صفحة جزء
( فصل )

فيما يملك به الصيد ، وما يتبعه ( يملك ) لغير نحو محرم ، ومرتد ، ولمرتد عاد للإسلام ( الصيد ) الذي يحل اصطياده ، وليس عليه أثر ملك بإبطال منعته ، ولو حكما مع القصد [ ص: 334 ] ويحصل ذلك ( بضبطه ) أي : الإنسان ، ولو غير مكلف نعم إن لم يكن له نوع تمييز ، وأمره غيره فهو لذلك الغير ؛ لأنه آلة له محضة ( بيده ) كسائر المباحات ، وإن لم يقصد تملكه كأن أخذه لينظر إليه ، فإن قصده لغيره الآذن له ملكه الغير ( و ) يملكه ، وإن لم يضع يده عليه ( بجرح مذفف ، وبإزمان ، و ) نحو ( كسر جناح ) ، وقصه بحيث يعجز عن الطيران ، والعدو جميعا ، أو بحيث يسهل لحوقه ، وأخذه ، وبعطشه بعد الجرح لا لعدم الماء ، بل لعجزه عن وصوله ( وبوقوعه ) وقوعا لا يقدر معه على الخلاص ( في شبكة ) ، ولو مغصوبة ( نصبها ) للصيد كما بأصله ، وإن غاب طرد إليها أم لا ؛ لأنه يعد بذلك مستوليا عليه بخلاف ما لو لم ينصبها ، أو نصبها لا له

أما إذا قدر معه على ذلك فلا يملكه ما دام قادرا فمن أخذه ملكه ، وبإرسال جارح عليه سبعا كان ، أو كلبا ، ولو غير معلم له عليه يد ، ولو غصبا فأمسكه ، وزال امتناعه بأن لم ينفلت منه

ولو زجره فضولي فوقف ، ثم أغراه كان ما صاده له بخلاف ما لو زاد عدوه بإغرائه من غير وقوف ، ويفرق بينه ، وبين ما مر آنفا في إغراء المجوسي بناء على الحرمة بأنه يحتاط لها ( وبإلجائه إلى مضيق [ ص: 335 ] لا يفلت ) بضم ثم كسر من أفلتني الشيء ، وتفلت مني انفلت ( منه ) كبيت ، أو برج أغلق بابه عليه ، ولو مغصوبا ؛ لأنه صار مقدورا عليه ، وأفهم قوله : مضيق أنه لا بد من أن يمكنه أخذه منه من غير كلفة ، وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له كدار ، أو برج فيملك بيضه ، وفرخه ، وكذا هو على المنقول المعتمد ، بل حكى جمع القطع به ، فإن لم يقصده له لم يملك واحدا من الثلاثة لكنه يصير أحق به ، أما ما عليه أثر ملك كوسم ، وقص جناح ، وخضب ، وقرط فهو لقطة ، وكذا درة ، وجدها بسمكة اصطادها ، وهي مثقوبة ، وإلا فله قال ابن الرفعة : عن الماوردي إن صادها من بحر الجوهر أي : وإلا فهي لقطة أيضا ، وإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها كبيع دار أحياها ، وبها كنز جهله ، فإنه له هذا حاصل المعتمد في ذلك ، وإن أوهمت عبارة غير واحد خلافه ، ولو دخل سمك حوضه ، ولو مغصوبا فسده بسد منفذه ، ومنعه الخروج منه ملكه إن صغر بحيث يمكن تناول ما فيه باليد ، وإلا صار أحق به فيحرم على غيره صيده لكنه يملكه .


حاشية ابن قاسم

( فصل )

يملك الصيد بضبطه إلخ . ( قوله : ولو حكما مع القصد ) عبارة المنهج فصل يملك صيد بإبطال منعته [ ص: 334 ] حسا ، أو حكما قصدا . ا هـ . قال في شرحه ، وخرج بقصدا ما لو وقع اتفاقا في ملكه ، وقدر عليه بتوحل ، أو غيره ، ولم يقصده به فلا يملكه ، ولا ما حصل منه كبيض ، وفرخ . ا هـ . وقد يمثل لقوله ، ولو حكما بمسألة الشبكة ( قوله : بضبطه ) قد يتبادر أنه إن كان من إضافة المصدر إلى مفعوله ، وحذف فاعله أي : ضبط الإنسان إياه ، وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك ، وكأن الحامل عليه قوله بيده ، وفيه أنه لا ينافي ما قلناه ( قوله : أو بحيث يسهل لحوقه ) قد يمثل به لقوله ، أو حكما

