صفحة جزء
( تنبيه )

أفتى المصنف بحل رمي الصيد بالبندق ؛ لأنه طريق إلى الاصطياد المباح ، وقال ابن عبد السلام ومجلي والماوردي يحرم ؛ لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك ، ويؤخذ من علتيهما اعتماد ظاهر كلامه في شرح مسلم من حل رمي طير كبير لا يقتله البندق غالبا كالإوز بخلاف صغير قال الأذرعي ، وهذا مما لا شك فيه ؛ لأنه يقتلها غالبا ، وقتل الحيوان عبثا حرام ، والكلام في البندق المعتاد قديما ، وهو ما يصنع من الطين أما البندق المعتاد الآن ، وهو ما يصنع من الحديد ، ويرمى بالنار فيحرم مطلقا ؛ لأنه مخرق مذفف سريعا غالبا ، ولو في الكبير نعم إن علم حاذق أنه إنما يصيب نحو جناح كبير فيثبته فقط احتمل الحل


حاشية الشرواني

( قوله : ويؤخذ من علتيهما إلخ ) هذا التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول ، وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا ، ونحوها ، وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج ، فإنه قد يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها ، فإنه قد يؤدي إلى قتلها ، وفيه تعذيب مستغنى عنه ، وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له ا هـ . ع ش قوله : اعتماد ظاهر كلامه إلخ ( قوله : بخلاف صغير ) كالعصافير ، وصغار الوحش ، فيحرم مغني ، و ع ش اعتمده المغني أيضا

( قوله : وهذا ) أي : التفصيل المذكور ، أو قوله : بخلاف صغير .

( قوله : يقتلها ) أي : الصغير فكان الظاهر التذكير

التالي السابق


الخدمات العلمية