[ ص: 349 ] ( ويجوز ذكر وأنثى ) إجماعا لكن الذكر ولو بلون مفضول فيما يظهر أفضل ؛ لأن لحمه أطيب إلا إذا كثر نزوانه فأنثى لم تلد أفضل منه ويجزئ خنثى إذ لا يخلو عنهما والذكر أفضل منه لاحتمال أنوثته وهو أفضل من الأنثى لاحتمال ذكورته ( وخصى ) للاتباع ولأن لحمه أطيب والخصيتان غير مقصودتين بالأكل عادة بل حرم غير واحد أكلهما بخلاف الإذن
حاشية الشرواني
( قوله : إجماعا ) إلى قول المتن ، والشاة في المغني إلا قوله ولو بلون إلى أفضل وقوله : بل حرم إلى المتن وقوله : وعلى أنها إلى ولا تجزئ وقوله : وظاهر كلامهم إلى وخرج ( قوله : أفضل ) أي من الأنثى وظاهره ولو سمينة وسيأتي ما فيه ا هـ . ع ش ( قوله لأن لحمه إلخ ) عبارة المغني وجبر ما قطع من زيادة لحمه طيبا وكثرة نعم الفحل أفضل منه إن لم يحصل منه ضراب ا هـ .