( قوله : وبعطشه بعد الجرح إلخ . ) عبارة الروض ، أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء أي : فلا يملكه لا عجزا عن الوصول إلى الماء أي ، بل يملكه . ا هـ . ويفرق بينه ، وبين ما مر في أعلى الصفحة ( قوله : وبإلجائه إلى مضيق إلخ . ) عبارة العباب ، وأما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ، ولو مغصوبا . ا هـ . وفي شرحه عن المجموع ، ولو دخل صيد دار إنسان ، وقلنا بالأصح إنه لا يملكه فأغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار ، ولا الأجنبي ؛ لأنه منفر لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة ، وصاد بها . ا هـ . ثم قال في العباب : وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج إلخ . ا هـ . قال في شرحه : وقوله : لئلا يخرج هي عبارة الروضة ، والمجموع ، وغيرهما ، وعبارة ابن الرفعة ، وغيره فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه فإن لم يقصد تملكه لم يملكه ، أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ، ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد منهما . ا هـ .

فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ، ولو بغصب أفاد الملك ، وإلا فلا ، وأن مراد العباب باليد في العبارة [ ص: 335 ] الثانية ما يشمل يد الغاصب ( قوله : وبتعشيشه في بنائه الذي قصده له ) ، واعتيد الاصطياد له م ر ( قوله : وإذا حكم بأنها لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها ) فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها ، وإلا فلقطة م ر ( قوله : لم تنتقل عنه ) هو ما بحثه الشيخان ، وجزم به الإمام والماوردي والروياني ، وغيرهم ، والذي في التهذيب ، وجزم به في الروض أنها للمشتري ، وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد ؛ لأنها كفضلات السمكة بخلاف [ ص: 336 ] الكنز

حاشية الشرواني

( فصل فيما يملك به الصيد )

( قوله : وما يتبعه ) أي : من قوله : ولو تحول حمامه إلخ بجيرمي ( قول المتن : يملك الصيد ) أي : ولو غير مأكول ع ش ( قوله : لغير نحو محرم إلخ ) هذا الحل صريح في أن يملك مبني للمجهول ، وانظر ما وجه تعينه مع أن بناءه للفاعل أفيد من حيث تضمنه النص على المالك ا هـ . رشيدي أي : كما جرى عليه المغني ( قوله : لغير نحو محرم ، ومرتد ) انظر ما فائدة لفظة نحو المزيدة على المنهج ، والنهاية ، والمغني عبارة الأخير يملك الصائد الصيد غير الحرمي ممتنعا كان أم لا إن لم يكن به أثر ملك ، وصائده غير محرم ، وغير مرتد أما الصيد الحرمي ، والصائد المحرم فقد سبق حكمهما في محرمات الإحرام ، وأما المرتد فسبق في الردة أن ملكه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ ، وإلا فهو باق على إباحته ا هـ .

( قوله : أي : الذي ) إلى قوله : بإبطال في النهاية ، وإلى قوله : ولو حكما في المغني ( قوله : أي : الذي يحل اصطياده إلخ ) ومن ذلك الإوز العراقي المعروف ، فيحل اصطياده ، وأكله ، ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معروفين ؛ لأنه لا عبرة بذلك ، وبتقدير صحته ، فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له ، فإن وجد به علامة تدل على الملك كخضب ، وقص جناح ، فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك ا هـ . ع ش .

( قوله : بإبطال منعته ) أي : امتناعه عمن يريده ، والجار متعلق بيملك في المتن ( قوله : ولو حكما ) كضبطه بيده ، وإلجائه لمضيق ، وتعشيشه في بنائه ، ومسألتي الحوض ، والسفينة الآتيتين ، وأما الإبطال الحسي فكجرحه بمذفف ، وإزمانه ( قوله : مع القصد ) خرج به ما لو وقع اتفاقا [ ص: 334 ] في ملكه ، وقدر عليه بتوحل أو غيره ، ولم يقصده به فلا يملكه ، ولا ما حاصل منه كبيض ، وفرخ ا هـ . شرح المنهج

( قوله : ويحصل ذلك ) أي : الإبطال ( قول المتن بضبطه ) قد يتبادر أنه من إضافة المصدر إلى مفعوله ، وحذف فاعله أي : ضبط الإنسان إياه ، وتفسير الشارح قد يتبادر منه خلاف ذلك ، وكأن الحامل عليه قول المصنف بيده ، وفيه أنه لا ينافي ما قلناه ا هـ . سم ( قوله : أي : الإنسان ) إلى قوله : ولو زجره في النهاية إلا قوله : أو نصبها لا له ، وقوله : بخلاف إلى أما ( قوله : نعم إن لم يكن له نوع تمييز ) أي ، أو كان أعجميا يعتقد وجوب طاعة الآمر ا هـ . ع ش ( قوله : وأمره غيره إلخ ) ، وإن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا ، ولسيده إن كان قنا ، وأما إن كان مميزا ، وأمره غيره ، فإن قصد الآمر فالمصيد له أي : للآمر ، وإلا فلنفسه ا هـ . بجيرمي عبارة ع ش ، ولو لم يأمره أحد أي : فيملك ما وضع يده عليه ، ولا يضر في ذلك عدم تمييزه ا هـ .

