صفحة جزء
( ولو عجز عن القيام ) بأن لحقه به مشقة ظاهرة أو شديدة عبارتان المراد منهما واحد وهو أن تكون بحيث لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم أخذا من تمثيل المجموع لها بأن تكون كدوران رأس راكب السفينة واشتراط إباحته وجه ضعيف [ ص: 24 ] كما صرحوا به كالاكتفاء بمجرد إذهاب الخشوع ( قعد ) إجماعا ( كيف شاء ) كما اقتضاه إطلاق الخبر السابق ولا ينقص ثوابه لعذره ولو نهض متجشما المشقة لم تجز له القراءة في نهوضه لأنه دون القيام الصائر إليه وقول الفتى ومن تبعه تجزئه لأنه أعلى من القعود الذي هو فرضه يرد بأنه إنما يكون فرضه ما دام فيه .


حاشية ابن قاسم

( قوله لم تجز له القراءة في نهوضه ) بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين ا هـ فعلى كلام الشيخين لو ترك القراءة في الهوي إلى أن قعد فأتمها فهل تحسب هذه الركعة أو لا أو تبطل صلاته إن تعمد لتعمده تفويت القراءة في محلها وتفويت الركعة إن لم يتعمد فيه نظر والأخير منقاس بل لا يتجه غيره .

حاشية الشرواني

قول المتن ( ولو عجز عن القيام إلخ ) وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا أي ونحوه وإن كانت مثلها جاز له ذلك والأصح أن التقديم حينئذ في أول الوقت أفضل ولا إعادة لأن المطر من [ ص: 24 ] الأعذار العامة وقال ابن العراقي لا رخصة في ذلك والأول أي ما قاله أبو شكيل أوجه نهاية بحذف وقوله م ر لأن المطر من الأعذار العامة قال السيد البصري هو محل تأمل لأن المطر وإن كان عاما إلا أن العذر هناك مركب من وجدان المطر وعدم كن تستقيم فيه القامة ولا يبعد أن يكون ذلك نادرا اللهم إلا أن يفرض في ناحية مخصوصة يكثر ذلك عندهم ا هـ .

وفي ع ش نحوه ثم قال وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه القيام فيه فصلى قاعدا أم لا لندرة الحبس بالنسبة للمطر فيه نظر والأقرب الأول ا هـ ويأتي في الشارح قبيل قول المتن وللقادر إلخ ما يوافقه ( قوله كما صرحوا به ) أي بالضعف ( قوله كالاكتفاء إلخ ) أي كضعفه خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للثاني قال الرافعي ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن يلحقه مشقة تذهب خشوعه وجمع شيخي يعني الشهاب الرملي بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة ا هـ واعتمده شيخنا قول المتن ( قعد إلخ ) .

( فائدة ) سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض فأجاب لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى مغني ( قوله إجماعا ) إلى قوله ولو نهض في النهاية والمغني قول المتن ( كيف شاء ) أي على كيفية شاءها من افتراش أو تورك أو تمديد أو نحو ذلك شيخنا ( قوله ولا ينقص ثوابه إلخ ) فثوابه كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للأذرعي نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه نهاية ( قوله لم تجز له القراءة إلخ ) يأتي قبيل الركن الرابع عن النهاية ما يؤيده وعن سم و ع ش استشكاله ( قوله في نهوضه ) أي بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين انتهى ا هـ سم واعتمد النهاية والمغني وشرح بافضل ما قاله الشيخان كما يأتي قبيل قول المتن وللقادر التنفل .

التالي السابق


الخدمات العلمية