صفحة جزء
( وتصح المناضلة على سهام ) عربية وهي النبل وعجمية وهي النشاب وعلى جميع أنواع القسي والمسلات والإبر ( وكذا مزاريق ) وهي رماح قصار ( ورماح ) عطف عام على خاص ( ورمي بأحجار ) بيد أو مقلاع ( ومنجنيق ) بفتح الميم والجيم على الأشهر عطف خاص على عام ( وكل نافع في الحرب ) غير ما ذكر كالتردد بالسيوف والرماح ( على المذهب ) ؛ لأن كل نافع فيه في معنى السهم المنصوص عليه فحل بعوض وغيره وإنما يحل الرمي إلى غير الرامي أما رمي كل لصاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا ومحله إن لم يكن عندهما حذق يغلب على ظنهما سلامتهما وإلا حل أخذا من قول المصنف في فتاويه في البيع

وإذا اصطاد الحاوي الحية ليرغب الناس في اعتماد معرفته وهو حاذق في صنعته ويسلم منها في ظنه ولسعته لم يأثم ويؤخذ من كلامه هذا أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحذاق بها الذين تغلب سلامتهم منها ويحل التفرج عليهم حينئذ ويؤيده قول بعض أئمتنا في الحديث الصحيح { حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج } وفي رواية { فإنه كانت فيهم أعاجيب } هذا دال على حل سماع تلك الأعاجيب للفرجة لا للحجة ا هـ

ومنه يؤخذ حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة بل وما يتيقن كذبه لكن قصد به ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات وتردد الأذرعي في إلحاق الثقاف بالنافع المذكور ؛ لأن كلا يحرص على إصابة صاحبه [ ص: 399 ] ثم رجح جوازه لأنه ينفع في الحرب ومحله حيث لم يكن فيه الخصام المعروف عند أهله لحرمته اتفاقا وخرج برميه إشالته باليد ويسمى العلاج ومراماته والأكثرون على حرمته بمال ( لا ) مسابقة بمال ( على كرة صولجان ) أي محجن وهو خشبة محنية الرأس ( وبندق ) أي رمي به بيد أو قوس ( وسباحة ) وغطس بماء اعتيد الاستعانة به في الحرب وكان وجه هذا التقييد في هذا فقط أنه يتولد منه الضرر بل الموت بخلاف نحو السباحة ( وشطرنج ) بكسر أو فتح أوله المعجم أو المهمل ( وخاتم ووقوف على رجل )

وكذا شباك على الأوجه ( ومعرفة ما بيده ) من زوج أو فرد وكذا سائر أنواع اللعب كمسابقة بسفن أو إقدام لعدم نفع كل ذلك في الحرب أي نفعا له وقع يقصد فيه أما بغير مال فيباح كل ذلك وقد صرح الصيمري بجواز اللعب بالخاتم وصح { أنه صلى الله عليه وسلم سابق عائشة فمرة سبقته ومرة سبقها لما حملت اللحم وقال هذه بتلك }


حاشية ابن قاسم

( قوله : عطف خاص على عام ) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن لا يقتصر على يد أو مقلاع .

( قوله أما رمي كل لصاحبه ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة ( قوله : أنواع اللعب الخطرة ) من ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة [ ص: 399 ] الضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه إلخ ( قوله : ثم رجح جوازه ) ظاهره ولو بمال .

( قوله : وبندق ) قال الزركشي الظاهر أن مرادهم الرمي إلى حفرة ونحوها بدليل قولهم ؛ لأن المذكورات لا تنفع في الحرب قال وأما الرمي به عن قوس فظاهر كلام الروضة وأصلها كذلك وصرح به ابن الرفعة ونفى الخلاف فيه لكن المنقول في الحاوي الجواز وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه وهو أقرب انتهى الشارح مشى على الأول حيث قال أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى ( قوله : كل ذلك ) دخل العطش بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل

