صفحة جزء
( فإن شرط أن من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصح ) لتردد كل بين أن يغنم أو يغرم وهو القمار المحرم ( إلا بمحلل ) يكافئهما في المركوب وغيره و ( فرسه ) مثلا المعين ( كفء ) بتثليث أوله أي مساو ( لفرسهما ) إن سبق أخذ مالهما وإن سبق لم يغرم شيئا وكأنه حذف هذا من أصله للعلم به من لفظ المحلل فحينئذ يصح للخبر الصحيح { من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار }

فإذا كان قمارا عند الأمن من سبق فرس المحلل فعند عدم المحلل أولى وقوله فيه بين فرسين للغالب فيجوز كونه بجنب أحدهما إن رضيا وإلا تعين التوسط ويكفي محلل واحد بين أكثر من فرسين فالتثنية في المتن على طبق الخبر وسمي محللا لأنه أحل العوض منها أما إذا لم يكافئ فرسه فرسيهما فلا يصح نظير ما مر ( فإن سبقهما أخذ المالين ) سواء أجاءا معا أو مرتبا ( وإن سبقاه وجاءا معا ) ولم يسبق أحد ( فلا شيء لأحد وإن جاء مع أحدهما ) وتأخر الآخر ( فمال هذا ) الذي جاء معه ( لنفسه ) لأنه لم يسبق ( ومال المتأخر للمحلل والذي معه ) لأنهما سبقاه

( وقيل للمحلل فقط ) بناء على أنه محلل لنفسه فقط والأصح أنه محلل لنفسه وغيره ( وإن جاء أحدهما ثم المحلل ثم الآخر ) أو سبقاه وجاءا مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر ( فمال الآخر للأول في الأصح ) لسبقه لهما فعلم من كلامه حكم جميع الصور الثمانية التي ذكروها أن يسبقهما وهما معا أو مرتبا أو يسبقاه وهما معا أو مرتبا أو يتوسطهما أو يصاحب أولهما أو ثانيهما أو يأتي الثلاثة معا


حاشية ابن قاسم

[ ص: 402 ] قوله : للخبر الصحيح من أدخل فرسا بين فرسين إلخ ) عبارة شرح الروض ولخبر { من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبقهما فليس بقمار } رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده وجه الدلالة أنه إذا علم الثالث أنه لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قمارا فإن لم يكن فرسه مكافئا لفرسهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز لوجود صورة القمار لأنه كالمعدوم انتهى أي وهذا ما أشار إليه بقوله في الخبر وقد أمن إلخ

حاشية الشرواني

( قول المتن فإن شرط ) أي شرطا في عقد المسابقة وقوله لم يصح أي هذا الشرط ا هـ مغني ( قوله يكافئهما في الركوب إلخ ) لعل المراد في الحذق فيه ( قوله وغيره ) أي كالرمي حلبي ومساواتهما في الموقف والغاية ا هـ . مغني ( قوله مثلا ) أي فكل ما تصح المسابقة عليه كذلك ا هـ . مغني ( قوله المعين ) فيشترط أن يكون فرسه معينا عند العقد كفرسهما ا هـ مغني ( قوله إن سبق أخذ مالهما وإن سبق لم يغرم ) أي لا بد من شرط ذلك في صاحب العقد ا هـ حلبي زاد المغني فإن شرط أن لا يأخذ لم يجز ا هـ .

( قوله من لفظ المحلل ) أي وقول المصنف فإن سبقهما أخذ المالين ( قوله فحينئذ ) إلى قوله ولو كانوا عشرة في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني الأول

( قوله فحينئذ ) أي حين إذ وجد المحلل . ( قوله للخبر إلخ ) ولخروجه بذلك عن صورة القمار ا هـ . مغني ( قوله من أدخل فرسا إلخ ) عبارة شرح الروض ولخبر { من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبقهما فليس بقمار } وجه الدلالة أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قمارا انتهت ا هـ سم ( قوله وهو لا يؤمن إلخ ) وفي النهاية لا يأمن إلخ بالهمز بدل الواو قال الرشيدي قوله وهو لا يأمن أن يسبق هو ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل ليطابق الرواية الأخرى وبه يتم الدليل فليتأمل ا هـ أقول ما ذكره في الأول ليس بمتعين من حيث المعنى والاستدلال ( قوله وقوله أي صلى الله عليه وسلم فيه ) أي الخبر ( قوله ويكفي محلل واحد إلخ ) إلى المتن في المغني إلا قوله فالتثنية في المتن على طبق الخبر ( قوله أحل العوض إلخ ) عبارة المغني بكسر اللام من حلل الممتنع جعله حلالا لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم ا هـ .

( قوله أما إذا لم يكافئ إلخ ) عبارة الأسنى فإن لم يكن فرسه مكافئا لفرسيهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز ا هـ . ( قوله نظير ما مر ) أي في شرح وإمكان سبق كل واحد ( قوله سواء ) إلى قول المتن ويشترط في المغني إلا قوله اثنين إلى ثلاثة وقوله وقيل إلى وآثر وما أنبه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية