بالفتح جمع يمين ؛ لأنهم كانوا يضعون أيمانهم بعضها ببعض عند الحلف ، وأصل اليمين القوة فلتقوية الحلف الحث على الوجود أو العدم سمي يمينا ، ويرادفه الإيلاء والقسم . وهي شرعا بالنظر لوجوب تكفيرها تحقيق أمر محتمل [ ص: 3 ] بما يأتي وتسمية الحلف بنحو الطلاق يمينا شرعية التي اقتضاها كلام الرافعي غير بعيد ، وإن نوزع فيه ويؤيد تصريحهم بمرادفة الإيلاء لليمين مع تصريحهم بأن الإيلاء لا يختص بالحلف بالله ، نعم مر قولهم الطلاق لا يحلف به أي : لا يطلب ، وإن كان فيه التحقيق المذكور ؛ فلذا سمي يمينا بهذا الاعتبار ، وحينئذ فذكر النظر لوجود التكفير إنما هو لبيان اليمين الحقيقية لا لمنع إلحاق ما لا تكفير فيه بها في التحقيق المذكور
فخرج بالتحقيق لغو اليمين الآتي ، وبالمحتمل نحو : لأموتن أو لأصعدن السماء لعدم تصور الحنث فيه بذاته فلا إخلال فيه بتعظيم اسمه تعالى ، بخلاف لأمت ولأصعدن السماء ولأقتلن الميت فإنه يمين يجب تكفيرها حالا ما لم يقيد بوقت كغد ، فيكفر غدا وذلك لهتكه حرمة الاسم ، ولا تزد هذه على التعريف لفهمها منه بالأولى إذ المحتمل له فيه شائبة عذر باحتمال الوقوع وعدمه ، بخلاف هذا فإنه عند الحلف هاتك لحرمة الاسم لعلمه باستحالة البر فيه
وأبدل محتمل بغير ثابت ليدخل فيه الممكن والممتنع وأجمعوا على انعقادها ووجوب الكفارة بالحنث فيها ، وشرط الحالف يعلم مما مر في الطلاق وغيره ، بل ومما يأتي من التفصيل بين القصد وعدمه ، وهو مكلف أو سكران مختار قاصد فخرج صبي ومجنون ومكره ولاغ .
( لا تنعقد ) اليمين ( إلا بذات الله تعالى ) [ ص: 4 ] أي : اسم دال عليها ، وإن دل على صفة معها وهي في اصطلاح المتكلمين الحقيقة والإنكار عليهم بأنها لا تعرف إلا بمعنى صاحبة مردود بتصريح nindex.php?page=showalam&ids=14416الزجاج وغيره بالأول بل صرح بذلك خبيب رضي الله عنه عند قتله بقوله وذلك في ذات الإله ( أو صفة له ) وستأتي فالأول بقسميه ( كقوله : والله ورب العالمين ) أي : مالك المخلوقات ؛ لأن كل مخلوق علامة على وجود خالقه ، ( والحي الذي لا يموت ومن نفسي بيده ) أي : قدرته يصرفها كيف شاء ومن فلق الحبة ( وكل اسم مختص به ) الله ( سبحانه وتعالى ) غير ما ذكر ولو مشتقا ومن غير أسمائه الحسنى كالإله ومالك يوم الدين والذي أعبده أو أسجد له ومقلب القلوب فلا تنعقد بمخلوق : كنبي وملك للنهي الصحيح عن الحلف بالآباء ، وللأمر بالحلف بالله . وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم خبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=36250 : من حلف بغير الله فقد كفر } ، وفي رواية : { nindex.php?page=hadith&LINKID=76554فقد أشرك } وحملوه على ما إذا قصد تعظيمه كتعظيم الله تعالى ، فإن لم يقصد ذلك أثم عند أكثر أصحابنا أي : تبعا لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الصريح فيه ، كذا قاله شارح .
والذي في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن أكثر الأصحاب الكراهة وهو المعتمد وإن كان الدليل ظاهرا في الإثم ، قال بعضهم : وهو الذي ينبغي العمل به في غالب الأعصار لقصد غالبهم به إعظام المخلوق ومضاهاته لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : يكره بماله حرمة شرعا كالنبي ويحرم بما لا حرمة له كالطلاق ، وذكر الماوردي أن للمحتسب التحليف بالطلاق دون القاضي ، بل يعزله الإمام إن فعله ، وفي خبر ضعيف { ما حلف بالطلاق مؤمن ولا استحلف به إلا منافق } ، وإدخاله الباء على المقصور بناء على ما تقرر في محله الذي سلكه شارح لا ينافيه إدخاله لها في الروضة على المقصور عليه في قوله : يختص بالله لما مر أنها تدخل على المقصور والمقصور عليه وبه يندفع تصويب من حصر دخولها على المقصور فقط للمتن ؛ لأن معناه لا يسمى به غير الله وهو المراد ، وإفساد ما في الروضة بأن معناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره وليس مرادا ومر أول القسم والنشوز ما يوضح ما ذكرته . [ ص: 5 ] وأورد على المتن اليمين الغموس وهي أن يحلف على ماض كاذبا عامدا فإنها يمين بالله ولا تنعقد ؛ لأن الحنث اقترن بها ظاهرا وكذا باطنا على الأصح ، ويرد بأنه اشتباه نشأ من توهم أن المحصور الأخير والمحصور فيه الأول وليس كذلك ، بل المقرر أن المحصور فيه هو الجزء الأخير فانعقادها هو المحصور واسم الذات أو الصفة هو المحصور فيه ، فمعناه كل يمين منعقدة لا تكون إلا باسم ذات أو صفة . وهذا حصر صحيح لا أن كل ما هو باسم الله أو صفته يكون منعقدا فتأمله ، على أن جمعا متقدمين قالوا بانعقادها
حاشية ابن قاسم
[ ص: 2 ] كتاب الأيمان )
( قوله : الحلف ) قال المصنف في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : ويقال : الحلف بكسر اللام وإسكانها . وممن ذكر الإسكان nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن في أول اصطلاح المنطق انتهى .
( قوله : نعم مر قولهم : الطلاق لا يحلف به ، أي : لا يطلب ) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي : على صورة الحلف بالله نحو : والطلاق لا أفعل كذا . ( قوله : إنما هو لبيان اليمين الحقيقية ) فيه أنها تعلم من اقتضاء كلام الرافعي في اليمين شرعا . ( قوله : في التحقيق المذكور ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله .
( قوله : لفهمها منه بالأولى ) فيه شيء ؛ لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به العمري كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة الكلام . ( قوله والممتنع ) ما تحقيقه
( قوله : وهو مكلف إلخ ) شمل الأخرس ، ويصرح به ما سيأتي في هامش قول المصنف : أو لا يكلمه فسلم عليه حنث ولو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا فتأمله . ( قوله : لا تنعقد إلا بذات الله إلخ ) فرع ذكر بعضهم أنها لا تنعقد فيما إذا قال له القاضي : قل بالله . فقال : تالله إذا قلنا : إنه [ ص: 4 ] ناكل وفيه نظر ، بل الوجه انعقادها وإن قلنا بنكوله فليراجع . ( قوله : مختص به الله ) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم والظاهر خلافه اللهم إلا أن يكون لفظ الله بدلا من الهاء فلا ينافي أنها لله فليتأمل ، ثم رأيت ما يأتي وفي هامشه . ( قوله فلا تنعقد بمخلوق كنبي وملك إلخ ) .
فرع
شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح إن قصد الحلف بكل أو أطلق ، فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل ، والوجه الانعقاد ؛ لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به ، والمجموع الذي جزؤه كذلك يصح الحلف به . ( قوله : بأن معناه يسمى الله به ولا يسمى بغيره ) أي : لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر ، بل معناه ينفرد الله به فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكليف لا داعي إليه إذ المتبادر ليس إلا رجوع [ ص: 5 ] الهاء من به على الله تعالى ، فالباء داخلة فيه على المقصور عليه كما في الروضة . ( قوله : وأورد على المتن ) أي : قوله لا تنعقد إلا بذات الله إلخ .
( قوله : اليمين الغموس ) أي فإنها بذات الله إلخ ولم تنعقد ( قوله : وهي أن يحلف على ماض كاذبا إلخ ) عبارة الروض فإن حلف كاذبا عالما على ماض فهي الغموس وفيها الكفارة ، قال في شرحه لقوله تعالى { : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } ثم قال : ويجب فيها التعزير أيضا انتهى .
حاشية الشرواني
[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ( كتاب الأيمان )
( قوله : بالفتح ) إلى قوله : بما يأتي في المغني إلا قوله : بالنظر ؛ لوجوب تكفيرها وما سأنبه عليه ، وإلى المتن في النهاية إلا قوله : وإن نوزع إلى فخرج ، وقوله : وأبدل إلى وشرط الحالف ( قوله : لأنهم كانوا إلخ ) تعليل لمحذوف أي : وإنما سمي الحلف يمينا ؛ لأنهم إلخ ، عبارة المغني : وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف ؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيمين صاحبه ، وسمي العضو باليمين لوفور قوته ، قال تعالى { : لأخذنا منه باليمين } أي : بالقوة ا هـ . ( قوله فلتقوية الحلف ) من إضافة المصدر إلى فاعله ، وقوله : الحث مفعوله ا هـ . سم
( قوله ويرادفه إلخ ) عبارة المغني والنهاية والأسنى : واليمين والقسم والإيلاء والحلف ألفاظ مترادفة ا هـ . أي : في الحلف رشيدي
( قوله : محتمل إلخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني تحقيق أمر غير ثابت ، ماضيا كان أو مستقبلا ، نفيا أو إثباتا ، ممكنا كحلفه ليدخلن الدار ، أو ممتنعا كحلفه ليقتلن [ ص: 3 ] الميت ، صادقة كانت اليمين أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به ا هـ .
( قوله بما يأتي ) أي : في المتن . ( قوله : بنحو الطلاق ) أي : كالتعلق ا هـ . ع ش ( قوله : غير بعيد ) أي : لتضمنه المنع من المحلوف عليه كتضمن الحلف بالله كذلك ا هـ . ع ش ( قوله : ويؤيده ) أي : ما اقتضاه كلام الرافعي . ( قوله : أي لا يطلب ) أو لا يكون الطلاق مدخولا لحروف القسم أي : لم تجر العادة به ا هـ . سيد عمر ( قوله : أي لا يطلب ) كلامهم كالصريح في أن المراد لا يصح أن يحلف به أي : على صورة الحلف بالله ، نحو : والطلاق لا أفعل كذا ا هـ سم . ( قوله : وإن كان فيه ) أي : في الحلف بالطلاق ( قوله : وحينئذ ) أي : حين أن يسمى الحلف بنحو الطلاق يمينا .
( قوله : إنما هو لبيان اليمين إلخ ) فيه أن ما نقله عن اقتضاء كلام الرافعي وأيده مقتضاه أن الحلف بالطلاق يمين حقيقية أيضا أي : شرعا إذ الكلام في اليمين شرعا ا هـ سم . ( قوله : بها إلخ ) أي : باليمين الحقيقية والجاران متعلقان بالإلحاق . ( قوله : في التحقيق إلخ ) ليس الكلام في ذلك بل لا ينبغي أن يكون محل نزاع فتأمله ا هـ . سم
( قوله : فخرج ) إلى المتن في المغني إلا قوله : لا مت ، وقوله : حالا إلى وشرط الحالف ، وقوله : يعلم إلى مكلف . ( قوله : نحو لأموتن إلخ ) أي : كقوله والله لأموتن إلخ ا هـ مغني .
