صفحة جزء
( ويجوز شرط المال من غيرهما بأن يقول الإمام أو أحد الرعية من سبق منكما فله في بيت المال ) [ ص: 402 ] كذا هذا خاص بالإمام ( أو ) فله ( علي كذا ) هذا عام فيهما خلافا لمن زعم تخصيص هذا بغير الإمام لما في ذلك من الحث على الفروسية وبذل مال في قربة ومنه يؤخذ ندب ذلك ( و ) يجوز شرطه من أحدهما ف ( يقول إن سبقتني فلك علي كذا أو سبقتك فلا شيء ) لي ( عليك ) إذ لا قمار


حاشية الشرواني

( قول المتن ويجوز شرط المال ) أي إخراجه [ ص: 402 ] في المسابقة وقوله من غيرهما أي المتسابقين ا هـ مغني ( قوله كذا ) إلى قوله وكأنه في النهاية إلا قوله خلافا إلى لما في ذلك ( قوله هذا خاص بالإمام ) ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني ا هـ مغني ( قوله لمن زعم إلخ ) وافقه المغني ( قوله لما في ذلك إلخ ) أي وإنما صح ذلك الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية ا هـ مغني ( قوله ندب ذلك ) أي بذل المال ا هـ ع ش ( قوله ويجوز ) إلى قوله وكأنه في المغني إلا قوله يكافئهما إلى المتن ( قول المتن وسبقتك إلخ ) الأولى وإن سبقتك إلخ ( قوله إذ لا قمار ) بكسر القاف ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية