صفحة جزء
، ( ولو قال لغيره : أقسمت عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلن ) كذا ( وأراد يمين نفسه فيمين ) لصلاحية اللفظ لها مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع ، وكأنه في الأخيرة ابتدأ الحلف بقوله بالله ويندب للمخاطب إبراره في غير معصية ، ويظهر إلحاق المكروه بها ، ثم رأيته مصرحا به فإن أبى كفر الحالف وقال أحمد : بل المخاطب ( وإلا ) يقصد يمين نفسه ، بل الشفاعة أو يمين المخاطب أو أطلق ( فلا ) تنعقد اليمين ؛ لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب وظاهر صنيعه حيث سوى بين حلفت وغيرها فيما مر لا هنا أن حلفت عليك ليست كأقسمت وآليت عليك ، ويوجه بأن هذين قد يستعملان لطلب الشفاعة بخلاف حلفت ويكره رد السائل بالله أو بوجهه في غير المكروه والسؤال بذلك كما مر


حاشية الشرواني

( قوله : في الأخيرة إلخ ) أي : أسألك بالله إلخ مفهومه أنه لو قال : والله تفعل كذا أو لا تفعل كذا وأطلق كان يمينا وهو ظاهر ؛ لأن هذه الصيغة لا تستعمل لطلب الشفاعة بخلاف أسألك بالله إلخ . ا هـ ع ش ( قوله : ويندب ) إلى قوله : وظاهر صنيعه في المغني إلا قوله : وقال إلى المتن . ( قوله : وقال أحمد إلخ ) لعله رواية عنه وإلا فالمفتى به عندهم أن الكفارة على الحالف ا هـ ع ش . ( قوله : أو يمين المخاطب ) كأن قصد جعلتك حالفا بالله ا هـ ع ش . ( قوله : أن حلفت عليك ليست إلخ ) أي : في هذا التفصيل أي : هو يمين ، وإن لم ينو يمين نفسه بقرينة التوجيه فليحرر ا هـ . رشيدي عبارة ع ش قوله : أن حلفت عليك ليست إلخ أي : فإنها تكون يمينا ، وإن لم يقصد بها يمين نفسه بل أطلق ا هـ . ( قوله : وآليت ) أي : وإن لم يذكره فيما مر ا هـ . رشيدي وكان الأولى للشارح أن يقول : أو آليت كما في النهاية .

( قوله : ويكره ) إلى قوله : كما مر في المغني إلا قوله : في غير المكروه . ( قوله : ويكره رد السائل ) ظاهره وإن كان غير محتاج إليه ويوجه بأن الغرض من إعطائه تعظيم ما سأل به ا هـ ع ش . ( قوله : أو بوجهه ) كأسألك بوجه الله ا هـ ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية