( ولا يكفر ) محجور عليه بسفه أو فلس بالمال بل بالصوم ؛ لأنه ممنوع من التبرع ولو زال حجره قبل الصوم امتنع ؛ لأن العبرة بوقت الأداء لا الوجوب ولا يكفر عن ميت بأزيد الخصال قيمة ، بل يتعين أقلها أو إحداها إن استوت قيمها ولا ( عبد بمال ) لعدم ملكه ( إلا إذا ملكه سيده ) أو غيره ( طعاما أو كسوة ) ليكفر بهما أو مطلقا .
( وقلنا ) بالضعيف ( إنه يملك ) ، ثم أذن له في التكفير فإنه يكفر ، نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه على المعتمد بغير العتق من إطعام أو كسوة ؛ لأنه حينئذ لا يستدعي دخوله في ملكه بخلافه في الحياة ، ولزوال الرق بالموت ولسيد المكاتب أن يكفر عنه بذلك بإذنه ، وللمكاتب بإذن سيده التكفير بذلك أيضا ، وفارق العتق بأن القن ليس من أهل الولاء ( بل يكفر ) حتى في المرتبة كالظهار ( بصوم ) لعجزه عن غيره ، ( فإن ضره ) الصوم في الخدمة ( وكان حلف وحنث بإذن سيده صام بلا إذن ) .
وليس له منعه لإذنه في سببه ، فلا نظر لكونها على التراخي ( أو وجدا ) أي الحلف والحنث ( بلا إذن لم يصم إلا بإذن ) ؛ لأنه لم يأذن في سببه والفرض أنه يضره فإن شرع فيه جاز له تحليله . [ ص: 19 ]
أما إذا لم يضره ولا أضعفه ، فلا يجوز له منعه منه مطلقا .
( وإن أذن في أحدهما ، فالأصح اعتبار الحلف ) ؛ لأن إذنه فيه إذن فيما يترتب عليه ، والأصح في الروضة وغيرها اعتبار الحنث ، بل قيل : الأول سبق قلم ؛ لأن اليمين مانعة منه فليس إذنه فيها إذنا في التزام الكفارة ، وبه فارق ما مر أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه ، وخرج بالعبد الأمة التي تحل له فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا تقديما لاستمتاعه ؛ لأنه ناجز ، أما أمة لا تحل له فكالعبد فيما مر ، وبحث الأذرعي أن الحنث الواجب كالحنث المأذون فيه فيما ذكر لوجوب التكفير فيه على الفور ، والذي يتجه ما أطلقوه ؛ لأن السيد لم يبطل حقه بإذنه وتعدي العبد لا يبطله ، نعم لو قيل : إن إذنه في الحلف المحرم كإذنه في الحنث لم يبعد ؛ لأنه حينئذ التزام للكفارة لوجوب الحنث المستلزم لها فورا .
حاشية ابن قاسم
( قوله : وقلنا بالضعيف ) ظاهره الرجوع أيضا لقوله أو غيره أي السيد ، وقضيته إن قيل بأنه يملك بتمليكه غير سيد أيضا ، وهو كذلك لكنه خلاف ضعيف ؛ ولذا ادعي القطع بالنفي والحاصل أن في تمليكه بتمليك غير سيده طريقتين ففيه خلاف في الجملة فصح قوله وقلنا بالضعيف بالنسبة لقوله أو غيره أيضا . ( قوله : نعم لسيده بعد موته أن يكفر عنه إلخ ) انظر غير سيده كقريبه . ( قوله : بغير العتق ) هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت . ( قوله : من إطعام أو كسوة ) خرج الصوم وفي الروض ، وقد سبق أي : في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه : فيصوم عنه قريبه لا غيره ، والإشارة إلى هذا في العبد من زيادته ا هـ . ( قوله : وللمكاتب إلخ ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب . [ ص: 19 ] قوله : فلا يجوز لها بغير إذنه صوم مطلقا ) ظاهره ، وإن حلفت وحنثت بإذنه . ( قوله كالحنث المأذون فيه إلخ ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الإذن في الحلف إذن فيه . ( قوله : لأن السيد إلخ ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف ، فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل
حاشية الشرواني
( قوله : محجور عليه ) إلى قوله : وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله : فإن شرع إلى أما إذا وقوله وبه فارق إلى وخرج ( قوله : امتنع ) أي : مع اليسار ا هـ مغني . ( قوله : ولا يكفر عن ميت بأزيد إلخ ) وظاهر أن الكلام فيما إذا كان في الورثة محجور عليه أو ثم دين وإلا فلا يمتنع على الوارث الرشيد أن يكفر بالأعلى ا هـ ع ش . ( قول المتن طعاما أو كسوة ) خرج به ما إذا ملكه رقيقا ليعتقه عن كفارته ففعل فإنه لا يقع عنها لامتناع الولاء للعبد ، وحكم المدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد حكم العبد ا هـ مغني .
