صفحة جزء
( ولو ، وقع صيد في ملكه ) اتفاقا ، أو بما يحل له الانتفاع به ، ولو بعارية كسفينة كبيرة ( وصار مقدورا عليه بتوحل ، وغيره ) صار أحق به فيحرم على غيره أخذه لكنه يملكه ، وإنما ( لم يملكه ) من وقع في نحو ملكه ( في الأصح ) ؛ لأن مثل هذا لا يقصد به الاصطياد [ ص: 336 ] نعم إن قصد بسقي الأرض ، ولو مغصوبة توحل الصيد بها فتوحل ، وصار لا يقدر على الخلاص منها ملكه على المعتمد من تناقض لهما فيه ، ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة ، وعلم مما قررته أن الغصب ينافي التحجر لا الملك فتقييده بملكه قيد للتحجر المطوي ، أو للخلاف ، وأن السفينة إن أعدت للاصطياد بها

وأزال الوقوع فيها امتناع الصيد ، وصغرت بحيث يسهل أخذه منها ملكه من هي بيده ، ولو غاصبا بمجرد وقوعه فيها فيما يظهر ( ومتى ملكه لم يزل ملكه بانفلاته ) ، ومن أخذه لزمه رده له ، وإن توحش نعم إن قطع الشبكة هو لا غيره ، وانفلت منها صار مباحا ، وملكه من أخذه كما صححه في المجموع ، وكذا لو أفلته الكلب ، ولو بعد إدراك صاحبه ، ويوجه بأنه بان بذلك عجزه عنه فلم يتحقق زوال امتناعه ، ثم رأيتهم صرحوا بنحو ذلك ، ولا أثر لتقطعها بنفسها ، ولو ذهب بها ، وبقي على امتناعه بأن يعدو ، ويمتنع بها فهو على إباحته ، وإلا فلصاحبها ، ولو سعى خلف صيد فوقف إعياء لم يملكه حتى يأخذه

( وكذا لا يزول ) ملكه ( بإرسال المالك ) المطلق التصرف ( له في الأصح ) كما لو سيب بهيمته ، بل لا يجوز ذلك ؛ لأنه يشبه سوائب الجاهلية نعم إن قال عند إرساله : أبحته لمن يأخذه أبيح لآخذه أكله فقط كالضيف إن علم بقول المالك ذلك ، وأما بحث شيخنا أن له إطعام غيره فينبغي حمله على ما إذا علم رضا مبيحه بذلك ، أو على أن أكل الثاني له إنما استفاده من قول المالك ذلك لكن يشترط على هذا علم الثاني بذلك القول ، أو أعتقته لم يبح ذلك ، أما غير مطلق التصرف كمكاتب لم يأذن له سيده فلا يزول بإرساله قطعا ، ومر أن من أحرم ، وبملكه صيد زال ملكه عنه فيلزمه إرساله ، واستثنى الزركشي ما إذا خشي على [ ص: 337 ] ولد له لم يصد ، أو على أم ، ولد صاده دونها لحديث { الغزالة التي أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم لأولادها لما استجارت به في الأولى } ، وحديث { الحمرة التي أخذ فرخاها فجاءت إليه تفرش فأمر بردهما إليها في الثانية } قال : وهما صحيحان فيجب الإفلات حينئذ فيهما أي : إلا أن يراد ذبح الولد المأكول وقوله : صحيحان غير صحيح ، فإن حديث الغزالة ضعيف من سائر طرقه ، ولعله أخذ في الخادم من اجتماع طرقه قوله : أنه حسن ثم رأيت الحافظ ابن كثير قال : لا أصل له ، ومن نسبه للنبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ، وغيره رد عليه بأنه ورد في الجملة في عدة أحاديث يتقوى بعضها ببعض ، وأما الحمرة ، وهي بضم المهملة فميم مشددة ، وقد تخفف طائر كالعصفور فحديثها صححه الحاكم ، وفيه التعبير بفرخها ، وبأنه صلى الله عليه وسلم قال رده رده رحمة لها ، وكذا عبر بالفرخ بالإفراد الترمذي وابن ماجه ، وفي رواية الطيالسي بيضها قال الدميري ، وحكمة الأمر بالرد احتمال إحرام الآخذ ، أو أنها لما استجارت به أجارها ، أو كان الإرسال في هذه الحالة واجبا . ا هـ .

