( ، ومعض الكلب من الصيد نجس ) نجاسة مغلظة كغيره مما أصابه بعض أجزاء الكلب مع رطوبة ( ، والأصح أنه لا يعفى عنه ) لندرته ( و ) الأصح ( أنه يكفي غسله بماء ) سبعا ( وتراب ) في إحداهن كغيره ( ولا يجب أن يقور ، ويطرح ) ؛ لأنه لم يرد ، وتشرب اللحم بلعابه لا أثر له ؛ لأنه لا نجاسة على الأجواف كما نص عليه
حاشية الشرواني
( قوله : لندرته ) عبارة المغني كولوغه ا هـ . وعبارة النهاية كما لو أصاب ثوبا ا هـ .