( قوله : أو مطلقا ) أو ملكه مطلقا ا هـ . مغني ( قوله : وقلنا بالضعيف ) راجع لقوله أو غيره أي : السيد أيضا إذ قيل بأنه يملك بتمليك غير سيده أيضا سم ومغني ( قوله : نعم لسيده إلخ ) انظر غير سيده كقريبه ا هـ . سم ويظهر الجواز أخذا من التعليل الثاني الآتي . ( قوله : بغير العتق ) هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت ا هـسم . ( قوله : من إطعام أو كسوة ) خرج الصوم وفي الروض ، وقد سبق أي : في كتاب الصوم ذكر الصوم عن الميت قال في شرحه : فيصوم عن قريبه لا غيره والإشارة إلى هذا في العد من زيادته انتهى ا هـ سم . ( قوله : بذلك ) أي : بالإطعام أو الكسوة .
( قوله : وللمكاتب إلخ ) ظاهر التعبير بله أنه لا يجب ا هـ سم . ( قوله بذلك أيضا ) ولو أذن السيد للمكاتب في التكفير بالإعتاق فأعتق لم يجزه على المذهب كما قالاه في باب الكتابة ا هـ مغني . ( قوله : وفارق العتق إلخ ) راجع لكل من مسألة المتن ومسائل الشرح . ( قول المتن بإذن سيده ) أي : في كل منهما ( قوله : فلا نظر إلخ ) عبارة المغني ، وإن كان الكفارة على التراخي ا هـ . ( قول المتن لم يصم إلا بإذن ) أي : منه قطعا ، سواء كان الحلف واجبا أم جائزا أم ممنوعا فإن صام بلا إذن أجزأه كما لو صلى الجمعة بلا إذن فإنها تجزئه أو حج فإنه ينعقدا هـ . مغني ( قوله : جاز له تحليله ) أي : ولو أخبره معصوم بموته بعد مدة قريبة ؛ لأن حق السيد فوري ولا إثم على الرقيق في عدم الصوم لعجزه عنه ا هـ ع ش . [ ص: 19 ] قوله : مطلقا ) أي : سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي : سواء احتاجه للخدمة أم لا ا هـ . ليس بظاهر ( قول المتن فالأصح اعتبار الحلف ) ضعيف وقول الشارح والأصح في الروضة إلخ معتمد ا هـ ع ش . ( قوله : الأول ) أي : ما في المحرر والمنهاج سبق قلم أي : من الحنث إلى الحلف ا هـ مغني . ( قوله : مانعة منه ) أي من الحنث .
( قوله : الأمة التي تحل إلخ ) ظاهره ، وإن لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة ، وإن بعد في العادة تمتعه بها ا هـ ع ش . ( قوله : فلا يجوز لها بغير إذنه صوم إلخ ) ظاهره ، وإن حلفت وحنثت بإذنه ا هـ . سم عبارة ع ش أي : سواء أضرها الصوم أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب النفقات : وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي : كأن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة ا هـ . ( قوله : مطلقا ) أي : وإن لم تضرر به ا هـ . مغني أي : وإن أذن في سببه . ( قوله : لاستمتاعه ) أي : لحق استمتاعه ا هـ ع ش . ( قوله : كالحنث المأذون فيه إلخ ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الإذن في الحلف إذن فيه ا هـ . سم أي : كما يأتي في قول الشارح : نعم لو قيل إلخ .