( ولو قال : الله مثلا لأفعلن كذا ) ويجوز مد الألف وعدمه إذ حكمهما واحد ، ( ورفع أو نصب أو جر ) أو سكن ، أو قال : أشهد بالله أو لعمر الله أو علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا ( فليس بيمين إلا بنية ) للقسم ؛ لاحتماله لغيره احتمالا ظاهرا ولا ينافيه في الأولى صحة ذلك نحوا إذ الجر بحذف الجار وإبقاء عمله والنصب بنزع الخافض والرفع بحذف الخبر أي : الله أحلف به والسكون بإجراء الوصل مجرى الوقف على أن هذه كلها لا تخلو من شذوذ ، بل قيل : الرفع لحن لكنه غير صحيح كما تقرر ، وقيل : يفرق بين نحوي وغيره ويرد بأنه حيث لم ينو اليمين ساوى غيره في احتمال لفظه ، وبله بتشديد اللام وحذف الألف لغو ، وإن نوى بها اليمين ؛ لأن هذه كلمة غير الجلالة إذ هي الرطوبة ذكره في الروضة وهو متجه ، وإن اعترض معنى ونقلا ؛ لأنا وإن سلمنا أنها لغة هي غريبة جدا في الاستعمال العرفي ؛ فلا يعول عليها وزعم أنها شائعة المراد منه شيوعها في ألسنة العوام ، كما صرح به غير واحد ولا عبرة بالشيوع في ألسنتهم .
حاشية ابن قاسم
( قوله : أو علي عهد الله وميثاقه إلخ ) قال في شرح الروض : والمراد بعهد إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجابه ما أوجبه علينا وتعبدنا به ، وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها انتهى .
حاشية الشرواني
( قول المتن ولو قال : إلخ ) عبارة المغني ولو حذف الحالف حرف القسم وقال : آلله بهمزة الاستفهام وبدونه ا هـ . ( قوله : مثلا ) إلى قوله : وبله في النهاية إلا قوله : على أن إلى وقيل . ( قوله : مثلا ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف لا ها الله بالمد والقصر كناية إن نوى اليمين فيمين وإلا فلا ، وإن كان مستعملا في اللغة لعدم اشتهاره ، وقوله : وأيم الله بضم الميم أشهر من كسرها ووصل الهمزة ويجوز قطعها وأيمن الله كذلك ، وإنما لم يكن كل منهما يمينا إذا أطلق ؛ لأنه وإن اشتهر في اللغة وورد في الخبر لا يعرفه إلا الخواص ا هـ . ( قوله : ويجوز مد الألف ) أي : التي هي جزء من الجلالة بدليل قوله : بعد ولا ينافيه إلخ فهذا غير كونها ألف الاستفهام الذي مر وغير كون الألف جارة الذي نقله ثم صحح خلافه ، وإن توقف الشهاب ابن قاسم في هذا ا هـ . رشيدي .
( قوله : ولعمر الله إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وقول الحالف ولعمر الله والمراد منه البقاء والحياة كذلك أي كناية ، وإنما لم يكن صريحا ؛ لأنه يطلق مع ذلك على العبادات ، وقوله : علي عهد الله وميثاقه وأمانته وذمته وكفالته كل منها كذلك ، سواء أضاف المعطوفات إلى الضمير كما مثل أم إلى الاسم الظاهر والمراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لإيجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها العبادات التي أمرنا بها فإن نوى اليمين بالكل انعقدت يمين واحدة والجمع بين الألفاظ تأكيد فلا يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة ، ولو نوى بكل لفظ يمينا كان يمينا ولم يلزمه إلا كفارة واحدة ، كما لو حلف على الفعل الواحد مرارا . ا هـ . ( قوله ولا ينافيه ) أي : الاحتياج إلى النية وكان الأولى التفريع .
( قوله : في الأولى ) أي : ما في المتن ، وقوله : صحة ذلك إلخ فاعل ينافي ، وقوله : إذ الجر إلخ علة للصحة عبارة النهاية : ولا يضر اللحن فيما ذكر على أنه قيل بمنعه فالجر بحذف الجار إلخ وعبارة المغني وشيخ الإسلام : واللحن لا يمنع انعقاد اليمين على أن غير الرفع لا لحن فيه فالنصب بنزع الخافض والجر بحذفه إلخ وأما الرفع فيصح أيضا أن يكون ابتدأ بكلام ا هـ ؛ وبذلك علم ما في صنيع الشارح . ( قوله بحذف الجار إلخ ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه : ولا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في القسم . ا هـ . مغني . ( قوله : بين نحوي ) أي فتنعقد منه . ( قوله : لغو إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما يمين أنه نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو ا هـ . ( قوله : لأن هذه ) أي : البلة ا هـ مغني