صفحة جزء
( ويحل أخذ عوض عليهما ) لأخبار فيه ويأتي بيانه وشرط باذله لا قابله إطلاق التصرف فيمتنع على الولي صرف شيء من مال موليه فيه لأنه ليس مظنة للتعلم بخلاف تعلم صنعة أو نحو قرآن وصح خبر لا سبق أي بالفتح وقد تسكن إلا في خف أو حافر أو نصل


حاشية ابن قاسم

( قوله : لا قابله ) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع

حاشية الشرواني

( قوله فيه ) أي أخذ العوض ( قوله بيانه ) أي العوض أو أخذه أو حله ( قوله لا قابله ) أي فيجوز في القابل أن يكونا سفيها وأما الصبي فلا يجوز العقد معه لإلغاء عبارته . ا هـ ع ش ( قوله لا قابله ) يفيد أنه لا يشترط فيه إطلاق تصرفه ويدخل فيه السفيه وقضيته صحة قبوله وعليه فينبغي أن يجيء في صحة قبضه المال ما في قبضه عوض الخلع . ا هـ سم ( قوله فيمتنع على الولي إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس للولي المسابقة والمناضلة بالصبي بماله وإن استفاد بهما التعلم نعم إن كان من أولاد المرتزقة وقد راهق فينبغي كما قاله الأذرعي الجواز لا سيما إذا كان قد ثبت اسمه في الديوان وكذا في السفيه البالغ لما فيه من المصلحة . ا هـ ( قوله فيه ) أي في تعلم المناضلة أو المسابقة ( قوله أو نحو قرآن ) أي كعلم ا هـ نهاية .

التالي السابق


الخدمات العلمية