( أو ) حلف ( لا يتزوج ) أو لا يتسرى كما بحثه أبو زرعة ، ورد ما يتوهم من الفرق أن التزوج إيجاب وقبول ، وهو منقض لا دوام له ، والتسري فعل ، وهو التحصين عن العيون والوطء والإنزال ، وهذا مستمر بأن هذا إنما يأتي إن حمل التسري على مدلوله اللغوي لا العرفي إذ أهله لا يطلقون التسري إلا على ابتدائه دون دوامه ا هـ . وفيه نظر ، والأولى على رأي الرافعي منع أن التزوج هو ما ذكر لا غير ، بل يطلق لغة وعرفا على الصفة الحاصلة بعد الصيغة فساوى التسري ( أو لا يتطهر أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد ) أو لا يشارك فلانا أو لا يستقبل القبلة ( فاستدام هذه الأحوال حنث ) ؛ لأنها تقدر بزمان كلبست يوما وركبت ليلة وشاركته شهرا وكذا البقية ، وإذا حنث باستدامة شيء ثم حلف أن لا يفعله فاستدامه لزمه كفارة أخرى لانحلال اليمين الأولى بالاستدامة الأولى ، وقضيته أنه لو قال : كلما لبست فأنت طالق تكرر الطلاق بتكرر الاستدامة ، فتطلق ثلاثا بمضي ثلاث لحظات وهي لابسة وما قيل ذكر كلما قرينة صارفة للابتداء مردود بمنع ذلك ويتردد النظر في لابس مثلا حلف لا يلبس إلى وقت كذا ، هل تحمل يمينه على أن لا يوجد لبسا قبل ذلك الوقت فيحنث باستدامة اللبس ولو لحظة أو على الاستدامة إلى ذلك الوقت فلا يحنث إلا إن استمر لابسا إليه كل محتمل ، لكن قضية قولهم : الفعل المنفي بمنزلة النكرة المنفية في إفادة العموم ترجيح الأول فلذا جرى عليه [ ص: 25 ] بعضهم .
وفي الأنوار : حلف لا يتختم وهو لابس الخاتم فاستدامه لم يحنث وهو مشكل على ما تقرر في اللبس إلا أن يفرق بأن صيغة التفعل تقتضي إيجاد معاناة للفعل ، والاستدامة ليس فيها ذلك فلم يمكن التقدير هنا بمدة بخلاف صيغة أصل الفعل كاللبس ، وعليه فهل يختص هذا بالنحوي أو لا لأن العامي يدرك الفرق بين الصيغتين ، وإن لم يحسن التعبير عنه كل محتمل ، والثاني أقرب ؛ وبذلك يعلم أنه لو حلف لا يلبس هذا الخاتم وهو لابسه حنث بالاستدامة ، ( قلت تحنيثه باستدامة التزوج والتطهر ) على ما في أكثر نسخ المحرر ( غلط لذهول ) عما في شرحيه ، فإن الذي جزم به فيهما عدم الحنث كما هو المنقول المنصوص ؛ إذ لا يقدران بمدة كالدخول والخروج فلا يقال : تزوجت ولا تسريت ولا تطهرت شهرا مثلا ، بل منذ شهر ، وزعم البلقيني أنه يقال : ذلك مردود ، ولك أن تقول : إن أريد لا يقال ذلك عرفا اتجه الرد ؛ لأن كلامهم صريح في أنه لا يقال عرفا وهم أحق بمعرفة العرف من غيرهم أو نحوا اتجه ما قاله إذ النحو لا يمنعه ، لكن من الواضح أن المراد هو الأول ومحل عدم الحنث فيهما إن لم ينو استدامتهما وإلا حنث بها جزما ( واستدامة طيب ليست تطيبا في الأصح ؛ ) إذ لا يقدر عادة بمدة ومن ثم لم يلزمه بها فدية فيما لو تطيب ثم أحرم واستدام .
( وكذا وطء ) وغصب ( وصوم وصلاة ) فلا يحنث باستدامتها في الأصح ( والله أعلم ) ، ونازع في هذه الأربعة البلقيني وغيره ؛ لأنها تقدر بزمان وليس كذلك ، فإن المراد في نحو نكح أو وطئ فلانة وغصب كذا وصام شهرا استمرار أحكام تلك لا حقيقتها لانقضائها بانقضاء أدنى زمن في الثلاثة الأول وبمضي يوم لا بعضه في الصوم ؛ إذ حقيقته الإمساك من الفجر إلى الغروب وهذه الحقيقة لا يمكن تقديرها بزمن إلا حكما كما تقرر ، والصلاة لم يعهد عرفا ولا شرعا تقديرها بزمن ، بل بعدد الركعات فإن قلت ينافي ما ذكر في الوطء جعلهم استدامة الصائم الوطء بعد الفجر مع علمه وطئا مفسدا ، قلت : لا ينافيه ؛ لأن ذاك لمعنى آخر أشاروا إليه بقولهم تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإبطال قال الماوردي وكل عقد أو فعل يحتاج لنية لا تكون استدامته كابتدائه .
