وجعل منه صاحب الكافي ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال : والله لا تقم لي ، وأقره إنه مما تعم به البلوى ا هـ . [ ص: 13 ] وليس بالواضح ؛ لأنه إن قصد اليمين فواضح أو لم يقصدها فعلى ما مر في قوله : لم أرد به اليمين ولا تقبل ظاهرا دعوى اللغو في طلاق أو عتق أو إيلاء كما مر .
حاشية الشرواني
( قول المتن بلا قصد ) أي : لمعناها ا هـ مغني . ( قوله : كبلى ) إلى المتن في المغني إلا قوله : وهو ظاهر إلى ولو قصد ، وقوله : وأقره إلى ولا يقبل ( قوله : وعقدتم ) مبتدأ ، وقوله : فيها أي الآية صفته ، وقوله : قصدتم خبره على حذف أي : التفسيرية . ( قوله : وفسره ) أي : تفسيره صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=118591لغو اليمين بلا والله وبلى والله } . عبارة المغني : قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح والمراد تفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع ، أما لو قال : لا والله وبلى والله في وقت واحد قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة ؛ لأنها إلخ ( قوله : حتى لا ينافي قول الماوردي إلخ ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين جمعه لا والله وبلى والله مرة وإفراده أخرى وهو كذلك خلافا للماوردي ؛ لأن الفرض عدم القصد ا هـ . قال الرشيدي قوله : مرة وقوله أخرى الأولى حذفهما ا هـ . ( قوله : ولو قصد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله : وأقره إلى وليس . ( قوله : وليس منه ) أي . من لغو اليمين . ( قوله : وأقره شارح ) [ ص: 13 ] كذا أقره المغني كما مر .
( قوله : وليس بالواضح إلخ ) عبارة النهاية وما ذكره صاحب الكافي من أن من ذلك ما لو دخل إلخ غير ظاهر ؛ لأنه إن قصد اليمين إلخ . ( قوله : فعلى ما مر إلخ ) أي : فتنعقد ما لم يرد غيره ا هـ ع ش . ( قوله : ولا تقبل ظاهرا إلخ ) مفهومه أنه يقبل منه باطنا هـ ع ش . ( قوله : كما مر ) أي : ما مر في شرح ولا يقبل قوله : إلخ من أنه إن وجدت قرينة قبل وإلا فلا ا هـ . ع ش