( ويحل الاصطياد ) المستلزم لحل المصاد المدرك ميتا ، أو في حكمه ( بجوارح السباع ، والطير ككلب ، وفهد ) ، ونمر قبلا التعليم ، وإن سلم ندوره ، وإلا فلا ، وعليه يحمل تناقض الروضة ، والمجموع ( وباز ، وشاهين ) لقوله تعالى { ، وما علمتم من الجوارح } أي : صيدها ، أما الاصطياد بمعنى إثبات الملك على الصيد فيحصل بأي طريق تيسر كما يأتي ( بشرط كونها معلمة ) للآية ( بأن ينزجر جارحة السباع بزجر صاحبه ) أي : من هو بيده ، ولو غاصبا كما هو ظاهر ثم رأيته منصوصا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه أي : يقف بإيقافه ، ولو بعد شدة عدوه
( ويسترسل بإرساله ) أي : يهيج بإغرائه لقوله تعالى { مكلبين } أي : مؤتمرين بالأمر منتهين بالنهي ، ومن لازم هذا أن ينطلق بإطلاقه فلو انطلق بنفسه لم يحل [ ص: 330 ] كما سيذكره ( ويمسك الصيد ) أي : يحبسه لصاحبه ، فإذا جاء تخلى عنه ( ولا يأكل منه ) بعد إمساكه قبل قتله أو بعده ، ولو من نحو جلده لا نحو شعره للنهي الصحيح عن الأكل مما أكلت منه ، وكأكله منه مقاتلته دونه ، وكذا لو هر في وجه صاحبه عند أخذه الصيد منه كما بحثه ابن الرفعة قال ؛ لأن من شرائط التعليم في الابتداء أن لا يهر في وجه صاحبه . ا هـ . ويتجه أن محله إن كان هره للطمع فيه لا لمجرد عادة ، وظاهر كلامهم هنا أنه لا فرق بين أكله عقب إمساكه ، أو بعده ، وإن طال الفصل ، وعليه فيفرق بينه ، وبين ما يأتي قريبا بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم ما لا يغتفر في ابتدائه ، ثم رأيت في كلام شيخنا ما يقتضي استواءهما في التفصيل الآتي ، وفي كلام الزركشي ما يؤيد ذلك ( ويشترط ترك الأكل في جارحة الطير في الأظهر ) كجارحة السباع ، وكذا يشترط فيها بقية الشروط حتى انزجارها بزجر صاحبها ، ولو بعد العدو كما انتصر له البلقيني لكن نقلا عن الإمام ، وأقراه أن هذا لا يشترط ، وهو الوجه لإطباق أهل الصيد على استحالة ذلك فيها
( ويشترط تكرر هذه الأمور ) المعتبرة في التعليم ( بحيث يظن ) في عادة أهل الخبرة بالجوارح ( تأدب الجارحة ) ، ولا يضبط بعدد
حاشية ابن قاسم
( قوله : فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ . ) قال في شرح الروض : واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله . ا هـ . ثم قال في الروض : فرع ، وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ، ولا يحل . ا هـ . وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم ، وإطلاق نسبته إليها فليتأمل . ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله الآتي ، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم ، والآتي فيما بعد ظهور التعليم ( قوله : فلو انطلق بنفسه لم يحل كما سيذكره ) أي : لبيان فساد تعليمه لكنه مشكل كما قالاه عن الإمام ، وعبارة الروضة ، وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه ، وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ، ورآه الإمام مشكلا من حيث إن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه ، وهو على كلب الجوع يبعد انكفافه . ا هـ .
[ ص: 330 ] قوله بأنه يغتفر بعد ظهور التعليم ) كما في الآتي ، وقوله : ما لا يغتفر في ابتدائه كما هنا
حاشية الشرواني
( قول المتن ، ويحل الاصطياد إلخ ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد ، وإن حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي ، وأقره سم على المنهج ا هـ . ع ش ( قوله : المستلزم ) أي : حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي : أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه ا هـ .
( قوله : المدرك إلخ ) أي : حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا ، أو في حركة المذبوح ا هـ . مغني ( قول المتن : بجوارح السباع ) جمع جارح ، وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره ، أو نابه ا هـ . مغني ( قوله : قبلا التعليم ) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع ، وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله ا هـ . رشيدي
( قوله : ندوره ) أي : قبول الفهد ، والنمر التعليم ( قوله : وإلا فلا ) أي : وإن لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما ( قوله : وعليه إلخ ) أي : على هذا التفصيل ( قوله : وعليه يحمل إلخ ) عبارة المغني قال في المجموع : وقوله : في الوسيط فريسة الفهد ، والنمر حرام غلط مردود ، وليس وجها في المذهب بل هما كالكلب نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وكل الأصحاب انتهى ، فإن قيل قد صرحا في الروضة ، وأصلها هنا بعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها ، وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر ؛ لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه ، وما هنا بخلافه ، فإذا كان معلما ، أو أمكن تعليمه صح بيعه ا هـ .