( قول المتن : بيده ) ومنه ما لو تعقل بنحو شبكة نصبها ثم أخذها الصياد بما فيها ، وانفلت منها الصيد بعد أخذها فلا يزول ملكه عنه ا هـ . ع ش ( قوله : كسائر المباحات ) إلى قوله : ، وبإرساله في المغني ( قوله : يملكه إلخ ) هذا الحل لا يناسب لتقديره ، ولا يحصل إلخ ولا لحمله يملك في المتن على بناء المجهول ( قول المتن : مذفف ) أي : مسرع للهلاك ( قوله : بحيث يعجز عن الطيران ، والعدو إلخ ) أي : إن كان مما يمتنع بهما ، وإلا فبإبطال ما له منهما ا هـ . مغني

( قوله : بحيث يسهل لحوقه إلخ ) قد يمثل به لقوله : أو حكما ا هـ . سم ( قوله : وبعطشه إلخ ) عبارة المغني ، ولو طرده فوقف إعياء ، أو جرحه فوقف إعياء ، أو جرحه فوقف عطشا لعدم الماء لم يملكه حتى يأخذه ؛ لأن وقوفه في الأول استراحة ، وهي معينة له على امتناعه من غيره ، وفي الثاني لعدم الماء بخلاف ما لو جرحه فوقف عطشا لعجزه عن وصول الماء ، فإنه يملكه ؛ لأن سببه الجراحة ا هـ . ( قوله : طرد إليها إلخ ) عبارة المغني سواء كان حاضرا أم غائبا طرده إليها طارد أم لا ا هـ .

( قوله : لأنه يعد بذلك إلخ ) ، فإن قيل : لو غصب عبدا ، وأمره بالصيد كان الصيد لمالك العبد بخلافه هنا أجيب بأن للعبد يدا فما استولى عليه دخل في ملك سيده قهرا واحترز بقوله : نصبها عما لو وقعت الشبكة من يده بلا قصد ، وتعقل بها صيد ، فإنه لا يملكه على الأصح ا هـ . مغني ( قوله : بخلاف ما لو لم ينصبها إلخ ) أي : فلا يملكه ، وقياس نظائرهما أنه يصير أحق به .

( قوله : أو نصبها لا له ) ، فإن مجرد نصبها لا يكفي حتى يقصد نصبها للصيد ا هـ . مغني ( قوله : أما إذا قدر ) أي : الصيد معه أي : الوقوع على ذلك أي : الخلاص ( قوله : فلا يملكه إلخ ) وكذا لا يصير أحق به فيما يظهر ( قوله : فمن أخذه ملكه ) ويصدق في أنه ما صار مقدورا عليه بما فعله الأول ا هـ . ع ش ( قوله : وبإرسال إلخ ) أي : ويملكه بإرسال إلخ ( قوله : فأمسكه إلخ ) لا يخفى ما في عطفه ( قوله : ولو زجره ) أي : بعد استرساله بإرسال صاحبه ، وقوله : له أي : للفضولي ( قوله : وبين ما مر آنفا ) في شرح فأغراه صاحبه إلخ ( قوله : بناء على الحرمة ) [ ص: 335 ] أي : المرجوحة ( قول المتن : لا يفلت منه ) وإن قدر الصيد على التفلت لم يملكه الملجئ ، ولو أخذه غيره ملكه ا هـ . مغني

( قوله : بضم ) إلى قوله : على المنقول في النهاية ، والمغني .

