( وقوله : أوحى إلخ ) مقابلته لما قبله تفيد أنه ليس عيشه عيش مذبوح فكيف يشكل حينئذ إطلاق قولهم إنما [ ص: 378 ] حل شيه وقليه ؛ لأن عيشه بعد خروجه من الماء عيش المذبوح .
( كتاب الأطعمة ) ( قوله بيان ) إلى قوله قيل النسناس في النهاية إلا قوله ومن نظر إلى المتن وقوله والفاء إلى المتن وقوله جرى إلى وقيل وما سأنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله أوحى إلى المتن وقوله ولا يتنجس به الدهن وقوله ولو حيا ( قوله بيان ما يحل إلخ ) أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر ا هـ ع ش ( قوله ويحرم ) الأولى وما يحرم كما في المغني ( قوله ومعرفتهما ) أي ما يحل وما يحرم ا هـ ع ش ( قوله المشار إلى بعضه بقوله إلخ ) عبارة المغني والنهاية فقد ورد في الخبر أي لحم إلخ وهي أولى وأخصر ( قوله إلى بعضه ) أي بعض أفراد الوعيد ( قوله أوحى ) مقابلته لما قبله تفيد أن ليس عيشه عيش مذبوح ا هـ سم عبارة ع ش قوله أوحى عطف على مذبوح وعليه فالمراد أوحى حياة مستقرة وإلا فما حركته حركة مذبوح يصدق عليه أنه حي .
( قوله لكنه لا يدوم ) سيأتي محترزه في قوله دائما عقب قول المصنف وما يعيش ا هـ رشيدي ( قوله بسبب ) أي ظاهر كصدمة حجر أو ضربة صياد أو انحسار ماء ا هـ مغني ( قوله وصح خبر هو الطهور ماؤه إلخ ) عبارة المغني وإليه أي التفسير المذكور يشير قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور إلخ ( قوله ومر ) أي في أوائل باب الصيد ( قوله حرم ) أي تناوله من حيث الضرر وهو باق على طهارته ا هـ ع ش ( قوله وأنه يحل إلخ ) أي ومر أنه إلخ ( قوله وأنه يحل أكل الصغير ) وكذا الكبير إن لم يضر أما قلي الكبير وشيه قال م ر فمقتضى تقييدهم حل ذلك بالصغير حرمته وأقره سم على المنهج وينبغي أن المراد بالصغير ما يصدق عليه [ ص: 378 ] عرفا أنه صغير فيدخل فيه كبار البيسارية المعروفة بمصر وإن كان قدر أصبعين مثلا ا هـ ع ش ( قوله ولا يتنجس به الدهن ) ليس هذا من جملة ما مر ( قوله ولا يتنجس به الدهن ) أي فهو أي الدهن باق على طهارته وليس بنجس معفو عنه ا هـ ع ش ( قوله وأنه يحل شيه إلخ ) وأنه لو وجد سمكة في جوف أخرى حل أكلها إلا أن تكون قد تغيرت فيحرم لأنها صارت كالقيء مغني ونهاية ( قوله شيه إلخ ) أي صغير السمك من غير أن يشق جوفه ا هـ مغني ( قوله ولو حيا ) يشمل الحياة المستقرة على ما مر وفيه ما فيه ا هـ رشيدي عبارة ع ش قال صاحب العباب يحرم قلي الجراد وصرح في أصل الروضة بجواز ذلك قياسا على السمك انتهى .
والأقرب عدم الجواز ؛ لأن حياته مستقرة بخلاف السمك فإن عيشه عيش مذبوح فالتحق بالميت ا هـ ورجح الشارح في باب الصيد جواز قلي الجراد وعقبه سم هناك بما يوافق ما قاله صاحب العباب راجعه ( قوله مما ليس إلخ ) كخنزير الماء وكلبه ولا يشترط فيه الذكاة ؛ لأنه حيوان لا يعيش إلا في الماء مغني ( قوله مما ليس على صورة السمك المشهور ) لعل المراد مما لم يشتهر باسم السمك ، وإن كان على صورته حتى يتأتى قوله ومنه القرش ، وإلا فهو على صورة السمك كما هو ظاهر ا هـ رشيدي ( قوله ومنه ) أي الغير ( قوله القرش ) بكسر فسكون قاموس ومغني ( قوله غير السمك ) أي المشهور ا هـ سم ( قوله ويرده ) أي تعليل القيل بما ذكر ( قوله كالبقر ) أي ما هو على صورته لكنه إذا خرج تكون به حياة مستمرة ا هـ ع ش ( قول المتن حل ) أي أكله ميتا . ا هـ مغني ( قوله لتناول الاسم له إلخ ) فأجرى عليه حكمه فعلى هذا الوجه ما لا نطير له في البر يحل أما إذا ذبح ما أكل شبهه في البر فإنه يحل جزما ولو كان يعيش في البر والبحر ؛ لأنه حينئذ كحيوان البر ، وحيوان البر يحل مذبوحا فمحل الخلاف إذا أكل ميتا مغني وسم و ع ش