( قوله : لعدم تصور الحنث فيه إلخ ) عبارة المغني والأسنى لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه ؛ ولأنه لا يتصور فيه الحنث ا هـ . ( قوله : بذاته ) أي بالنظر لذاته ، وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة فلو صعد بالفعل هل يحنث ويلزمه الكفارة أم لا ؟ والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي ا هـ . بجيرمي ( قوله : بخلاف لأمت ) ، هذا المثال لا يظهر إلا إذا كان الماضي بمعنى المضارع كما عبر به النهاية ، قال ع ش قوله : بخلاف لا أموت إلخ أي : ويحنث به في الطلاق حالا ا هـ . ( قوله : ولأصعدن السماء ) أي : ما لم تخرق العادة له فيصعدها ا هـ ع ش . ( قوله : ما لم يقيد بوقت كغد إلخ ) هذا لا يظهر بالنسبة إلى المثال الأول ولو كان بمعنى المضارع . ( قوله : ولا ترد هذه ) أي : صيغ لا مت إلخ ( قوله : لفهمها منه بالأولى إلخ ) فيه شيء ؛ لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به الفناري كغيره في الكلام على عبارة المطول في تعريف فصاحة الكلام ا هـ . سم ، عبارة السيد عمر قوله لفهمها إلخ ، قد يقال : فهمها منه بالأولى بالنظر للحكم مسلم ، وعدم ورودها على التعريف محل نظر ، فالأولى أن يقال في التعريف محتمل للحنث يقينا أو على تقدير ، وهذا وإن كان هو المراد لكنه لا يدفع الإيراد ا هـ . ( قوله : له فيه ) أي : للحالف في المحتمل . ( قوله : بخلاف هذا ) أي : نحو لأصعدن السماء إلخ مما يمتنع فيه البر ( قوله : فإنه ) أي : الحالف ( قوله : وأبدل إلخ ) ببناء المفعول وممن أبدل الروض والمغني كما مر .
( قوله : بغير ثابت ) الباء داخلة على المأخوذ . ( قوله : ليدخل فيه ) أي : في تعريف اليمين . ( قوله : والممتنع ) هذا هو المقصود إدخاله وإلا فالممكن داخل في التعريف الأول أيضا ( قوله : على انعقادها ) أي : اليمين على الممتنع ( قوله : وشرط الحالف إلخ ) عبارة المغني ( تنبيه )
أهمل المصنف ضابط الحالف استغناء بما سبق منه في الطلاق والإيلاء وهو غير كاف ، والأضبط أن يقال : مكلف مختار إلخ ا هـ . ( قوله : وهو ) أي : ضابط الحالف .
( قوله : مكلف إلخ ) شمل الأخرس وسيأتي ما يصرح به ا هـ . سم ومكره ظاهره ولو بحق ، ولعلهم لم يذكروه لبعده أو عدم تصوره ا هـ . ع ش ( قوله : أي اسم ) إلى قوله وهي في النهاية ( قوله : أي اسم دال إلخ ) ولو شرك في حلفه بين ما يصح الحلف به وغيره كوالله والكعبة فالوجه انعقاد اليمين وهو واضح إن قصد الحلف بكل أو أطلق [ ص: 4 ]
فإن قصد الحلف بالمجموع ففيه تأمل والوجه الانعقاد ؛ لأن جزء هذا المجموع يصح الحلف به ، والمجموع الذي جزؤه كذلك يصح الحلف به ا هـ . سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه .
( قوله : أي اسم دال عليها ) شمل نحو والذي نفسي بيده ، فهو اسم كما اقتضاه كلامه وصرح به بعضهم ، وإن اقتضى كلام غيره أنه قسيم للاسم فلعلهما اصطلاحان ا هـ . رشيدي ( قوله : وهي ) أي : الذات ( قوله : وستأتي ) أي في المتن ( قوله : فالأول بقسميه إلخ ) عبارة المغني : فالذات كقوله : والله بجر أو نصب أو رفع سواء أتعمد ذلك أم لا ، والصفة كقوله ورب العالمين إلخ ( قوله : أي مالك ) إلى قوله : فإن لم يقصد في النهاية والمغني إلا قوله : الله بعد قول المتن به وقوله : غير ما ذكر إلى كالإله . ( قوله : لأن كل مخلوق إلخ ) أي : وإنما سمي المخلوقات بالعالمين ؛ لأن إلخ وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه البرماوي ككثيرين ، وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء .
( فائدة )
وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العوام ، والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا ؟ ونقل بالدرس عن م ر انعقاد اليمين بما ذكر ا هـ ع ش . ( قوله : ومن فلق الحبة ) يؤخذ منه صحة إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم ا هـ ع ش . ( قوله : الله ) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح به والظاهر خلافه ا هـ سم . ( قوله : ومن غير أسمائه الحسنى ) كخالق الخلق ا هـ بجيرمي . ( قوله : فلا تنعقد إلخ ) عبارة المغني والنهاية ؛ لأن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته ، وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل والكعبة : وفي الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=118589 : أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } ، والحلف بذلك مكروه ا هـ .
( قوله بمخلوق كنبي إلخ ) أي : بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة ، وإلا فهي يمين لغة وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه الرسول والاستخفاف به صلى الله عليه وسلم ا هـ ع ش . ( قوله : الكراهة ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر . ( قوله : وهو المعتمد ) أي : القول بالكراهة ( قوله وهو الذي إلخ ) أي : القول بالحرمة والإثم . ( قوله : لقصد غالبهم به ) أي : بالحلف بغير الله . ( قوله : إعظام المخلوق به ) أي بالحلف ويحتمل أن المحلوف بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ الجار والمجرور نائب الفاعل والضمير لأل . ( قوله : وإدخاله ) إلى المتن في النهاية إلا قوله : بناء إلى لا ينافيه وقوله : في قوله : يختص بالله . وقوله : مر إلى وأوردوا لا أنها عكست ما عزاه الشارح إلى المتن والروضة . ( قوله : في حله ) أي : المتن حيث قدر لفظة الجلالة . ( قوله : وبه يندفع ) أي : بجواز الأمرين ( قوله : تصويب من حصر إلخ ) من إضافة المصدر إلى فاعله ، وقوله : للمتن بأن معناه إلخ الجاران متعلقان بالتصويب . وقوله : وإفساد إلخ معطوف عليه .
( قوله : بأن معناه يسمى الله به إلخ ) أي ؛ لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر ، بل معناه ينفرد الله به فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف [ ص: 5 ] لا داعي إليه ؛ إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به على الله تعالى فالباء داخلة فيه على المقصور عليه كما في الروضة ا هـ سم .
( قوله : وأورد على المتن ) أي : على قوله : لا تنعقد إلا بذات الله تعالى إلخ اليمين الغموس أي : فإنها بذات الله إلخ ولم تنعقد ا هـ سم . ( قوله : وهي أن يحلف إلخ ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فإن حلف كاذبا عالما بالحال على ماض فهي اليمين الغموس ، سميت بذلك ؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار وهي من الكبائر كما ورد في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وفيها الكفارة لقوله تعالى { : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان } الآية وتعلق الإثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب التعزير أيضا ا هـ .
( قوله الأخير ) هو قوله : بذات الله إلخ وقوله الأول هو الانعقاد ا هـ ع ش . ( قوله : على أن جمعا متقدمين إلخ ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف ، ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الأصحاب : إنها غير منعقدة . لم يرد ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها ، وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال في ذلك فليراجع ا هـ رشيدي .
( قوله : قالوا بانعقادها ) أي : اليمين الغموس وهو أي : انعقادها هو المعتمد وتظهر فائدة ذلك في التعاليق ا هـ . ع ش ومر آنفا عن المغني والروض وشرحه والشهاب الرملي اعتماده أيضا ( قوله : ظاهرا ) إلى قوله : واستشكل في المغني إلا قوله : والمصور وقوله غالبا وإلى قول المتن وحروف القسم في النهاية إلا قوله : ثم رأيت إلى ويقع وقوله : ولو سلمنا إلى المتن ، وقوله : والفرض إلى المتن وقوله : وما في معناها مما مر ، وقوله : ثم رأيت إلى وبالقرآن ، وقوله : وإن نازع فيه الإسنوي ، وقوله : كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره