ويجوز أن يعينا غاية إن أتفق سبق عندها وإلا فغاية أخرى عيناها بعدها إلا أن يتفقا على أنه إن وقع سبق في نحو وسط الميدان وقفا عن الغاية لأن السابق قد يسبق ولا أن المال لمن سبق بلا غاية ( وتعيين ) الراكبين كالراميين بإشارة لا وصف و ( الفرسين ) مثلا بإشارة أو وصف سلم ؛ لأن القصد امتحان سيرهما ( و ) لهذا ( يتعينان ) إن عينا بالعين وكذا الراكبان والراميان كما يأتي فيمتنع إبدال أحدهما فإن مات أو عمي أو قطعت يده مثلا أبدل الموصوف وانفسخ في المعين نعم في موت الراكب يقوم وارثه ولو بنائبه مقامه
فإن أبى استأجر عليه الحاكم وظاهر أن محله إن كان مورثه لا يجوز له الفسخ لكونه ملتزما ويفرق بين الراكب والرامي بأن القصد جودة هذا فلم يقم غيره مقامه ومركوب ذاك فقام غيره مقامه وعند نحو مرض أحدهما ينتظر إن رجي أي وإلا جاز الفسخ إلا في الراكب فيبدل فيما يظهر ( وإمكان ) قطعهما المسافة و ( سبق كل واحد ) منهما لا على ندور وكذا في الراميين فإن ضعف أحدهما بحيث يقطع بتخلفه أو يندر سبقه لم يجز لأنه عبث لكن نقلا عن الإمام فيه تفصيلا واستحسناه وهو الجواز إن أخرجه من يقطع بتخلفه أو سبقه لأنه حينئذ مسابقة بلا مال
فإن أخرجاه معا ولا محلل وأحدهما يقطع بسبقه فالسابق كالمحلل لأنه لا يغرم شيئا وشرط المال من جهته لغو وعلم من هذا اشتراط اتحاد الجنس لا النوع وإن تباعد النوعان إن وجد الإمكان المذكور نعم يجوز بين بغل وحمار لتقاربهما ومنه يؤخذ أن الكلام في بغل أحد أبويه حمار ( والعلم بالمال المشروط ) برؤية المعين ووصف الملتزم في الذمة كما مر في الثمن فإن جهل فسد واستحق السابق أجرة المثل وركوبهما لهما فلو شرطا جريهما بأنفسهما فسد واجتناب شرط مفسد كإطعام السبق لأصحابه أو إن سبقه لا يسابقه إلى شهر وإسلامهما كما بحثه البلقيني ؛ لأن مبيحه غرض الجهاد وإطلاق التصرف في مخرج المال فقط كما مر ؛ لأن الآخر إما آخذ أو غير غارم
حاشية ابن قاسم
( قوله : والموقف ) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف ، والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق بكونها يقع فيها السابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا الاشتراط باشتراط معرفة [ ص: 401 ] الموقف ، والغاية ( قوله : ويتعينان . إلخ ) عبارة شرح الروض فعلم أن المركوبين يتعينان بالتعيين لا بالوصف فلا يجوز إبدال واحد منهما في الأول ويجوز في الثاني ا هـ . ( قوله : نعم في موت الراكب يقوم وارثه إلخ ) بخلاف الرامي ( قوله : لأنه حينئذ مسابقة بلا مال ) يتأمل في الأول ( قوله : وشرط المال من جهته لغو ) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد ( قوله : ومنه يؤخذ أن الكلام في بغل أحد أبويه حمار ) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا ( قوله : كما بحثه البلقيني ) تقدم في الهامش عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه ( قوله وإطلاقه التصرف إلخ ) تقدم هذا في شرح قوله ومحل أخذ عوض عليهما .
حاشية الشرواني
( قول المتن وشرط المسابقة ) أي شروطها ا هـ مغني ( قوله من اثنين ) إلى قوله فإن أبى في المغني إلا قوله فما غلب إلى المتن وقوله وكذا إلى فيمتنع وإلى قوله وإطلاق التصرف في النهاية إلا قوله أي من قوله أي وإلا إلخ وقوله أو سبقه .
( قوله والموقف ) قد يتوقف في الاحتياج إلى اشتراط علم الموقف والغاية مع اشتراط علم المسافة إن حصل بالمشاهدة إلا أن يقال اشتراط علم المسافة صادق بكونها يقع فيها التسابق وإن لم يستوعبها لكن هذا يقتضي الاستغناء عن هذا الاشتراط باشتراط معرفة الموقف والغاية ا هـ سم عبارة المغني .