وما قاله آخرا يوافق ما قاله الزركشي قال : ومن معه طير ، أو غيره ، ولم يجد ما يذبحه به ، ولا ما يطعمه إياه يلزمه إرساله أيضا ، ويحل إرسال معتاد العود ، ويجب على احتمال إرسال ما نهي عن قتله كالخطاف ، والهدهد ؛ لأنه لما حرم التعرض له بالاصطياد حرم حبسه كصيد الحرم ، ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء ، ويحل حبس ما ينتفع بصوته ، أو لونه . ا هـ . ملخصا ، وبما ذكره آخرا يقيد احتماله في نحو الخطاف بأن يكون حبسه لا لنحو صوته فرع يزول ملكه بالإعراض عن نحو كسرة خبز من رشيد ، وعن سنابل الحصادين ، وبرادة الحدادين ، ونحو ذلك مما يعرض عنه عادة فيملكه آخذه ، وينفذ تصرفه فيه أخذا بظاهر أحوال السلف

ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة ، وغيره مسامحة بذلك لحقارته عادة لكن بحث الزركشي ، ومن تبعه التقييد بما لا تتعلق به ؛ لأنها تتعلق بجميع السنابل ، والمالك مأمور بجمعها ، وإخراج نصيب المستحقين منها ؛ إذ لا يحل له التصرف قبل إخراجها كالشريك في المشترك بغير إذن شريكه فلا يصح إعراضه قال : ولعل الجواز محمول على ما لا زكاة فيه ، أو على ما إذا زادت أجرة جمعها على ما يؤخذ منها . ا هـ . ومر في زكاة النبات عن مجلي ، وغيره ما له تعلق بذلك فراجعه نعم محل جواز أخذ ذلك كما هو ظاهر ما لم تدل قرينة من المالك على عدم رضاه كأن ، وكل من يلقطه له ، وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك ؛ إذ لا يتصور منه إعراض

ثم رأيته في الروضة في اللقطة نقل عن المتولي ، وأقره أن محل حل التقاط السنابل إن لم يشق على المالك ، وعبارة المتولي ، وإن كان المالك يلتقطه ، ويثقل عليه التقاط الناس له [ ص: 338 ] فلا يحل ، وعبارة شيخه القاضي إن كان في وقت لا يبخلون بمثل تلك السنابل حل ، وتجعل دلالة الحال كالإذن ، أو يبخلون بمثله فلا يحل ، وبه يعلم صحة قولي ما لم يدل إلخ . ، وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل ، والناس مختلفون في ذلك ، وقل أن يوجد منهم من يتركه رغبة أي : فينبغي الاحتياط ، ورأيت الأذرعي بحث في سنابل المحجور أنه لا يحل التقاطها كما لو جهل حال المالك ، ورضاه المعتبر ، وغيره اعترضه بما بحثه البلقيني في عيون مر الظهران أن ما لا يحتفل به ملاكه ، ولا يمنعون منه أحدا ، أو اطردت عادتهم بذلك حل الشرب منه ، وإن كان لمحجور فيه شركة . ا هـ .

ويرد بأن المسامحة في مياه العيون أكثر منها في السنابل على أن التحقيق في تلك العيون أن واضعي أيديهم عليها لا يملكون ماءها إلا إن ملكوا منبعها ، وهو أصل تلك العيون ، وملكه متعذر ؛ لأنه في بطون جبال موات لا يدرى أصله فيكونون حينئذ أحق بتلك المياه لا غير ، ثم رأيت البلقيني صرح في السنابل بما صرح به في الماء فقال : كلام الروضة يقتضي إثبات خلاف في السنابل ، وليس كذلك ، وإن كان الزرع لنحو صغير . ا هـ . قال غيره وهو جيد ، ويدل له إطلاق المجموع الآتي على الأثر أن اعتياد الإباحة كاف من غير نظر إلى كونه لمحجور ، أو غيره ؛ لأن تكليف ، وليه المشاحة له فيما اطردت العادة بالمسامحة به أمر مشق ، وبهذا ينظر في تنظير ابن عبد السلام في حل دخول سكة أحد ملاكها محجور . ا هـ .

