( ولو قال : إن فعلت كذا فأنا [ ص: 12 ] يهودي ) أو نصراني ( أو بريء من الإسلام ) ، أو من الله أو من النبي أو مستحل الخمر ( فليس بيمين ) ؛ لانتفاء الاسم والصفة ولا كفارة ، وإن حنث ، نعم يحرم ذلك كما في الأذكار كغيره ولا يكفر به إن قصد تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق ، فإن علق أو أراد الرضا بذلك إذا فعل كفر حالا ، ولو مات مثلا ولم يعرف قصده حكم بكفره حيث لا قرينة تحمله على غيره على ما اعتمده الإسنوي ؛ لأن اللفظ بوضعه يقتضيه ، وقضية كلام الأذكار خلافه وهو الصواب ، وإذا لم يكفر سن له أن يستغفر الله ويقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك لخبر الصحيحين { nindex.php?page=hadith&LINKID=118590 : من حلف باللاتي والعزى فليقل لا إله إلا الله . } وحذفهم أشهد هنا لا يدل على عدم وجوبه في الإسلام الحقيقي ؛ لأنه يغتفر فيما هو للاحتياط ما لا يغتفر في غيره ، على أنه لو قيل : الأولى أن يأتي هنا بلفظ أشهد فيهما لم يبعد ؛ لأنه إسلام إجماعا بخلافه مع حذفه .
حاشية ابن قاسم
. ( قوله : [ ص: 12 ] وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك ) لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الأول لا ينافي وجوب القربة ؛ لأنها لا تتوقف [ ص: 13 ] على ذلك
حاشية الشرواني
( قول المتن ولو قال : إن فعلت إلخ ) ( فروع )
لو حلف شخص بالله فقال آخر : يميني في يمينك أو يلزمني ما يلزمك لم يلزمه شيء ، وإن نوى به اليمين لخلو ذلك عن اسم الله تعالى وصفة من صفاته ، وإن قال : اليمين لازمة لي ، لم يلزمه شيء وإن نوى ؛ لما مر ، وإن قال : أيمان البيعة لازمة لي ، وهو بيعة nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج فإن البيعة كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن بعده بالمصافحة ، فلما ولي nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج رتبها أيمانا تشتمل على اسم الله تعالى وعلى الطلاق والعتاق والحج والصدقة لم يلزمه شيء ؛ لأن الصريح لم يوجد والكناية تتعلق بما يتضمن إيقاعا فأما في الالتزام فلا إلا أن ينوي الطلاق والقصاص فيلزمانه ؛ لأن الكناية تدخل فيهما ولو قال : إن فعلت كذا فأيمان البيعة لازمة لي بطلاقها وعتاقها وحجها وصدقتها ففي التتمة أن الطلاق لا حكم له ؛ لأنه لا يصح التزامه والباقي يتعلق به الحكم إلا أنه في الحج والصدقة كنذر اللجاج والغضب ا هـ . مغني عبارة سم وفي التنبيه : وإن حلف رجل بالله تعالى فقال آخر يميني في يمينك أو يلزمني مثل ما يلزمك لم يلزمه شيء
وإن قال : ذلك في الطلاق والعتاق ونوى لزمه ما لزم الحالف ، وإن قال : أيمان البيعة لازمة لي لم يلزمه شيء ، وإن قال : الطلاق والعتاق لازم لي ونوى لزمه انتهى . قال : ابن النقيب في شرحه واعلم أن معنى يميني في يمينك على ما حكاه ابن الصباغ أنه يلزمني من اليمين ما يلزمك ، فإن كان الشيخ قصد ذلك كأن ذكره لك [ ص: 12 ] ليعرفك أنه لا فرق بين أن يأتي بهذا اللفظ أو بمعناه ، وإن قصد أنه يلزمه من الكفارة أو الطلاق والعتاق فهما صورتان متباينتان ، لكن في كلام المتولي ما يقتضي وقوع الطلاق في الصورة الثانية دون الأولى فإنه قال : إذا قال : يميني في يمين فلان وكان فلان قد حلف بالطلاق والعتاق لا يتعلق به حكم ؛ لأن التعليق وجد من غيره فلا يجعل كناية عنه ، وعلى هذا لو قال لامرأته : أشركتك مع امرأة فلان وكان فلان قد علق الطلاق وأراد المشاركة في التعليق بتلك الصفة لم يكن له حكم ، وإن أراد المشاركة في الطلاق بمعنى إن وقع الطلاق على تلك فأنت شريكتها فيه صح ا هـ .
وفي التهذيب ما يوافقه في الصورة الثانية فإنه قال : لو طلق رجل زوجته بالطلاق وحنث فقال رجل : يميني في يمينك وأراد أن امرأته تطلق كامرأة الآخر طلقت ، وكذا إن أراد متى طلق الآخر امرأته طلقت امرأته فإن المخاطب متى طلق طلقت هذه ، وأما الصورة الثانية فلم يتعرض الرافعي لها انتهى كلام ابن النقيب ثم قال : فرع لو قال : لمن يحلف يميني في يمينك وأراد إذا حلفت صرت حالفا مثلك لم يصر حالفا إذا حلف ذاك ، سواء كان بالله أو بالطلاق والعتاق انتهى ، وقوله : ونوى لزمه ما لزم الحالف أي لأنه حينئذ بمنزلة قوله : الطلاق لازم لي ، وهذا يقع به الطلاق ، وظاهر قوله : والعتاق أن قوله : العتق لازم لي كذلك ، لكن سيأتي أوائل النذر قول الشارح ما نصه ومنه أي : نذر اللجاج ما يعتاد على ألسنة الناس : العتق يلزمني أو يلزمني عتق عبدي فلان أو والعتق لا أفعل أو لا فعلت كذا فإن لم ينو التعليق فلغو ، وإن نواه تخير ثم بين ما حاصله أن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام فيحمل كلام التنبيه على ذلك وكقوله فأيمان البيعة قوله : فأيمان المسلمين كما قاله في شرح الروض ا . هـ ( قوله : أو نصراني ) إلى قوله : وأوجب في المغني وإلى قوله : وفسره في النهاية إلا قوله : أو مات إلى وإذا لم يكفر وقوله وأوجب إلى وحذفهم ، وقوله : على أنه إلى المتن . ( قوله : أو من النبي ) أي : أو من الكعبة ونحو ذلك ا هـ مغني . ( قوله أو مستحل إلخ ) الأنسب تقديمه على أو بريء إلخ . ( قوله : وإن حنث ) أي : فعل ما منع نفسه منه ا هـ ع ش . ( قوله : ذلك ) أي التلفظ بما ذكر . ( قوله : فإن علق ) أي الكفر على حصول ذلك الفعل ، وقوله : بذلك أي : الكفر ا هـ نهاية ( قوله : مثلا ) أي كأن غاب وتعذرت مراجعته ا هـ . مغني ( قوله : الصواب ) عبارة المغني والأوجه ما في الأذكار ا هـ . ( قوله : أن يستغفر الله ) أي : كأن يقول : أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ، وهي أكمل من غيرها ا هـ ع ش . ( قوله : وأوجب إلخ ) عبارة المغني : ولا يخالف ما في الصحيحين : من حلف باللاتي إلخ ؛ لأنه محمول على الندب ، وإن قال : صاحب الاستقصاء بوجوب ذلك وتجب التوبة من كل معصية ويسن الاستغفار من كل تكلم بكلام قبيح ا هـ . وعبارة سم لا يخفى أن عدم إيجاب ذلك على الأول لا ينافي وجوب التوبة ؛ لأنها لا تتوقف على ذلك ا هـ .