( قوله : يعني لم أرد بما سبق إلخ ) يمكن جعل المتن على حذف مضاف أي لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به ( قوله : فإنه يقبل ظاهرا كما في الروضة وأصلها ، لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق وإيلاء إلخ ) عبارة الروض ويصدق [ ص: 6 ] حيث لا قرينة إن قال : لم أقصد ولا يصدق في الطلاق والعتاق والإيلاء انتهى .
حاشية الشرواني
( قوله : يعني إلخ ) أشار به إلى بعد التفسير ، عبارة المنهج مع شرحه : إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ، ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها أي : بالأسماء المختصة به تعالى غيره تعالى ، فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ؛ لأن اليمين بذلك لا يحتمل غيره ، فقول الأصل : ولا يقبل قوله : لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم ا هـ . وقوله : مؤول بذلك أي : بإرادة غير الله بها أو سبق قلم أي : إن أبقيناه على ظاهره . ( قوله : لم أرد بما سبق إلخ ) ويمكن جعل المتن على حذف مضاف أي : لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به ا هـ سم . ( قوله : في نحو بالله إلخ ) أي : من كل حلف بما يدل على ذاته تعالى فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه الحلف بما يدل على الذات فقط ، واحترز بذلك عن قوله : بعد دون طلاق إلخ ا هـ ع ش .
( قوله : أردت بها ) أي بالصيغة المذكورة ( قوله : ثم ابتدأت إلخ ) راجع لكل من قوله : كبالله أو والله إلخ ، وقوله : أو وثقت إلخ . ( قوله : فإنه يقبل ظاهرا إلخ ) أي : حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا مغني وروض مع شرحه . ( قوله : لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه : وإنما قبل منه هنا أي : في الحلف بما يختص به تعالى إرادة غير اليمين بخلاف الطلاق والعتاق والإيلاء لتعلق حق الغير به ولأن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا يصدق ا هـ . ( قوله دون طلاق وإيلاء إلخ ) صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول : لم أرد به الطلاق .