( قوله : لقوله تعالى ) إلى المتن في المغني ( قوله : أي : صيدها ) أي : مصيده ا هـ . ع ش فكان الأولى تذكير الضمير ( قوله : فيحصل إلخ ) أي : فلا يختص بالجوارح ، بل يحصل إلخ ( قوله : كما يأتي ) أي : في الفصل الآتي ( قول المتن بشرط كونها معلمة ) ولو بتعليم المجوسي ا هـ . نهاية ( قوله : أي : تقف ) إلى قوله : وكذا لو هر في المغني إلا قوله : ومن لازم إلى المتن .
( قوله : فلو انطلق بنفسه لم يحل إلخ ) قال في شرح الروض : واشتراط أن لا ينطلق بنفسه إنما هو للحل كما سيأتي في كلامه لا للتعليم كما اقتضاه كلام أصله انتهى ، ثم قال في الروض : فرع وإن استرسل المعلم بنفسه فأكل من الصيد لم يخرج عن كونه معلما ، ولا يحل انتهى ، وبه يعلم أنه لا ينبغي الجزم ببيان فساد التعليم ، وإطلاق نسبته إليه فليتأمل ، ثم انظر جزمه هنا ببيان فساد التعليم مع قوله : الآتي ، ولا يؤثر أكله مما استرسل عليه [ ص: 330 ] بنفسه في تعليمه إلا أن يكون هذا في ابتداء التعليم ، والآتي فيما بعد ظهور التعليم ا هـ . سم ، وصنيع النهاية ، والمغني كالصريح في أن أكله مما استرسل عليه بنفسه لا يقدح في كونه معلما مطلقا ( قوله : كما سيذكره ) عبارة الروضة ، وذكر الإمام أن ظاهر المذهب أنه يشترط أيضا أن ينطلق بإطلاق صاحبه ، وأنه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ، ورآه الإمام مشكلا أي : من حيث إن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه ، وهو على غلبة الجوع يبعد انكفافه ا هـ . سم ( قوله : أي : يحبسه ) إلى قوله : وكذا في النهاية إلا قوله : للنهي إلى ، وكأكله ( قوله : أي : يحبسه لصاحبه ) ولا يخليه يذهب مغني ، ولا يقتله نهاية ( قوله : تخلى عنه ) عبارة المغني ، والنهاية تخلى بينه وبينه ، ولا يدفعه عنه ا هـ . ( قوله : أو بعده ) عبارة النهاية ، والمغني عقبه ا هـ . ( قوله : ولو من نحو جلده ) كحشوته ، وأذنه ، وعظمه نهاية ، ومغني ( قوله : لا نحو شعره ) كصوفه ، وريشه نهاية ، ومغني ( قوله : أكلت ) أي : الجارحة ( قوله : مقاتلته دونه ) أي : منع الصائد من الصيد ا هـ . مغني عبارة النهاية ، ولو أراد الصائد أخذه منه فامتنع ، وصار يقاتل دونه فكما لو أكل منه ا هـ . ( قوله : لو هر ) أي : صوت دون النباح قاموس
( قوله : أن لا يهر ) بضم الهاء ، وكسره ( قوله : أن محله ) أي : البحث قوله : فيه أي : الصيد ( قوله : أنه لا فرق إلخ ) خلافا للمغني عبارته أما إذا أكل منه ، ولم يقتله أو قتله ، ثم انصرف ، وعاد إليه فأكل منه ، فإنه لا يضر ا هـ . وهذا قضية قول النهاية فيما مر عنه آنفا عقبه ( قوله : يغتفر بعد ظهور التعليم ) أي : كما في الآتي ، وقوله : ما لا يغتفر في ابتدائه أي : كما هنا ا هـ . سم ( قوله : ما يقتضي إلخ ) وفاقا لظاهر صنيع النهاية ، وصريح المغني كما مر آنفا ( قوله : الآتي ) أي : في شرح لم يحل ذلك الصيد في الأظهر
( قوله : ولو بعد العدو ) هذا هو الظاهر كما جرى عليه شيخنا في منهجه ا هـ . مغني ( قوله : وهو الوجه ) وفاقا لظاهر النهاية ، وخلافا للمغني ، والمنهج كما مر آنفا ( قوله : على استحالة ذلك ) أي : انزجارها بعد طيرانها فلا يشترط ا هـ . ع ش ( قوله : المعتبرة ) إلى قول المتن ، ولو ظهر في المغني ( قوله : في عادة أهل الخبرة إلخ ) كذا في النهاية ( قوله : ولا يضبط بعدد ) ، وقيل : يشترط تكرره ثلاث مرات ، وقيل : مرتين ا هـ . مغني