وفيما أطلقه في العقد نظر لما مر في الشركة إلا أن يحمل ذاك على الشركة بغير عقد كالإرث ، [ ص: 26 ] أو لا يغصب فاستدام فلا كما قالاه ، واعترضه الإسنوي بصحة تقديره بمدة كغصبته شهرا وبتصريحهم بأنه في دوام الغصب غاصب ويرد بمنع تقديره بمدة عرفا على أن المراد وأقام عندي شهرا ، ومعنى قولهم المذكور أنه غاصب حكما وليس الكلام فيه ، ثم رأيت شارحا أجاب بنحو ذلك ، واستدامة السفر سفر ولو بالعود منه
وفرق بأن المعلق عليه وجد هنا لإثم ؛ لأنه المكث أكثر من ثلاثة أيام للضيافة ، والرجوع ولو بقصد الضيافة لا يسمى ضيافة ؛ لأنها مختصة بالمسافر بعد قدومه وهو واضح إن تم له هذا التعليل ، كيف والعرف قاض بأنها لا تختص بذلك
حاشية ابن قاسم
( قوله : ورد ما يتوهم من الفرق إلخ ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر .
الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها ا هـ . ( قوله : أو لا يشارك فلانا ) ينبغي أو لا يقارض م ر . ( قوله فاستدام هذه الأحوال حنث ) محله في الشركة ما لم يرد العقد م ر . ( قوله : كل محتمل ) والأوجه الأول كما يدل له قولهم الفعل المنفي إلخ . [ ص: 25 ] قوله : وفيما أطلقه في العقد نظر لما مر في الشركة ) هذا يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله يحتاج لنية راجعا لما قبله فقط .
( قوله إلا أن يحمل إلخ ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة الشركة ليس لاستدامة العقد ، بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى شركة أيضا كالعقد فليتأمل ، وهذا هو الموافق لما في أعلى [ ص: 26 ] الهامش عن فتاوى السيوطي . ( قوله : أو لا يغصب ) تقدم التصريح في هذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها . ( قوله : ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام وأطلق فأقام به يومين ثم سافر ثم عاد فأقام به يوما حنث إلخ ) ، قياس ذلك أنه [ ص: 27 ] لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث ، وقوله : كما أفتى به بعضهم هو الأوجه م ر
حاشية الشرواني
( قوله : ورد ما يتوهم إلخ ) في صلاحية هذا الفرق بالنسبة للحكم الذي ذكره الرافعي حتى يحتاج للرد نظر ا هـ سم . ( قوله : فساوى التسري إلخ ) أما لو استدام التسري من حلف لا يتسرى فإنه يحنث كما أفتى به الوالد رحمه الله ؛ لأنه حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها وذلك حاصل مع الاستدامة شرح م ر ا هـ . سم قال الرشيدي قوله : أما لو استدام إلخ كان الأولى تأخير هذا عن استدراك التزوج الآتي في كلام المصنف ا هـ . وقال ع ش قوله : كما أفتى به الوالد خلافا لابن حج ا هـ . ( قوله : أو لا يشارك ) إلى المتن في المغني وإلى قوله : فلذا جرى في النهاية . ( قوله : أو لا يشارك فلانا إلخ ) ينبغي أو لا يقارضه م ر وفي فتاوى السيوطي مسألة : رجل حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا الجواب أما مجرد دخوله في ملكه بالإرث فلا يحنث به أما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها انتهى . سم على حج أي : وطريق البر أن يقتسماها حالا فلو تعذرت الفورية فيه لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك وكالدار فيما ذكر ما لو حلف على عدم المشاركة في بهيمة مثلا وهي مشتركة بينهما فلا تخلص إلا بإزالة الشركة فورا إما ببيع حصته أو هبتها لثالث أو لشريكه ا هـ . ع ش ، وقوله : ولو تعذرت الفورية إلخ فيه توقف إذ إزالة الشركة بنحو النذر لشريكه أو غيره متيسرة على كل حال فليراجع .
( قول المتن فاستدام هذه الأحوال ) أي : المتصف هو بها من التزوج إلى آخرها ا هـ مغني . ( قول المتن حنث ) محله عند الإطلاق فإن نوى شيئا عمل به ا هـ . أسنى عبارة سم : محله في الشركة ما لم يرد العقد ا هـ وعبارة المغني : ولو نوى باللبس شيئا مبتدأ فهو على ما نواه قاله nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ، ولو حلف لا يستقبل القبلة وهو مستقبل فاستدام حنث قطعا ا هـ . ( قوله : بمضي ثلاث لحظات إلخ ) والمراد باللحظة أقل زمن يمكن فيه النزاع ا هـ ع ش . ( قوله : فيحنث باستدامة اللبس ) أي : لأنها بمنزلة الإيجاد ا هـ ع ش . ( قوله : كل محتمل لكن قضية إلخ ) عبارة النهاية الأوجه الأول كما يدل له [ ص: 25 ] قولهم الفعل المنفي إلخ . ( قوله فهل يختص هذا ) أي : عدم الحنث في مسألة التختم . ( قوله : وبهذا ) أي : الفرق المذكور . ( قوله : حنث بالاستدامة ) أي : عند الإطلاق ( قول المتن تحنيثه ) أي : المحرر ا هـ . مغني وقضية قول الشارح على ما في أكثر إلخ أن الضمير للحالف بخلاف ما لو نوى ابتداء اللبس كما مر . ( قول المتن باستدامة التزوج إلخ ) أي : وباستدامة اللبس والركوب والقيام والقعود صحيح ؛ لأنه يقال : لبست يوما وركبت يوما وهكذا الباقي ا هـ مغني . ( قوله : على ما في أكثر ) إلى قوله : قال الماوردي في النهاية إلا قوله : ولا تسريت وقوله وزعم إلى ومحل ، وقوله : ونازع إلى فإن المراد ، وقوله : إذ حقيقته إلى والصلاة ( قول المتن لذهول ) بذال معجمة وهو نسيان الشيء والغفلة عنه ا هـ مغني . ( قوله عما في شرحيه ) إلى قوله : وزعم البلقيني في المغني إلا قوله : ولا تسريت . ( قوله : في شرحيه ) أي : الرافعي . ( قوله : ولا تسريت ) خلافا للنهاية كما مر .
( قوله : اتجه الرد ) أي : على البلقيني . ( قوله : وهم ) أي : الأصحاب ( قوله : ما قاله ) أي : البلقيني . ( قوله هو الأول ) أي : العرف ( قوله : ومحل عدم الحنث ) إلى قوله : ونازع في المغني ( قوله : فيهما ) أي : الحلف على عدم التزوج والحلف على عدم التطهر . ( قوله : بها ) أي استدامتهما ( قوله : لم تلزمه ) أي : المحرم ، وقوله : بها أي : الاستدامة لا حاجة إليه ( قول المتن وصلاة ) بأن يحلف في الصلاة ناسيا أنه فيها أو كان أخرس وحلف بالإشارة مغني وأسنى . ( قوله ونحو نكح ) استطرادي ثم رأيت قال الرشيدي : الظاهر أن لفظ نكح زاد الشارح مع مسألة الغصب فسقط من الكتبة بدليل قوله : فإن المراد في نحو نكح ، وقوله : في الثلاثة الأول فلتراجع نسخة صحيحة ا هـ .