( تنبيه ) دخل في إطلاقه الغاية صورتان الأولى أن تكون إما بتعيين الابتداء والانتهاء وإما مسافة يتفقان عليها مذرعة أو مشهورة ، الثانية أن يعينا الابتداء والانتهاء ويقولا إن اتفق السبق عندها فذاك وإلا فغايتنا موضع كذا ا هـ . وهذه سالمة عن الإشكال المذكور [ ص: 401 ] قوله في نظيره ) أي في المناضلة ( قوله لأن القصد معرفة الأسبق إلخ ) عبارة المغني والنهاية لأن المقصود معرفة فروسية الفارسين وجودة جري الدابة وهو لا يعرف مع تفاوت المسافة لاحتمال أن يكون السبق لقرب المسافة لا لحذق الفارس ولا لفراهة الدابة ا هـ .
( قوله في نحو وسط الميدان ) بسكون السين ( قوله قد يسبق ) ببناء المفعول ( قوله بلا غاية ) أي بلا تعينها ا هـ مغني ( قوله إبدال أحدهما ) عبارة المغني إبدالها ولا أحدهما لاختلاف الغرض ا هـ .
( قوله نعم في موت الراكب إلخ ) أي دون موت الرامي ع ش وسم ( قوله لكونه ملتزما ) راجع للنفي ( قوله ومركوب إلخ ) عطف على قوله هذا ( قوله وعند نحو مرض أحدهما ) أي الراكب والرامي ( قوله فيما يظهر ) راجع إلى قوله أي وإلا إلخ ( قوله وإمكان قطعهما المسافة ) فيعتبر كونها بحيث يمكنها قطعها بلا انقطاع وتعب وإلا فالعقد باطل أسنى ومغني ( قوله إن أخرجه ) أي المال ( قوله لأنه حينئذ مسابقة بلا مال ) يتأمل في الأول ا هـ سم وعلل الروض والنهاية الأول بأنه كالباذل جعلا ا هـ . أي في نحو قوله لغيره ارم كذا فلك هذا المال أسنى ( قوله وشرط المال من جهته لغو ) فعنده لا يشترط إمكان سبق كل واحد سم و ع ش ( قوله وعلم ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني ( قوله من هذا ) أي اشتراط إمكان السبق ( قوله ومنه يؤخذ إلخ ) عبارة النهاية وأخذ بعضهم من ذلك اعتبار كون أحد أبوي البغل حمارا ا هـ ( قوله إن الكلام إلخ ) فيه تصريح بأنه قد لا يكون أحد أبويه حمارا سم على حج أي وهو خلاف المعروف ا هـ ع ش .
( قوله برؤية المعين ) إلى قوله أو إن سبقه في المغني إلا قوله واستحق إلى وركوبهما ( قوله برؤية المعين إلخ ) عبارة النهاية جنسا وقدرا وصفة ويجوز كونه عينا ودينا حالا أو مؤجلا أو بعضه كذا وبعضه كذا فإن كان معينا كفت مشاهدته أو في الذمة وصف ا هـ زاد المغني فلا يصح عقد بغير مال ككلب وإن كان لأحدهما على الآخر مال في ذمته وجعلاه عوضا جاز بناء على جواز الاعتياض عنه وهو الراجح ا هـ .
( قوله فإن جهل ) كثوب غير موصوف ا هـ مغني ( قوله وركوبهما إلخ ) وقوله واجتناب إلخ وقوله وإسلامهما إلخ وقوله وإطلاق التصرف كل منها عطف على قوله علم المسافة ( قوله لهما ) أي الدابتين ا هـ سيد عمر ( قوله كما بحثه البلقيني ) تقدم عن الشارح في غير هذا الشرح خلافه ا هـ سم عبارة الأسنى قال البلقيني والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين ولم أر من ذكره انتهى وفيه وقفة ا هـ وعبارة ع ش تقدم أنها للاستعانة على الجهاد مندوبة فإن قصد بها مباح فهي مباحة وعليه فينبغي صحتها إذا جرت بين المسلم والكافر ليتقوى بها على أمر مباح أو مكروه ومن ذلك أن يقصد المسلم التعلم من الكافر لشدة حذقه فيه ا هـ ( قوله كما مر ) أي في شرح ويحل أخذ عوض عليهما .