صفحة جزء
( وأن يذبحها بنفسه ) إن أحسن للاتباع نعم الأفضل للخنثى وللأنثى أن يوكلا ( وألا ) يرد الذبح بنفسه ( فيشهدها ) ندبا لما في الخبر الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها بذلك وأن تقول : إن صلاتي ونسكي إلى وأنا من المسلمين ووعدها بأنه يغفر لها بأول قطرة من دمها كل ذنب عملته وأن هذا لعموم المسلمين وأفهم المتن صحة الاستنابة فيها وسيأتي ويسن لغير الإمام أن يضحي في بيته بمشهد أهله وله إذا ضحى عن المسلمين أن يذبح بنفسه في المصلى عقب الصلاة ويخليها للناس للاتباع


حاشية الشرواني

( قول المتن وأن يذبحها إلخ ) أي الأضحية الرجل مغني ونهاية ومنهج وينبغي أن يستحضر في نفسه عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الأنعام ويجدد الشكر على ذلك ع ش وشوبري ( قوله : إن أحسن ) إلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله وأن تقول إلى وأفهم وإلى قول المتن وشرط إبل في المغني إلا قوله وأن تقول إلى ووعدها وقوله : وسيأتي ( قوله : نعم الأفضل إلخ ) قال الأذرعي ، والظاهر استحباب التوكيل لكل من ضعف عن الذبح من الرجال لمرض أو غيره وإن أمكنه الإتيان ويتأكد استحبابه للأعمى وكل من تكره ذكاته ا هـ . مغني ( قوله : وإلا يرد الذبح إلخ ) أي لعذر أو غيره ا هـ . مغني ( قوله : وأن تقول إلخ ) عطف على ذلك ( قوله : ووعدها إلخ ) عطف على أمر إلخ ( قوله : وإن هذا إلخ ) عطف على قوله إنه صلى الله عليه وسلم إلخ كما هو صريح صنيع المغني . ( قوله : وأفهم المتن صحة الاستنابة ) وبها صرح غيره ؛ لأن { النبي صلى الله عليه وسلم ساق مائة بدنة فنحر منها بيده الشريفة ثلاثا وستين ثم أعطى عليا رضي الله تعالى عنه المدية فنحر ما غير أي بقي } ، والأفضل أن يستنيب مسلما فقيها بباب الأضحية وتكره استنابة كتابي وصبي وأعمى قال الروياني واستنابة الحائض خلاف الأولى ومثلها النفساء ا هـ . مغني وقوله : والأفضل إلخ في النهاية ما يوافقه ( قوله : وسيأتي ) أي في المتن ( قوله : في بيته ) وفي يوم النحر وإن تعددت الأضحية مسارعة للخيرات ا هـ . مغني ( قوله بمشهد أهله ) ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم ا هـ . مغني ( قوله وله إذا إلخ ) عبارة المغني ويسن للإمام أن يضحي من بيت المال عن المسلمين بدنة في المصلى وأن ينحرها بنفسه رواه البخاري وإن لم تتيسر بدنة فشاة وإن ضحى عنهم من ماله ضحى حيث شاء ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية