( وما يعيش ) دائما ( في بر وبحر كضفدع ) بكسر ثم كسر أو فتح وبفتح ثم كسر وبضم ثم فتح والفاء ساكنة في الكل ( وسرطان ) يسمى عقرب الماء وتمساح ونسناس ( وحية ) وسائر ذوات السموم وسلحفاة والترسة وهي اللجاة بالجيم جرى بعضهم على أنها كالسلحفاة وبعضهم على حلها لأنها لا يدوم عيشها في البر وجرى عليه في المجموع في موضع لكن الأصح الحرمة وقيل اللجاة هي السلحفاة ( حرام ) لاستخباثه وضرره مع صحة النهي عن قتل الضفدع اللازم منه حرمته وجريا على هذا في الروضة وأصلها أيضا لكن تعقبه في المجموع فقال الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع أي وما فيه سم وما ذكره الأصحاب أو بعضهم من تحريم السلحفاة والحية والنسناس محمول على ما في غير البحر ا هـ
قيل النسناس يوجد بجزائر الصين يثب على رجل واحدة وله عين واحدة يتكلم ويقتل الإنسان إن ظفر به يقفز كقفز الطير [ ص: 379 ] قيل يرد عليه نحو بط وإوز فإنه يعيش فيهما وهو حلال ا هـ .
ويرد بمنع عيشه تحت الماء دائما الذي الكلام فيه قال الزركشي ولم يتعرضوا للدنيلس وقد عمت به البلوى في بلاد مصر كما عمت البلوى في الشام بالسراطين وعن ابن عدلان أنه أفتى بالحل لأكل نظيره في البر وهو الفستق وهذا عجيب أي : من شيئين اعتبار المثل في البر وهو ضعيف وعدم فهمه إذ المراد عليه ما أكل مثله من الحيوان لا مطلقا وعن ابن عبد السلام أنه كان يفتي بتحريمه وهو الظاهر لأنه أصل السرطان لتولده منه كما نقل عن أهل المعرفة بالحيوان ا هـ . واعتمد الدميري الحل ونازع في صحة ما نقل عن ابن عبد السلام ونقل أن أهل عصر ابن عدلان وافقوه
حاشية ابن قاسم
( قوله : دائما ) أخرج قوله : السابق أو حي لكنه لا يدوم .
( قوله : لكن تعقبه في المجموع فقال الصحيح المعتمد أن جميع ما في البحر تحل ميتته إلا الضفدع أي وما فيه سم إلخ ) قال في شرح العباب قال الدميري ويحرم الأرنب [ ص: 379 ] البحري وهو حيوان رأسه كرأس الأرنب وبدنه كبدن السمك وقال nindex.php?page=showalam&ids=13251ابن سينا حيوان صغير صدفي وهو من السموم إذا شرب منه قتل ولا يرد على ذلك أن ما أكل في البر يؤكل شبهه في البحر ؛ لأن هذا لا يشبه الأرنب في الشكل بل في الاسم ولا عبرة به ا هـ قوله : يؤكل شبهه في البحر أي وإن عاش في البر أيضا كما هو ظاهر هذا الكلام إذا لو لم يرد ذلك فلا فائدة في التقييد بالشبه ؛ لأن الحل حينئذ لا يتوقف عليه ثم هذا لا ينافي قول المصنف وما يعيش في بر وبحر ؛ لأن كلامه في الميتات وفيما لا شبه له في البر وهذا الكلام فيما يذكى مما لا شبه له في البر ، والحاصل أنا لو رأينا حيوانا مما يؤكل في البر كغنم وبقر وإوز ودجاج يعيش في البر ، والبحر حل بتذكيته ( قوله : واعتمد الدميري الحل ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي
حاشية الشرواني
( قوله دائما ) أخرج قوله السابق أو حي لكنه لا يدوم ا هـ سم ( قوله ونسناس ) بفتح النون مصباح وضبطه في شرح الروض أي والمغني بكسر النون ا هـ ع ش ( قول المتن وحية ) ويطلق على الذكر والأنثى ودخلت التاء للوحدة ؛ لأنه واحد من جنسه كدجاجة .
( تنبيه )
قد يفهم كلامه أن الحية التي لا تعيش إلا في الماء حلال لكن صرح الماوردي بتحريمها وغيرها من ذوات السموم البحرية . ا هـ مغني عبارة الرشيدي قوله حية أي من حيات الماء كما صرح به غيره . ا هـ .
( قوله وسائر ذوات السموم ) كعقرب ا هـ مغني ( قوله وسلحفاة ) بضم السين وفتح اللام وبمهملة ساكنة مغني ورشيدي ( قوله والترسة ) مبتدأ خبره قوله جرى إلخ ( قوله وهي اللجأة إلخ ) عبارة النهاية قيل : هي السلحفاة وقيل اللجأة هي السلحفاة ا هـ .
( قوله على أنها كالسلحفاة ) أي في الحرمة أو في الخلاف وتصحيح الحرمة ( قوله لكن الأصح الحرمة ) وفاقا للنهاية والمغني ( قوله لاستخباثه وضرره ) عبارة المغني للسمية في الحية والعقرب والاستخباث في غيرهما . ا هـ .
( قوله عن قتل الضفدع ) أي صغيرا كان أو كبيرا هـ ع ش ( قوله وجريا على هذا ) الإشارة لما في المتن . ا هـ رشيدي ( قوله في الروضة وأصلها إلخ ) اعتمده النهاية عبارته كذا في الروضة كأصلها وهو المعتمد ، وإن قال في المجموع إن الصحيح المعتمد إلخ واعتمد المغني ما في المجموع كما هو ظاهر صنيع الشارح ( قوله أيضا ) لا موقع له هنا ( قوله إن جميع ما في البحر إلخ ) أي وإن كان يعيش في البر أيضا ( قوله محمول على ما في غير البحر ) أي فالحية والنسناس والسلحفاة البحرية حلال وعلى أن السلحفاة هي الترسة الذي قدمه تكون الترسة المعروفة الآن حلالا على ما في المجموع ، وإن كانت تعيش في البر فاحفظه فإنه دقيق . ا هـ ع ش ( قوله قيل النسناس ) إلى قوله قيل زاد المغني قبله وهو أي النسناس على خلقة الناس قاله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب وغيره ا هـ .
( قوله يقفز ) [ ص: 379 ] من الباب الثاني أي يثب ا هـ .
قاموس ( قوله يرد عليه ) أي المتن ( قوله وهو حلال ) الواو حالية والضمير لنحو بط إلخ ( قوله وقد عمت البلوى به ) أي بأكله ( قوله أنه أفتى بالحل ) أي حل الدنيلس وهذا هو الظاهر ؛ لأنه من طعام البحر ولا يعيش إلا فيه . ا هـ مغني ( قوله عليه ) أي الضعيف ( قوله ما أكل مثله من الحيوان إلخ ) ما المانع أن يكون لنا حيوان يسمى بالفستق كما هو المتبادر من كلام ابن عدلان . ا هـ سيد عمر وفي دعوى التبادر وقفة ( قوله وهو الظاهر ) خلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية كما يأتي آنفا .
( قوله ؛ لأنه أصل السرطان إلخ ) عبارة ع ش ويلزم على ما تقدم أي في كلام نفسه عن ابن المطرف في السرطان أنه متولد من الدنيلس أنه حلال ؛ لأن الحيوان المتولد من الطاهر طاهر وتقدم التصريح بحرمة السرطان فليتأمل وجه ذلك اللهم إلا أن يقال ما ذكره ابن مطرف ممنوع وفي تصريحهم بحل الدنيلس وحرمة السرطان دليل على أن كلا منهما أصل مستقل ، وليس أحدهما متولدا من الآخر ا هـ ع ش ( قوله واعتمد الدميري إلخ ) عبارة النهاية وأما الدنيلس فالمعتمد حله كما جرى عليه الدميري وأفتى به ابن عدلان وأئمة عصره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى . ا هـ .
( قوله في صحة ما نقل إلخ ) أي صحة نقله ( قوله ونقل ) أي الدميري