حاشية الشرواني

( قوله وصح إلخ ) دليل للمتن كما هو صريح صنيع المغني وعليه فما فائدة قوله لا خيار فيه ولم فصله عنه ( قوله النشاب ) كرمان ، والواحدة بهاء . ا هـ قاموس ( قوله ورمي ) بالجر بخطه . ا هـ مغني ( قول المتن ومنجنيق ) أي الرمي به . ا هـ مغني ( قوله عطف خاص على عام ) فيه ما لا يخفى مع أن المناسب له أن يقتصر على يد أو مقلاع . ا هـ سم وعبارة البجيرمي قوله بأحجار الباء فيه للملابسة وفي بيد للآلة فقوله ومنجنيق عطف على أحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف على يد كان مغايرا تدبر . ا هـ ولا يخفى أن إشكال سم على حاله ولا يزول بذلك ؛ لأن الباء في المعطوف عليه للملابسة وفي المعطوف للآلة ( قوله ؛ لأن كل نافع إلخ ) فيه إظهار في موضع الإضمار عبارة النهاية ؛ لأنه في معنى السهم ( قوله أما رمي كل إلخ ) أخرج رمي أحدهما فقط لصاحبه وفيه نظر لوجود العلة ا هـ سم ( قوله فحرام إلخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما جرت به العادة في زمننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم لما ذكره الشارح . ا هـ ع ش ( قوله وإلا ) ومنه البهلوان وإذا مات يموت شهيدا وقوله حل أي حيث لا مال . ا هـ ع ش ( قوله ولسعته ) عطف على اصطاد ( قوله أنواع اللعب إلخ ) ومن ذلك ما يفعله من يسمى في عرف الناس بالبهلوان ومن ذلك ما يسمى في عرف العامة بالضياع فكل ذلك يحل للحاذق الذي تغلب سلامته بل الضياع المذكور داخل في قول الشارح أما رمي كل لصاحبه إلخ . ا هـ سم عبارة ع ش ومن ذلك اللعب المسمى عندهم بلعب العود . ا هـ

( قوله في الحديث إلخ ) أي في شرحه وقوله حدثوا إلخ بدل من الحديث وقوله هذا دال إلخ مقول القول ( قوله وتردد الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأقرب جواز النقاف ؛ لأنه ينفع إلخ قال ع ش وظاهر التعبير بالجواز الإباحة . ا هـ وقال سم ظاهره ولو بمال ا هـ .

( قوله في إلحاق النقاف إلخ ) النقاف [ ص: 399 ] ككتاب المضاربة يقال ثاقفه ثقافا إذا خاصمه وجالده أوقيانوس ( قوله ثم رجح ) إلى قوله وقد صرح في النهاية إلا قوله ومرماته وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى وخرج وقوله أي رمى إلى المتن وقوله وكان وجه إلى المتن ( قوله وخرج إلخ ) عبارة المغني وخرج بقوله ورمى بأحجار ؛ المراماة بأن يرمي كل واحد منهما الحجر على صاحبه فباطلة قطعا وإشالة الحجر باليد ويسمى العلاج والأكثرون على عدم جواز العقد عليه ا هـ .

( قوله ومراماته ) مكرر مع قوله السابق أما رمي كل إلخ ( قول المتن على كرة ) الكرة الكورة وإضافة الكرة إلى صولجان لأنها تضرب بها والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو لأن أصلها كرو وكما في المصباح بجيرمي ومغني ( قوله خشبة إلخ ) أي يضرب بها الصبيان الكورة ا هـ بجيرمي ( قوله أي رمى به إلخ ) عبارة المغني يرمي به إلى حفرة ونحوها وأما الرمي بالبندق على قوس فظاهر كلام الروضة في حلها أنه كذلك لكن المنقول في الحاوي الجواز قال الزركشي وقضية كلامهم أنه لا خلاف فيه قال وهو الأقرب ا هـ .

وفي سم بعد ذكر مثلها ما نصه والشارح مشى على الأول حيث قال أو قوس قال شيخنا الشهاب البرلسي وأما الرمي به بالبارود فالوجه جوازه لأنه نكاية وأي نكاية انتهى ا هـ . عبارة ع ش قوله بيد أو قوس التعبير به قد يشكل بما مر من جواز المسابقة على الرمي بالأحجار فإن الرمي بالقوس بالبندق منه ومن ثم قال شيخنا الزيادي وبندق يرمي به إلى حفرة ونحوها والمراد به ما يؤكل ويلعب به في العيد أما بندق الرصاص والطين فيصح المسابقة عليه لأن له نكاية في الحرب أشد من السهام رملي ا هـ . ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال رمى به للمحل الذي اعتيد لعبهم به فيه ا هـ .

( قول المتن وخاتم ) أي بأن يأخذ خاتما ويضعه في كفه وينططه ويلقاه بظهر كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الأصبع كما هو دأب أهل الشطارة ا هـ بجيرمي ( قوله شباك ) أي المشابكة باليد ا هـ أسنى ( قوله فيباح كل ذلك ) دخل الغطس بقيده ويتجه أن جوازه حيث لا يظن منه الضرر وكذا يقال فيه بدون ذلك القيد فليتأمل ا هـ سم

التالي السابق


الخدمات العلمية