( وشرط إبل أن يطعن ) بضم العين ( في السنة السادسة ) ويعبر عنه بتمام الخامسة إذ من لازمه الطعن فيما يليها ( و ) شرط ( بقر ومعز ) أن يطعن ( في ) السنة ( الثالثة ) ويعبر عنه بتمام الثانية لذلك وكل من هذه الثلاثة تسمى ثنية ومسنة ( و ) شرط ( ضأن ) أن يطعن ( في ) السنة ( الثانية ) ويعبر عنه بتمام السنة لذلك أيضا هذا إن لم يجذع قبلها وإلا كفى كما في خبر nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره وفي خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ما حاصله أن جذعة الضأن لا تذبح إلا إن عجز عن المسنة
وتأوله الجمهور بحمله على الندب أي يسن لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن نجزتم فجذعة ضأن وفي هذا التأويل نظر ظاهر لمنافاته لقولهم الأتي ثم ضأن ثم معز والمسنة في الخبر تشمل الثلاثة السابقة كما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن العلماء
حاشية ابن قاسم
( قوله : لمنافاته لقولهم الآتي إلخ ) وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز ، والتأويل أفاده العكس ؛ لأن مسنة من جملة المسنة في [ ص: 349 ] الخبر
حاشية الشرواني
( قول المتن أن يطعن ) أي يشرع ا هـ . نهاية ( قوله بضم العين ) ويجوز الفتح أيضا ع ش ورشيدي ( قوله : عنه ) أي الطعن ( قوله إذ من لازمه ) أي تمام الخامسة ( قول المتن في الثانية ) بالإجماع نهاية ومغني ( قوله : لذلك ) أي لنظير ذلك على حذف المضاف ( قوله : هذا ) إلى قوله وفي خبر nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في المغني وإلى قوله إذ لا يخلو في النهاية إلا قوله وفي هذا التأويل إلى المتن ( قوله : هذا ) أي اشتراط ذلك في الضأن ( قوله : قبلها ) أي السنة ( قوله : وإلا إلخ ) أي وإن أجدع قبل تمام السنة أي سقط سنه كفى ويكون ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام ونهاية ومغني ( قوله إن عجز ) أي مريد التضحية ( قوله : لمنافاته لقولهم الآتي إلخ . ) .
[ ص: 349 ] وجه المنافاة أن قولهم الآتي أفاد تقديم جذعة الضأن على مسنة المعز ، والتأويل أفاد العكس ؛ لأن مسنة المعز من جملة المسنة في الخبر ا هـ . سم زاد البجيرمي وقال البرماوي ، والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لأنها أكثر لحما ومحل تقديم الضأن على المعز عند استوائهما وعلى هذا الإشكال فليحرر ا هـ . أقول عبارة النهاية كشرح المنهج صريحة في تقديم الضأن على المعز مطلقا حيث أقرا التأويل المذكور وقال ع ش ما جرى عليه الجمهور من الحمل على الندب هو المعتمد ا هـ . فأجاب القليوبي عن التفسير الآتي عن شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن العلماء بأنه تفسير لغوي .