( قوله : في الثلاثة الأول ) أي : النكاح والوطء والغصب . ( قوله : وبمضي يوم إلخ ) عطف على بانقضاء إلخ . ( قوله : إذ حقيقته ) أي : الصوم شرعا ( قوله : الإمساك إلخ ) المذكور في باب الصوم ( قوله والصلاة إلخ ) بالنصب عطفا على المراد عبارة المغني قال بعضهم : ولا يخلو ذلك عن بعض إشكال إذ يقال : صمت شهرا وصليت ليلة ، وقد يجاب بأن الصلاة انعقاد النية والصوم كذلك كما لو قالوا في التزويج : إنه قبول النكاح ، وقد صرحوا بأنه لو حلف أنه لا يصلي فأحرم بالصلاة إحراما صحيحا حنث ؛ لأنه يصدق عليه أنه مصل بالتحرم ا هـ . ( قوله : لأن ذاك ) أي : جعلهم المذكور
( قوله : قال ) إلى قوله : وفيما أطلقه في المغني . ( قوله : وفيما أطلقه في العقد نظر إلخ ) هذا يدل على احتياج الشركة للنية إلا أن يكون قوله : يحتاج لنية راجعا لما قبله فقط ا هـ سم . ( قوله إلا أن يحمل إلخ ) أقول أو يجاب بأن الحنث في مسألة الشركة ليس لاستدامة العقد ، بل لاستدامة الاختلاط الحاصل معه فإنه يسمى شركة أيضا كالعقد فليتأمل ، وهذا هو الموافق لما مر عن فتاوى السيوطي ا هـ . سم عبارة ع ش
وأما الشركة التي تحصل بعقد كأن خلطا المال وأذن كل للآخر في التصرف فهل يكفي في عدم الحنث إذا حلف أنه لا يشاركه الفسخ وحده أو لا بد معه من قسمة المالين فيه نظر والأقرب الأول إذا قلنا إنه يحنث باستدامتها على الراجح ، أما إذا قلنا بعدم الحنث على ما اقتضاه كلام الماوردي لم يحتج للفسخ ولا للقسمة ما لم يرد بعدم المشاركة عدم بقائها ا هـ . ( قوله : [ ص: 26 ] أو لا يغصب إلخ ) لعله معطوف على قول المصنف لا يدخلها إلخ والأولى أن يقول : واستدامة الغصب ليست بغصب وفي سم ما نصه قوله أو لا يغصب إلخ تقدم التصريح بهذه المسألة فكأنه أعادها ليبين ما فيها ا هـ وعبارة المغني ولو حلف لا يغصب شيئا لم يحنث باستدامة المغصوب في يده كما جزم به في الروضة فإن قيل يقال غصبته شهرا أو سنة ونحو ذلك كما قاله في المهمات أجيب بأن يغصب يقتضي فعلا مستقبلا فهو في معنى قوله : لا أنشئ غصبا ، وأما قولهم : غصبه شهرا فمعناه غصبه وأقام عنده شهرا كما أول : قوله تعالى { فأماته الله مائة عام } أي : أماته وألبثه مائة عام أو جرت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا حقيقة ا هـ .
( قوله : ومعنى قولهم المذكور إلخ ) وهو أنه في دوام الغصب غاصب . ( قوله : واستدامة السفر ) إلى قوله : وعلم في المغني وإلى قوله : وهو واضح في النهاية إلا قوله : نعم إلى وعلم . ( قوله : ولو حلف لا يقيم بمحل ثلاثة أيام إلخ ) قياس ذلك أنه لو حلف لا يسكن في هذه الدار ثلاثة أيام فسكن فيها ثلاثة متفرقة حنث ا هـ . سم أي : عند الإطلاق . ( قوله : ثم سافر عاد إلخ ) تقدم في الطلاق أنه لو حلف على أنه لا يقيم بكذا مدة كذا لم يحنث إلا بإقامة ذلك متواليا قال الشارح لأنه المتبادر من ذلك عرفا فليراجع وليحرر ا هـ رشيدي . ( قوله ثم عاد ) أي : ولو بعد زمن طويل ا هـ ع ش . ( قوله : كما أفتى به بعضهم ) عبارة النهاية كما هو الأوجه ا هـ . ( قوله بخلاف ما لو حلف لا يكلمه شهرا إلخ ) أي فإنه يحمل على الشهر المتتابع فلو لم يكلمه عشرة أيام ثم كلمه مدة ثم ترك كلامه وهكذا حتى مضت مدة قدر الشهر لم يحنث لعدم التوالي ا هـ ع ش . ( قوله : واعترض إلخ ) أي : الإفتاء المذكور عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الروضة إلخ ؛ لأن المعلق إلخ ( قوله : وفرق ) أي : بين مسألة البعض ومسألة الروضة ( قوله : هنا ) أي : في مسألة الروضة لإثم أي : في مسألة البعض . ( قوله : لأنها مختصة بالمسافر إلخ ) يؤخذ منه أنها لو سافرت ثم عادت فمكثت مدة زائدة على ثلاثة أيام وحنث وأن ما جرت به العادة من مجيء بعض أهل البلد لبعض لو حلف فيه أنها لا تقعد في الضيافة مدة كذا أو حلف أنه لا يضيف زيدا لم يحنث بمكثها مدة ولو طالت ولا بذهابه لزيد ولو بطلب من زيد له لطعام صنعه ؛ لأن ذلك لا يسمى ضيافة ، وهذا كله عند الإطلاق فإن أراد شيئا عمل به . ( فرع )