحينئذ فلا اعتراض عليه

ولا يحتاج لتصويره بما إذا لم يجرحه السهم ( أو جبل ، ثم سقط منه ) فيهما ، ومات ( حرم ) في الكل لقوله تعالى { والمنخنقة والموقوذة } أي : المقتولة بنحو حجر ، أو ضرب ؛ ولأنه في الأربعة الأول مات بلا جرح ، وفيما عداها إلا الخنق لا يدرى الموت من الأول المبيح ، أو الثاني المحرم فغلب المحرم


حاشية ابن قاسم

[ ص: 328 ] قوله كما يدل له قوله : الآتي ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله ، ثم سقط لهذا أيضا ( قوله : ؛ ولأنه في الأربعة الأول ) [ ص: 329 ] يتأمل .

حاشية الشرواني

( قول المتن : أو ثقل محدد ) ويعلم مما يأتي أن المقتول بثقل الجارحة كالمقتول بجرحها ا هـ . نهاية ( قوله : للأول ) أي للمثقل ، وقوله : ومن أمثلة الثاني أي : القتل بثقل محدد ( قوله : كما يدل له إلخ ) عبارة النهاية بدليل قوله : أو جبل ا هـ . ( قوله : الآتي إلخ ) هلا قال كما يدل له رجوع قوله : ثم سقط لهذا أيضا ا هـ . سم ( قوله : فلا اعتراض عليه إلخ ) عبارة المغني بعد ذكره ما يوافق كلام الشارح نصها ، وأما إذا أصابه سهم فوقع بأرض فقد اختلف كلام الشراح في تصويره فمنهم من صوره بما إذا أصابه السهم في الهواء ، ولم يؤثر فيه جرحا ، بل كسر جناحه فوقع فمات ، فإنه لا يحل كما سيأتي في كلامه

ومنهم من صوره بما إذا جرحه جرحا مؤثرا ، ووقع بأرض عالية ثم سقط منها وجعله من صور الموت بسببين ، وعلله بأنه لا يدرى بأيهما مات ، وهذا هو الظاهر ، ولو عبر كالمحرر ، والروضة بوقوع على طرف سطح كان أولى ، ولا بد في تصوير الأرض ، والجبل بأن يكون فيه حياة مستقرة أما إذا أنهاه السهم إلى حركة مذبوح ، فإنه يحل ، ولا أثر لصدمة الأرض ، والجبل ا هـ .

( قول المتن : منه ) أي : مما ، وقع عليه من أرض ، أو جبل ( قوله : فيهما ) أي : في المسألتين ا هـ . مغني ( قوله : في الأربعة الأول ) يتأمل ا هـ . سم أقول ، ويندفع النظر بقول المغني ، ومنه أي : القتل بثقل محدد السكين الكال إذا ذبحت بالتحامل عليهما ا هـ . فالمراد من الأربعة الأول البندقة ، والسوط ، والسهم ، وثقل محدد ( قوله : لا يدرى إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني مات بسببين مبيح ، ومحرم فغلب الثاني ؛ لأنه الأصل في الميتات ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية