والواجب لا يقال فيه ذلك ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته وإلا فسنة عين ويكره تركها للخلاف في وجوبها ومن ثم كانت أفضل من صدقة التطوع وبحث البلقيني أخذا من زكاة الفطر أن ندبها لا يتعلق بمن كان حملا أول وقتها وإن انفصل عقب دخوله ثم رأيته احتج أيضا بقول الأصحاب لا يضحى عما في البطن كما لا تخرج عنه الفطرة ا هـ وكأنه لم ينظر إلى احتمال أن مرادهم ما دام مجننا لأن التشبيه بزكاة الفطر يرد ذاك قيل قوله هي سنة غير مستقيم ؛ لأن الأضحية غير التضحية كما تقرر ويرد بأن ذكر الأضحية في الترجمة دال على أن المراد منها ما يعم الأمرين فأعاد الضمير [ ص: 345 ] على أحدهما لظهوره من قرينة السياق ففيه نوع استخدام ( تنبيه )
لم يبينوا المراد بأهل البيت هنا لكنهم بينوهم في الوقف فقالوا لو قال وقفت على أهل بيتي فهم أقاربه الرجال والنساء فيحتمل أن المراد هنا ذلك أيضا ويوافقه ما مر أن أهل البيت إن تعددوا كانت سنة كفاية وإلا فسنة عين ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة وفي تصريحهم بندبها لكل واحد من أهل البيت ما يمنع أن المراد بهم المحاجير ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا ويفرق بين ما هنا والوقف بأن مداره على المتبادر من الألفاظ غالبا حتى يحمل عليه لفظ الواقف وإن لم يقصده وهنا على من هو من أهل المواساة إذ الأضحية كذلك ومن هو في نفقة غيره ليس من أهل المواساة غالبا وقول nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته يحتمل كلا من المعنيين
ويحتمل أن المراد به ظاهره وهم الساكنون بدار واحد بأن اتحدت مرافقها وإن لم يكن بينهم قرابة وبه جزم بعضهم لكنه بعيد ولذلك تتمة في شرح العباب فراجعها فإنها مهمة
حاشية ابن قاسم
( كتاب الأضحية ) [ ص: 344 ]
( قوله : بأول إلخ ) أي باسم مأخوذ من اسم أول إلخ ( قوله : بأن فضل عن حاجة ممونه إلخ ) ومنه نفسه ( قوله : فتجزئ من واحد رشيد منهم ) شامل لغير القائم على أهل البيت ( قوله : ومن ثم كانت أفضل ) هل المراد أن ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع ( قوله : وبحث البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ ) في الأخذ بحث لا يخفى . ( قوله : ويرد بأن ذكر الأضحية إلخ ) يرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة من الأضحية أو [ ص: 345 ] للأضحية لكن مع حذف مضاف أي ذبح ( قوله : ففيه نوع استخدام ) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق وإن أريد بها في الترجمة أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى إن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها إلخ وإن أريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال .
( قوله : ومعنى كونها سنة كفاية إلخ ) كذا في شرح العباب أيضا وهو تخصيص قولهم الآتي ، والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب ثم قال في شرح العباب عن الأذرعي قضية كلام الشيخين وبه صرح إبراهيم المروزي أنه لو نوى بالشاة نفسه وأهل بيته لم يجز إذ لا يقع إلا عن واحد ، والحديث محمول على الاشتراك في الثواب لا الأضحية وقال الفوراني لو قال هذه عني وعن أهل بيتي كانت شاة لحم إلا أن يريد وقوعها عن نفسه وإنما أشرك غيره في ثوابها وخبر : { nindex.php?page=hadith&LINKID=118562اللهم هذا عن أمتي } وفي رواية عمن لم يضح من أمتي محمول لنص البويطي على أن من نواها عنه وعن أهل بيته أجزأه على الشركة في الثواب لا الأضحية لاستحالة وقوعها عن كلهم عن كل جزء من شاة ولا أحسب فيه خلافا ا هـ . وبما قدمته علم أن معنى نفي الإجزاء عدم حصول ذلك الثواب المخصوص وإن حمل الفوراني له على حقيقته فيه نظر إلخ . ا هـ .
( قوله : سقوط الطلب ) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الإطلاق حتى لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية ، والثواب ( قوله : ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض [ ص: 346 ] ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا سئل شيخنا الشهاب الرملي عن جماعة سكنوا بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل اعتماده في ذلك عدم الإجزاء
حاشية الشرواني
( كتاب الأضحية )
( قوله : بكسر الهمزة . إلخ ) لو قدم هذه السوادة على قول المصنف هي كما فعله غيره كان أسبك واستغنى عن قوله الآتي ثم مذهبنا أن التضحية ( قوله بكسر الهمزة ) إلى قوله وروى الترمذي في النهاية وإلى قوله وكأنه لم ينظر في المغني إلا قوله لكن على نزاع فيه وقوله : رشيد إلى قادر وقوله وصح إلى وجاء وقوله : ويوافقه إلى ثم ( قوله : بكسر الهمزة وضمها . إلخ ) وجمعها أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها وقوله ويقال ضحية وأضحاة وجمع الأول ضحايا ، والثاني أضحى بالتنوين كأرطاة وأرطى وقوله : بفتح أول كل وكسره فهذه ثمان لغات فيها مغني وبجيرمي ( قوله : سميت . إلخ ) عبارة غيره وهي مأخوذة من الضحوة سميت . إلخ
( قوله : في حقنا ) وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فواجبة لخبر الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=14269، والدارقطني الآتيين ا هـ . مغني ( قوله : أو مبعض ) أي إذا ملك مالا ببعضه الحر . ا هـ . مغني ( قوله : من مال نفسه ) أي لا من مال المولى لأن الولي مأمور بالاحتياط لمال موليه وممنوع من التبرع به ، والأضحية تبرع ا هـ . مغني ( قوله : كما يأتي ) أي قبيل الفصل ( قوله : بأن فضل إلخ ) قال الزركشي ولا بد أن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من يمونه على ما سبق في صدقة التطوع لأنها نوع صدقة انتهى وظاهر هذا أنه يكفي أن تكون فاضلة عما يحتاجه في يومه وليلته وكسوة فصله كما مر وينبغي أن تكون فاضلة عن يوم العيد وأيام التشريق فإنها وقتها كما أن يوم العيد وليلة العيد وقت زكاة الفطر واشترطوا فيها أن تكون فاضلة عن ذلك ا هـ . مغني وأقره السيد عمر وفي البجيرمي عن العناني عن الرملي ما يوافقه
( قوله : عن حاجة ممونه ) ومنه نفسه ا هـ . سم ( قوله خلافا لمن شذ . إلخ ) عبارة المغني لأنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=29690ضحى في منى عن نسائه بالبقر } رواه الشيخان وبهذا رد على العبدري في قوله إنها لا تسن للحاج بمنى وأن الذي ينحره هدي لا أضحية ا هـ . ( قوله : لخبر الترمذي إلخ ) . تعليل لما في المتن من السنية ( قوله : وهو سنة لكم ) قد يقال السنة بالمعنى المعروف اصطلاح حادث فأنى يحمل عليه الحديث فالظاهر أن المراد بها معناها اللغوي وهو الطريقة فلا ينافي الوجوب ا هـ . سيد عمر وقد يجاب بأن مقابلتها بأول الحديث قرينة دالة على أن المراد بها المعنى المعروف ( قوله مخافة أن يرى الناس إلخ ) . لا يقال هذا يندفع بالأخبار بعدم وجوبها لأنه قد أجيب عن مثل هذا في مواضع تتعلق بفعله صلى الله عليه وسلم بما حاصله أن عدم الفعل أقوى من انقياد النفوس واعتقادها لما دل عليه الترك من عدم الوجوب من القول لأنه يحتمل المجاز وغيره من الأشياء المخرجة له عن الدلالة ا هـ . ع ش ( قوله ويوافقه ) أي ما ذكر من الأخبار ( قوله تفويضها ) أي الأضحية ا هـ . ع ش ( قوله : ثم إن تعدد ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله فتجزئ إلى وإلا فسنة .
( قوله : فتجزئ من واحد رشيد إلخ ) شامل لغير القائم على أهل البيت ا هـ . سم عبارة ع ش قال م ر الأقرب أن المراد بأهل البيت من تلزم نفقتهم شخصا واحدا قال والقياس على هذا أن شرط وقوعها عنهم أن يكون المضحي هو الذي تلزمه النفقة حتى لو ضحى بعض عياله لم يقع عن غير ذلك البعض وفي حج خلافه وهو الأقرب لأنه المناسب لكونها سنة كفاية ا هـ . وسيأتي ما يتعلق به ( قوله : ومن ثم كان أفضل إلخ ) . هل المراد ما تصدق به منها أفضل من صدقة التطوع ا هـ سم ( أقول ) والظاهر أن المراد جميع الأضحية وفضل الله تعالى واسع ( قوله : وبحث البلقيني أخذا من زكاة الفطر إلخ ) . في الأخذ بحث لا يخفى ا هـ . سم عبارة السيد عمر ولك أن تتوقف في هذا الأخذ فإن وجه عدم الخطاب بزكاة الفطر انتفاء الموجب لأنهم صرحوا بأن موجبها مجموع الأمرين أعني آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال بخلاف ما نحن فيه فإن كلامهم ظاهر أو صريح في أن الموجب هنا أمر واحد وهو هذا الزمن المعين فمن صار ممن يصح عنه في جزء منه ضحى عنه قياسا على نحو الصلاة فتدبره حق تدبر . ا هـ . ( قوله : عقب دخوله ) عبارة المغني وإن انفصل بعد في يوم النحر أو بعده . ا هـ . ( قوله : انتهى ) أي كلام الأذرعي ( قوله : وكأنه لم ينظر ) أي البلقيني ( قوله : يرد ذلك ) أي الاحتمال المذكور لأن المراد بالمشبه به المتولد في يوم العيد ( قوله : كما تقرر ) أي بقوله ما يذبح من النعم إلخ ( قوله : ويرد بأن إلخ ) ويرد أيضا بأن الضمير عائد للتضحية المفهومة من الأضحية أو للأضحية لكن مع حذف مضاف أي : ذبح ا هـ . [ ص: 345 ] سم ( قوله : على أحدهما ) وهو التضحية ( قوله : ففيه نوع استخدام ) لا يخفى أن الاستخدام لا يتوقف على أن المراد منها في الترجمة ما يعم الأمرين بل يتحقق وإن أريد بها في الترجمة أحد الأمرين فقط إذا صلحت للأمر الآخر كما يعلم من محله على أن دعوى أن ذكرها في الترجمة دال على أن المراد ما ذكر ممنوعة ويجوز أن يريد بها في الترجمة وفي الضمير معنى التضحية فلا استخدام نعم إن أريد بها في الضمير معنى التضحية احتيج إلى الاستخدام في قوله الآتي وأن يذبحها إلخ وأن يريد بها فيهما ما هو الظاهر لكن مع تقدير المضاف في الضمير بقرينة السياق فلا إشكال ا هـ . سم ( قوله : بينوهم ) الأولى إفراد ضمير النصب ( قوله : ومعنى كونها ) إلى قوله وفي تصريحهم في النهاية .
( قوله : ومعنى كونها سنة كفاية إلخ ) كذا في شرح العباب أيضا وهذا يخصص قولهم الآتي ، والشاة عن واحد فقط بالنسبة لسقوط الطلب ا هـ . سم ( قوله : ومعنى كونها إلخ ) عبارته في شرح الإرشاد ومعنى كونها سنة كفاية أنه إذا فعلها واحد من أهل البيت أي عرفا فيما يظهر وإن لم يلزم بعضهم مؤنة بعض كفى عنهم انتهى وما ذكره في المراد بأهل البيت مشى عليه الطبلاوي كذا في حاشية سم على شرح المنهج وينبغي أن يكون هو المعول عليه وإن قال في التحفة إنه بعيد . ا هـ . سيد عمر ( قوله : سقوط الطلب بفعل الغير ) يحتمل أن المراد أصل الطلب لا الطلب على الإطلاق حتى لو فعلها كل ولو على الترتيب وقعت أضحية وأثيب وقد يقال سقوط الطلب على الإطلاق لا ينافي الوقوع أضحية والثواب . ا هـ سم ( قوله : بفعل الغير ) ظاهره وإن تلزمه النفقة ا هـ . ع ش ( قوله : لا حصول الثواب لمن لم يفعل إلخ ) نعم ذكر المصنف في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه إن أشرك غيره في ثوابها جاز ا هـ . نهاية أي كأن يقول أشركتك أو فلانا في ثوابها وظاهره ولو بعد نية التضحية لنفسه وهو قريب ع ش ( قوله : إن المراد بهم ) أي بأهل البيت ( قوله : ويحتمل أن المراد بأهل البيت ما يجمعهم نفقة منفق . إلخ ) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض ولم يتعرض لقول الشارح ولو تبرعا وسأل شيخنا المذكور عن جماعة سكنوا بيتا ولا قرابة بينهم فضحى واحد منهم هل يجزئ عنهم وحاصل ما اعتمده في ذلك عدم الإجزاء . ا هـ . سم ومر عن ع ش عن الرملي ما يوافقه وكذا في البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه ( قوله : وهنا ) أي في الأضحية وعطفه على ما قبله مبني على توهم أنه قال فيه : إن المدار هناك إلخ . ( قوله : كذلك ) أي من المواساة ( قوله : يحتمل المعنيين ) [ ص: 346 ] ولكنه ظاهر في المعنى الثاني .