( قوله : أغلق بابه عليه ) أي : من له يد على البيت لا من لا يد له عليه ا هـ . نهاية عبارة سم عبارة العباب ، وإما بإلجائه إلى مضيق بيده لا ينفلت منه كبيت ، ولو مغصوبا ا هـ . ، وفي شرحه عن المجموع ، ولو دخل صيد دار إنسان ، وقلنا بالأصح أنه لا يملكه فأغلق عليه أجنبي لم يملكه صاحب الدار ، ولا الأجنبي ، ثم قال في العباب : وأما بإغلاق ذي اليد لا غيره باب البيت لئلا يخرج ا هـ . وفي شرحه قوله : لئلا يخرج هي عبارة الروضة ، والمجموع ، وغيرهما ، وعبارة ابن الرفعة فيغلق عليه الباب قاصدا تملكه ، فإن لم يقصد تملكه لم يملكه أما غير ذي اليد بأن لم يكن له عليه يد ، ولو بغصب فلا يفيد إغلاقه شيئا فلا يملكه واحد منهما ا هـ . فعلم أن إغلاق الأجنبي باب الدار إن كان مع كون الدار في يده ، ولو بغصب أفاد الملك ، وإلا فلا ا هـ . بحذف ( قوله : الذي قصده له ) أي : واعتيد الاصطياد به ا هـ . نهاية ، وأقره سم ، و ع ش ورشيدي ، ويأتي في الشارح ما يوافقه ، وكذا في المغني ما يوافقه ( قوله : وكذا هو ) أي : الصيد ( قوله : على المنقول المعتمد ) أي : خلافا للجواهر ، والعباب عبارة البجيرمي ، ثم المملوك بهذا الطريق أي : التعشيش إنما هو البيض ، والفرخ كما صرح في الجواهر ، وعبارة العباب ، ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه ، وفرخه لا هو انتهت ، وهو ظاهر ؛ لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا ، ولا حكما بمجرد التعشيش سم ، وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا ، وأخذ به القونوي ، وهو ظاهر الروض ، واعتمده الطبلاوي ، وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه ، وأن يعتاد البناء للتعشيش ا هـ . بحذف ( قوله : لكنه يصير أحق به ) أي : فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه ( قوله : أما ما عليه ) إلى قول المتن ، ومتى ملكه في المغني إلا قوله : وعلم إلى ، وأن السفينة ( قوله : أما ما عليه أثر ملك إلخ ) محترز قوله : وليس عليه أثر ملك ( قوله : فهو لقطة ) أو ضالة ا هـ . مغني ( قوله : وكذا درة إلخ ) عبارة المغني .

( فرع )

الدرة التي توجد في السمكة غير مثقوبة ملك للصياد إن لم يبع السمكة ، وللمشتري إن باعها تبعا لها قال في الروضة : كذا في التهذيب ، ويشبه أن يقال : إنها في الثانية للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها ، وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني ، وغيرهم ، فإن كانت مثقوبة فللبائع إن ادعاها ، فإن لم يكن بيع ، أو كان ، ولم يدعها البائع فلقطة ، وقيد الماوردي ما ذكر بما إذا صادها من بحر الجوهر ، وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة ا هـ . وقوله : فللبائع إن ادعاها إلخ كذا في النهاية ، وقال ع ش أي : وإن لم تكن لائقة به ، وبعد ملكه لمثلها ا هـ .

( قوله : مثقوبة ) أي : مثلا ( قوله : وإلا ) أي : إن لم تكن مثقوبة ( قوله : فله ) أي : الصائد ( قوله : إن صادها إلخ ) جزم به النهاية بلا عزو ( قوله : من بحر الجواهر ) وينبغي ، أو من غيره لكن علم خروجها من بحر الجواهر عبارة ع ش قوله : من بحر الجواهر مجرد تصوير ا هـ . ( قوله : لم تنتقل عنه إلخ ) وفاقا للمغني كما مر ، وخلافا للنهاية والشهاب الرملي عبارة سم قوله : لم تنتقل عنه إلخ هو ما بحثه الشيخان ، وجزم به الإمام والماوردي والروياني ، وغيرهم ، والذي في التهذيب ، وجزم به في الروض أنها للمشتري ، وقال شيخنا الشهاب الرملي إنه المعتمد ؛ لأنها كفضلات السمكة بخلاف الكنز ا هـ .

( قوله : ولو دخل ) إلى قوله : وعلم في النهاية ( قوله : ولو دخل سمك ) يعني : تسبب في إدخاله كما هو ظاهر ا هـ . ع ش ( قوله : حوضه ) أي : الحوض الذي بيده ( قوله : وإلا إلخ ) أي : بأن كان كبيرا لا يمكنه أن يتناول ما فيه إلا بجهد ، وتعب ، أو إلقاء شبكة في الماء لم يملكه به ، ولكن صار إلخ مغني ، ونهاية ( قوله : فيحرم على غيره إلخ ) أي : بغير إذنه نهاية ، ومغني

التالي السابق


الخدمات العلمية