ويحرم أخذ ثمر متساقط إن حوط عليه ، وسقط داخل الجدار ، وكذا إن لم يحوط عليه ، أو سقط خارجه لكن لم تعتد المسامحة بأخذه ، وفي المجموع ما سقط خارج الجدار إن لم تعتد إباحته حرم ، وإن اعتيدت حل عملا بالعادة المستمرة المغلبة على الظن إباحتهم له كما تحل هدية ، أو أوصلها مميز . ا هـ . ومن أخذ جلد ميتة أعرض عنه فدبغه ملكه لزوال ما فيه من الاختصاص الضعيف بالإعراض


حاشية ابن قاسم

( قوله : نعم إن قصد بسقي الأرض إلخ . ) على هذا يحمل ما نقله في الروضة هنا عن الإمام ، وغيره م ر ( قوله : ومحله إن كانت مما يقصد بها ذلك عادة ) بخلاف ما إذا لم يعتد الاصطياد بذلك ، وعليه يحمل ما نقله في الروضة عن الإمام في إحياء الموات م ر ( قوله : فتقييده يملكه قيد للتحجر المطوي ) المذكور بقول الشارح صار أحق به

( قوله : نعم إن قال إلخ . ) هل الإرسال مع هذا القول جائز فيه نظر . م ر ( قوله : أبحته لمن يأخذه ) وكذا أبحته فقط فيما يظهر برلسي ، و م ر ( قوله : أبيح لآخذه أكله ) ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ، ونحوه ، ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين م ر ( قوله أكله فقط ) أي : فلا ينفذ تصرفه فيه كما قاله في الروضة ببيع ، أو غيره ، وقوله : أكله قال في شرح الروض : وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر . ا هـ . وأقول هو وجيه جدا ؛ لأن غيره كان يجوز له أخذه ، وأكله فأي مانع من إطعامه ، وإن خالف في ذلك م ر ( قوله : واستثنى الزركشي ) [ ص: 337 ] أي : من عدم جواز الإرسال قوله : ويحرم حبس شيء من الفواسق الخمس على وجه الاقتناء أخرج غيره

( قوله : ومنه يؤخذ أنه لا فرق في ذلك بين ما تتعلق به الزكاة ، وغيره ) كتب عليه م ر ( قوله : وبه يعلم أن مال المحجور ) [ ص: 338 ] كتب عليه م ر

حاشية الشرواني

( قوله : أو بما يحل إلخ ) عبارة المغني ، أو مستأجر له ، أو معار ، أو مغصوب تحت يد الغاصب ا هـ . ( قول المتن : وغيره ) الواو بمعنى ، أو ( قوله : لكنه ) أي : الغير ( قوله : لا يقصد به الاصطياد ) أي : والقصد مرعي في التملك نهاية ، ومغني [ ص: 336 ] قوله : نعم إن قصد إلخ ) عبارة النهاية ، والمغني ، ومحل ما ذكره المصنف ما لم يقصد به الاصطياد ، فإن قصد به ، واعتيد ذلك ملكه ، وعليه يحمل ما نقله المصنف هنا في الروضة عن الإمام ، وغيره ، وإن لم يعتد الاصطياد به فلا ، وعليه يحمل ما نقله في إحياء الموات عن الإمام أيضا ا هـ .

( قوله : ومحله ) أي : المعتمد ( قوله : أن الغصب ينافي التحجر ) خلافا للمغني ، ولما قدمه الشارح آنفا في سمك الحوض ( قوله : للتحجر المطوي ) أي : المذكور بقول الشارح صار أحق به ا هـ . سم ( قوله : وأن السفينة إلخ ) ولو حفر حفرة ، ووقع فيها صيد ملكه إن كان الحفر للصيد ، وإلا فلا ا هـ . مغني ( قول المتن لم يزل ملكه ) أي : كما لو أبق العبد ، أو شردت البهيمة ا هـ . مغنى

( قوله : ومن أخذه ) إلى قوله : فقط في المغني إلا قوله : وكذا إلى ، ولو ذهب ، وإلى قوله : إن علم في النهاية إلا قوله : كما صححه في المجموع ، وقوله : ويوجه إلى ، ولو ذهب ( قوله : ومن أخذه إلخ ) الأولى التفريع كما في المغني ( قوله : هو لا غيره ) أي : الصيد ، فإن قطعها غيره فانفلت فهو باق على ملك صاحبها فلا يملكه غيره نهاية ، ومغني ( قوله : عجزه ) أي : الكلب عنه أي : الصيد

( قوله : ولو ذهب إلخ ) الأولى التفريع كما في النهاية ( قول المتن ، وكذا بإرسال الملك إلخ ) سواء قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى أم لا نهاية ، ومغني

( قوله : كما لو سيب إلخ ) عبارة النهاية والمغني ؛ لأن رفع اليد لا يقتضي زوال الملك كما لو سيب إلخ وزاد الثاني فليس لغيره أن يصيده إذا عرفه ا هـ . ( قوله : ؛ لأنه يشبه إلخ ) ؛ ولأنه قد يختلط بالمباح فيصاد نهاية ، ومغني أي : وهو يؤدي إلى الاستيلاء على ملك الغير بغير إذنه ا هـ . ع ش

( قوله : نعم إن قال إلخ ) عبارة النهاية ، ومحل حرمة الإرسال ما لم يقل مرسله أبحته ، فإن قال ذلك ، وهو مطلق التصرف ، وإن لم يقل لمن يأخذه حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ، ونحوه ، ولا بإطعام غيره منه خلافا لما بحثه بعض المتأخرين ا هـ . يعني : شيخ الإسلام ، ووافقه المغني ، وسم عبارة الأول ، ولو قال مطلق التصرف عند إرساله أبحته لمن يأخذه ، أو أبحته فقط كما بحثه شيخنا حل لمن أخذه أكله بلا ضمان ، وله إطعام غيره منه كما بحثه شيخنا أيضا ، ولا ينفذ تصرفه فيه ببيع ، ونحوه ، وهل يحل إرساله في هذه الحالة ، أو لا لم أر من ذكره لكن أفتى شيخي بالأول ا هـ .

وعبارة الثاني قوله : أكله قال في شرح الروض ، وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر ا هـ . وأقول هو وجيه جدا ؛ لأن غيره كان يجوز له أخذه ، وأكله فأي مانع من إطعامه ، وإن خالف في ذلك م ر ا هـ . ، وعبارة ع ش ، وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الأكل منه فيما يظهر ، فإن كان غير مأكول ، فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة بالانتفاع به منه ، وخرج بأكله أكل ما تولد منه فلا يجوز ؛ لأن الإباحة لم تتناوله فيرسله لمن يأخذه ا هـ . وقوله : وخرج بأكله إلخ فيه ، وقفة

( قوله : أما غير مطلق التصرف إلخ ) عبارة المغني ، ومحل الخلاف في المالك مطلق التصرف ، وأما الصبي ، والمجنون ، والمحجور عليه بسفه ، أو فلس ، والمكاتب الذي لم يأذن له سيده فلا يزول ملكه عنه قطعا ا هـ . ( قوله : ومر ) إلى قوله : وقوله : في النهاية إلا ما سأنبه عليه ( قوله : ومر أن من أحرم إلخ ) أي : فلا حاجة إلى استثنائه ( قوله : واستثنى ) إلى قوله : وقوله : في المغني إلا ما سأنبه عليه ( قوله : واستثنى الزركشي ما إذا إلخ ) عبارة النهاية ، ويستثنى من عدم الجواز ما إذا إلخ [ ص: 337 ] قوله : في الأولى ) أي : صيد الأم دون الولد ( قوله : تعرش ) يعني : تقرب من الأرض ، وترفرف بجناحها ا هـ . ع ش ( قوله : في الثانية ) أي : صيد الولد دون أمه .

( قوله : قال : وهما صحيحان إلخ ) عبارة المغني ، والحديثان صحيحان نبه على ذلك الزركشي : ومحل الوجوب كما قال شيخنا في صيد الولد أن لا يكون مأكولا ، وإلا ، فيجوز ذبحه ا هـ . وعبارة النهاية ، والحديثان صحيحان لكن نقل الحافظ السخاوي عن ابن كثير أنه لا أصل له ، وأن من نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذب ، ثم قال الحافظ : إنه ورد في عدة أحاديث يقوي بعضها بعضا ا هـ . ( قوله ، وفيه ) أي : صحيح الحاكم ( قوله : بفرخها ) أي : بالإفراد ( قوله : في هذه الحالة ) أي : تفريق الولد عن أمه بصيد أحدهما دون الآخر ( قوله : وما قاله آخرا ) وهو قول الدميري ، أو كان الإرسال إلخ وقوله : ما قاله الزركشي أي : من استثناء ما إذا خشي على ولد صيدت أمه دونه أو على أم صيد ولدها دونها ( قوله : قال ) أي : الدميري ( قوله : كالخطاف ) بضم الخاء ، وتشديد الطاء ، ويسمى زؤار الهند ، ويعرف عند الناس بعصفور الجنة ؛ لأنه زهد فيما بأيديهم طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع ا هـ . مغني ( قوله : على وجه الاقتناء ) أخرج غيره ا هـ . سم ( قوله : وبما ذكره آخرا ) وهو قول الدميري ، ويحل حبس ما ينتفع إلخ

( قوله : يزول ملكه ) إلى قوله : لكن بحث في المغني ، والنهاية إلا قوله : منه يؤخذ أنه ( قوله : من رشيد ) سيذكر عن البلقيني ، وغيره ما يفيد أنه ليس بقيد ، ويوافقه تعبير النهاية ، والمغني هنا بمن مالكها ا هـ . ( قوله : وبرادة ) بضم الباء ، وتخفيف الراء ( قوله : فيملكه آخذه ) أي : وإن كان غير مميز ، وعلم من المالك عدم إخراج الزكاة عما أخذ منه ذلك ؛ لأن هذا مما يقصد الإعراض عنه فكأن الزكاة لم تتعلق به ، وذلك إذا لم يأمره غيره بذلك ، فيملكه بأخذه ، وحيث أمره غيره بذلك ملكه الآمر ، وإن أذن له أبوان مثلا كان التقاطه منها ملكا لهما ما لم يقصد الأخذ لنفسه ا هـ . ع ش ، وقوله : ما لم يقصد إلخ هذا لا يظهر في المميز ، والموافق لكلامهم فيه أن يقول إن قصد الأخذ للآمر

( قوله : وينفذ تصرفه فيه ) بالبيع ، وغيره نهاية ، ومغني ، وقضية نفوذ التصرف أنه ملكها بنفس الأخذ ، وعليه فلو طلب مالكها ردها إليه لم يجب دفعها له ، وهو ظاهر ع ش ( قوله : ومنه يؤخذ ) أي : من التعليل ( قوله : أنه لا فرق في ذلك إلخ ) جزم به النهاية ، والمغني كما أشرنا إليه ( قوله : إعراضه ) أي : المالك ( قوله : قال ) أي : الزركشي ( قوله : على ما يؤخذ إلخ ) أي : على زكاة إلخ ( قوله : نعم ) إلى قوله : ثم رأيته في النهاية ( قوله : وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك إلخ ) سيذكر الشارح عن البلقيني ، وغيره خلافه ثم يؤيده بكلام المجموع ( قوله : أن محل حل إلخ ) مفعول نقل ( قوله : ، وعبارة المتولي إلخ ) عطف على قوله : ثم رأيته إلخ [ ص: 338 ] قوله : فلا يحل ) أي : الالتقاط ( قوله : وعبارة شيخه ) أي : المتولي ( قوله : إن كان إلخ ) أي : الالتقاط

( قوله : بمثله ) الأنسب التأنيث ( قوله : وعبارة مجلي لو لم تعلم حقيقة قصد المالك فلا يحل ) أي : فلا يكفي مجرد عدم قرينة عدم الرضا ، بل لا بد من قرينة الرضا فالمراد بالعلم هنا ما يشمل الظن كما يفيده ما سيذكره عن المجموع ( قوله : وغيره ) أي : الأذرعي ( قوله : أو اطردت إلخ ) أو بمعنى الواو ( قوله : بذلك ) أي : عدم المنع ( قوله : وملكه ) أي : منبعها ( قوله : انتهى ) أي : كلام البلقيني ( قوله : قال غيره ) أي : البلقيني ( قوله : وهو إلخ ) أي : ما قاله الغير ، وكذا ضمير له ( قوله : على الأثر ) أي : آنفا ( قوله : أن اعتياد الإباحة إلخ ) مقول قال ( قوله : له ) أي : للمحجور ( قوله : وبهذا ) أي : بقوله : ؛ لأن تكليف إلخ ( قوله : انتهى ) أي : كلام الغير ( قوله : لكن لم تعتد إلخ ) راجع للمعطوفين

( قوله : وفي المجموع إلخ ) هو الموعود في قوله : السابق إطلاق المجموع الآتي ( قوله : انتهى ) أي : كلام المجموع ( قوله : ومن أخذ ) إلى قوله : ، ومر في النهاية ، وإلى قول المتن ، فإن اختلط في المغني إلا قوله : أو بمباح إلى المتن ، وقوله : الذي إلى المتن ( قوله : أعرض عنه ) ، فإن لم يعرض عنه ذو اليد لا يملكه الدابغ له ، ولا شيء له في نظير الدبغ ، ولا في ثمن ما دبغ به ، وينبغي أنه لو اختلف الآخذ وصاحبه صدق صاحبه ؛ لأن الأصل عدم الإعراض ما لم تدل قرينة على الإعراض كإلقائه على نحو الكوم ا هـ . ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية