( أو لا يكلمه فسلم عليه ) ، ولو من صلاة كما مر أو قال له قم : مثلا أو دق عليه الباب فقال وقد علمه : من ( حنث ) إن سمعه وهل يشترط حينئذ فهمه لما سمعه ، ولو بوجه أو لا كل محتمل وقضية اشتراطهم سمعه الأول ويظهر أنه لو كان بحيث يسمعه لكن منع منه عارض كلغط كان كما لو سمعه نعم في الذخائر كالحلية أنه لا يحنث بتكليمه الأصم ، وإنما يتجه في صمم يمنع السماع من أصله ، ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلام ليفهمه به لم يحنث ، وكذا لو ذكر كلاما من غير خطاب أحد به كذا أطلقه شارح ويرد مما يأتي من التفصيل في قراءة الآية [ ص: 51 ] فليحمل هذا على ذلك التفصيل كما هو واضح .
( ولو كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها فلا حنث ) عليه وإن كان أصم أو أخرس ( في الجديد ) ؛ لأن هذه ليست بكلام عرفا وإن كانت كلاما لغة وبها جاء القرآن نعم إن نوى شيئا منها حنث به ؛ لأن المجاز تقبل إرادته بالنية وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة للضرورة ( وإن قرآ آية أفهمه بها مقصوده وقصد قراءة ) ، ولو مع الإفهام ( لم يحنث ) ؛ لأنه لم يكلمه ( وإلا ) بأن قصد الإفهام وحده أو أطلقه ( حنث ) ؛ لأنه كلمه [ ص: 52 ]
ونازع البلقيني في حالة الإطلاق بما يرده إباحة القراءة حينئذ للجنب الدالة على أن ما تلفظ به كلام لا قرآن أو ليثنين على الله أفضل الثناء لم يبر إلا بالحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدة لأثر فيه ، ولو قيل : يبر بيا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك لكان أقرب بل ينبغي أن يتعين ؛ لأنه أبلغ معنى وصح به الخبر أو ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بر بصلاة التشهد فقط واعترض بأن وعلى آل محمد مستأنف كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ؛ لئلا يلزم تفضيل إبراهيم على نبينا صلى الله عليهما وسلم عملا بقضية التشبيه وحينئذ فلم يبق منها إلا اللهم صل على محمد فكيف فضل الكيفية التي ذكرها الرافعي مع أن فيها التكرير الأبدي بكلما ذكرك إلى آخره وجوابه أن هذا الاستئناف غير متعين في دفع ذلك اللازم ؛ لكثرة الأجوبة عنه بغير ذلك كما بسطته في كتاب الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود
ووجه أفضليتها أنه صلى الله عليه وسلم علمها لهم ، وهو لا يختار لنفسه إلا الأفضل ولئن سلمنا ذلك الاستئناف فوجه ما مر أن أفضليتها لا تتوقف على ذلك التشبيه بل وقوع الصلاة بعدها على الآل على وجه التشبيه فيه أعلى شرف له صلى الله عليه وسلم ، وأن الخلق يعجزون عن تشبيه صلاته بصلاة مخلوق ، وأن تعين الصلاة عليه موكول في كيفيتها وكميتها إلى ربه تعالى يختار له ما يشاء ، وأنه أرشده إلى تعليم أمته صلاة لا تشابه صلاة أحد وأن الصلاة على آله إذا أشبهت الصلاة على إبراهيم وأبنائه الأنبياء فكيف حال صلاته التي رضيها تعالى له وذلك يستلزم خروجها عن الحصر
فإن قلت : ظاهر كلامهم هنا بره بها وإن لم تقترن بالسلام فينافي ما مر أنه يكره إفرادها عنه وأنها إنما لم تحتج للسلام فيها ؛ لأنه سبق في التشهد قلت : نعم ظاهر كلامهم هنا ذلك ولا منافاة لأنها من حيث ذاتها أفضل من غيرها ، والكراهة إنما هي لأمر خارج هو الإفراد نظير كراهة ركعة الوتر إذ المراد أنه يكره الاقتصار عليها لا ذاتها ( أو لا مال له ) وأطلق أو عمم ( حنث بكل نوع ) من أنواع المال له ( وإن قل ) [ ص: 53 ]
ولو لم يتمول كما اقتضاه كلامهم هنا وفي الإقرار خلافا للبلقيني كالأذرعي ( حتى ثوب بدنه ) لصدق اسم المال به نعم لا يحنث بملكه لمنفعة ؛ لأنها لا تسمى مالا عند الإطلاق ( ومدبر ) له لا لمورثه إذا تأخر عتقه ( ومعلق عتقه بصفة ) وأم ولد ( وما وصى به ) لغيره ؛ لأن الكل ملكه ( ودين حال ) ، ولو على معسر جاحد بلا بينة قال البلقيني : إلا إن مات ؛ لأنه صار في حكم العدم ا هـ وفيه نظر لاحتمال أن له مالا باطنا أو يظهر له بعد بنحو فسخ بيع ، وبفرض عدمه هو باق له من حيث أخذه لبدله من حسنات المدين فالمتجه إطلاقهم وكونه لا يسمى مالا الآن ممنوع
( وكذا مؤجل في الأصح ) لثبوته في الذمة وصحة الاعتياض والإبراء عنه ولوجوب الزكاة فيه وأخذ منه البلقيني أنه لا حنث بدينه على مكاتبه أي : لأنه لم يوجد فيه شيء من هاتين العلتين إذ ليس ثابتا في الذمة [ ص: 54 ] لعدم صحة الاعتياض عنه ولقدرة المكاتب على إسقاطه متى شاء ولا زكاة فيه ( لا مكاتبه ) كتابة صحيحة ( في الأصح ) ؛ لأنه لعدم ملكه لمنافعه وأرش جنايته كالأجنبي عرفا فلا ينافي عده مالا في الغصب ونحوه وبهذا يعلم أنه لا أثر لتعجيزه بعد اليمين وكذا زوجة واختصاص بل ، ومغصوب لم يقدر على نزعه ولا على بيعه من قادر على نزعه وغائب انقطع خبره على الأوجه خلافا للأنوار
ويفرق بين المغصوب المذكور وما في ذمة المعسر بأن هذا لا يتصور سقوطه بخلاف المغصوب يتصور بأن يرده غاصبه لقاض فيتلف عنده من غير تقصير ( أو ليضربنه فالبر ) إنما يحصل ( بما يسمى ضربا ) فلا يكفي مجرد وضع اليد عليه ( ولا يشترط إيلام ) لصدق الاسم بدونه ووقع في الروضة في الطلاق اشتراطه لكنه أشار هنا إلى ضعفه ( إلا أن يقول ) أو ينوي ( ضربا شديدا ) أو موجعا مثلا فيشترط حينئذ الإيلام عرفا وواضح أنه يختلف بالزمن وحال المضروب ( وليس وضع سوط عليه وعض ) وقرض ( وخنق ) بكسر النون ( ونتف شعر ضربا ) ؛ لأنه لا يسمى بذلك عرفا ( قيل ولا لطم ) لوجه بباطن الراحة مثلا ( ووكز ) وهو الضرب باليد مطبقة أو الدفع ولو بغير اليد كما دل عليه كلام اللغويين ورفس ولكم وصفع ؛ لأنها لا تسمى ضربا عادة
والأصح أن جميعها ضرب وأنها تسماه عادة ، ومثلها الرمي بنحو حجر أصابه كما بحثته وأفتيت به ثم رأيت الخوارزمي جزم به واعتمده الأذرعي وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمى الرجم في قصة ماعز بعد هربه وإدراكهم له ضربا مع تسمية nindex.php?page=showalam&ids=36جابر له رجما ( أو ليضربنه مائة سوط أو خشبة فشد مائة ) من السياط في الأولى ، ومن الخشب في الثانية ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ( وضربه بها ضربة أو ) ضربه ( بعثكال ) وهو الضغث في الآية ( عليه مائة شمراخ بر إن علم إصابة الكل أو ) علم ( تراكم بعض ) منها ( على بعض فوصله ) بسبب هذا التراكم ( ألم الكل ) عبارة الروضة : ثقل الكل قيل وهي أحسن لما مر أنه لا يشترط الإيلام [ ص: 55 ] ورد بأن ذكر العدد قرينة ظاهرة على الإيلام فهو كقوله ضربا شديدا
وصريح كلامه إجزاء العثكال في قوله : مائة سوط وهو ما قاله كثيرون وصوبه الإسنوي لكن المعتمد ما صححاه في الروضة وأصلها أنه لا يكفي ؛ لأنه أخشاب لا سياط ولا من جنسها ونقله الإمام عن قطع الجماهير ، وقولهم ؛ لأنه أخشاب يرد على من نازع في إجزائه عن مائة خشبة بأنه لا يسمى خشبا .
( قلت ولو شك ) أي : تردد باستواء أو مع ترجيح الإصابة لا مع ترجيح عدمها كما بحثه الإسنوي أخذا من كلامهم ( في إصابة الجميع بر على النص والله أعلم ) إذ الظاهر الإصابة وفارق ما لو مات المعلق بمشيئته ، وشك في صدورها منه فإنه كتحقق العدم على ما مر فيه في الطلاق بأن الضرب سبب ظاهر في الانكباس والإصابة ، ولا أمارة ثم على وجود المشيئة قالا عن البغوي : ولو قال : إن ضربتك فأنت طالق فقصد ضرب غيرها فأصابها طلقت ولا يقبل قوله ويحتمل قبوله . ا هـ . وقول الأنوار هو ضرب لها لكن لا يحنث للخطإ كالمكره
والناسي يحمل على أنه لا حنث باطنا عند قصده غيرها فلا ينافي كلام البغوي ؛ لأنه بالنسبة للظاهر وعليه يحمل قول غيره لا يقبل قوله لم أقصدها إلا ببينة ؛ لأن الضرب محقق والدفع مشكوك فيه وقوله : إلا ببينة لا يلائم ما قبله فليحمل على أن المراد إلا ببينة بقرينة على أنه لم يقصدها ( أو ليضربنه مائة مرة ) أو ضربة ( لم يبر بهذا ) أي المشدودة أو العثكال ؛ لأنه جعل العدد مقصودا والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها واشتراط ذلك كالإيلام في الحد والتعزير ؛ لأن القصد بهما الزجر والتنكيل ( أو لا ) أخليك تفعل كذا حمل على نفي تمكينه منه بأن يعلم به ويقدر على منعه منه .
حاشية ابن قاسم
( قوله : وقضية اشتراطهم إلخ ) فيه نظر حكما وأخذا .
[ ص: 51 ] قوله : فليحمل إلخ ) أي : فيحنث إذا فهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية ، أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به بوجه فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به ، وهل معنى الإطلاق هنا عدم قصد الإفهام بعد قصد المخاطبة وهل يقيد الإطلاق في الآية بما إذا قصد مخاطبته بها وقد يجاب عن الشارح المذكور بأنه إذا فهمه مقصوده فقد خاطبه فلا يصدق قوله : بلا خطاب أحد حينئذ فليتأمل .
. ( قوله : وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا كالعبارة للضرورة ) قال في شرح الروض كذا ذكره الأصل وتعقب بما في فتاوى القاضي من أنه لو حلف الأخرس لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علق بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت ، ويجاب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف وفي مسألتنا بعده وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدى باللفظ انتهى ، وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس لا يتكلم فتكلم بالإشارة حنث ؛ لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت كلاما أيضا [ ص: 52 ] كما هـ و ظاهر ، ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس ، وأنه لا يشترط في الحالف النطق ( قوله : الدالة على أن ما تلفظ به كلام ) فيه أن مجرد كونه كلاما لا يرد ؛ لأن الحلف على التكليم لا الكلام . ( قوله أيضا : الدالة على أنه ما تلفظ به كلام إلخ ) قضية ذلك الحنث في مسألة لا يتكلم السابقة بقراءة القرآن بلا قصد وهو محتمل ، وقد يفرق بأن الجنابة قرينة صارفة عن القرآنية لعدم مناسبتها لها ويجاب بأن ما هنا أيضا قرينة صارفة وهي وجود مخاطب له مقصود تمكن الإشارة إليه بالآية ( قوله : أو لا مال له حنث بكل نوع وإن قل حتى ثوب بدنه ومدبر ومعلق عتقه ) قال في التنبيه : وإن حلف ما له رقيق أو ما له عبد وله مكاتب لم يحنث في أظهر القولين ، ويحنث في الآخر . ا هـ .
وعبارة الروض أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب . ا هـ . ( قوله : وأطلق أو عمم ) أي : في نفيه وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال - .
[ ص: 53 ] قوله : ولو لم يتمول ) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر . ( قوله : خلافا للبلقيني ) المتجه ما قاله البلقيني شرح م ر . ( قوله : لا لمورثه إذا تأخر عتقه ) فيه بحث ؛ لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع ، ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصى بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه ( قوله : إذا تأخر عتقه ) كأن علق على شيء آخر بعد الموت . ( قوله : قال البلقيني إلا إن مات إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قاله البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب . ( قوله : وأخذ منه البلقيني أنه لا حنث بدينه على مكاتبه ) اعتمد خلافه شيخنا الشهاب الرملي وهو شامل لنجوم الكتابة وحينئذ يشكل قولهم : لا حنث بمكاتبه بأنه لا كبير فائدة لنفي الحنث بالمكاتب مع أن من لازمه وجود نجوم الكتابة عليه ، وهي توجه الحنث على هذا التقدير فلا فائدة مع ذلك معتدا بها لقولهم لا حنث بالمكاتب ؛ لأن حاصل الأمر حينئذ تحقق الحنث ولا بد لكنه من حيث نجوم الكتابة لا من حيث نفس المكاتب إلا أن يجاب بتصوير المسألة بما إذا كانت النجوم دينارا ومنفعة مثلا ووقع الحلف بعد توفيته الدينار فلا حنث حينئذ ؛ لأن المنفعة لا حنث بها كما تقدم ، وكذا المكاتب كما تقرر فليتأمل .
( قوله : إذ ليس ثابتا في الذمة ) في نفي ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا بالرقبة ولا [ ص: 54 ] بأعيان ماله ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يراد بثبوته في الذمة المنفي لزومه . ( قوله : خلافا للأنوار ) كتب عليه م ر . ( قوله : لكنه أشار هنا إلى ضعفه ) إلا أن يحمل على ما بالقوة م ر . ( قوله : ورفس ولكم وصفع إلخ ) لو ادعى الحالف بالطلاق أنه أراد نوعا من هذه الأنواع كالضرب بالعصا دون الرفس والصفع . ( قوله : [ ص: 55 ] ورد بأن ذكر العدد ) أي لقوله : مائة . ( قوله : على الإيلام ) هل يشترط الإيلام لكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني . ( قوله : كما بحثه الإسنوي إلخ ) منع ما بحثه الإسنوي إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة م ر . ( قوله : أي : المصنف في إصابة الجميع ) أي إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح . ( قوله : إذ الظاهر ) فيه شيء مع باستواء ، ثم رأيت المشطوب ( قوله : على ما مر فيه في الطلاق ) قال هناك قبل فصل : شك في طلاق استدلالا على شيء فهو كأنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات ولم تعلم مشيئته أي : فإنه يقع الطلاق . ا هـ . وبينا بهامشه تصريح المتون بذلك ونقلنا فيه عن الروض وشرحه ما حاصله عدم الحنث بذلك في الطلاق والحنث في الأيمان مع الفرق فراجعه . فانظره مع ذكر هذه الحوالة إلا أن يكون ذكر ذاك في محل آخر ( قوله : إلا ببينة لا يلائم إلخ ) كأن وجهه أن [ ص: 56 ] البينة لا تطلع على عدم القصد .
حاشية الشرواني
( قوله : ولو من الصلاة ) إلى قوله أو ليثنين في النهاية إلا قوله نعم إلى قوله ولو عرض ( قوله : ولو من الصلاة ) أي : لأن السلام عليه نوع من الكلام ويؤخذ من ذلك أنه لا بد من قصده بالسلام فلو قصد التحلل فقط أو أطلق لم يحنث كما بحثه بعض المتأخرين وهو الظاهر . ا هـ . مغني ( قوله : أو قال له قم إلخ ) عبارة الأسنى مع شرحه وإن قال والله لا أكلمك فتنح عني أو قم أو اخرج أو غيرها ولو متصلا باليمين حنث ؛ لأنه كلمه . ا هـ . ( قوله : أو دق إلخ ) ببناء المفعول عليه أي : الحالف ويجوز كونه ببناء الفاعل وضميره المستتر للمحلوف عليه ( قوله : من ) بفتح الميم مقول فقال ( قول المتن حنث ) ولو سبق لسانه بذلك لم يحنث كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح وبحث ابن الأستاذ عدم قبول ذلك منه في الحكم وهو ظاهر حيث لا قرينة هناك تصدقه . ا هـ . مغني ( قوله : وقضية اشتراطهم إلخ ) فيه نظر حكما وأخذا . ا هـ . سم وسيأتي عن المغني ما يؤيده ( قوله : ويظهر أنه إلخ ) يتأمل الجمع بينه وبين ترجيح اعتبار الفهم في المسموع . ا هـ . سيد عمر ( قوله وإنما يتجه في صمم إلخ ) وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين طرو الصمم عليه بعد الحلف وكونه كذلك وقته وإن علم به ا هـ ع ش ( قوله : ولو عرض إلخ ) عبارة المغني واعتبر الماوردي والقفال المواجهة أيضا فلو تكلف بكلام فيه تعريض له ولم يواجهه كيا حائط ألم أقل لك كذا لم يحنث والمراد بالكلم الذي يحنث به اللفظ المركب ولو بالقوة كما بحثه الزركشي ( تنبيه )
لو كلمه وهو مجنون أو مغمى عليه وكان لا يعلم بالكلام لم يحنث وإلا حنث وإن لم يفهمه كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=13677الأذرعي عن الماوردي ونقل عنه أيضا أنه لو كلمه وهو نائم بكلام يوقظ مثله حنث وإلا فلا وأنه لو كلمه وهو بعيد منه فإن كان بحيث يسمع كلامه حنث وإلا فلا سمع كلامه أم لا . ا هـ . وقوله لو كلمه وهو مجنون إلخ في الأسنى مثله ( قوله كذا أطلقه إلخ ) يظهر أنه راجع إلى قوله ولو عرض إلخ أيضا ( قوله فليحمل إلخ ) أي : فيحنث إذا أفهمه بذلك الكلام مقصوده كما يأتي في الآية ، أما لو لم يفهمه ذلك فهذا لا تعلق له به فلا وجه للحنث به إلا إن قصد مخاطبته به . ا هـ . سم
( قوله : [ ص: 51 ] فليحمل هذا على ذلك التفصيل إلخ ) يرجع إلى مسألة الجدار أيضا عبارة النهاية ولو عرض له كأن خاطب جدارا بحضرته بكلام ليفهمه به أو ذكر كلاما من غير أن يخاطب أحدا به اتجه جريان ما ذكر من التفصيل في قراءة آية في ذلك . ا هـ . ( قول المتن أو غيرها ) كعين ورأس ا هـ مغني ( قوله : فلا حنث عليه ) إلى قوله بما يرده في المغني ( قوله : وإن كان إلخ ) أي الحالف . ا هـ . مغني ( قوله : وبها ) أي : بكونها كلاما على حذف المضاف كما يفيده صنيع النهاية والمغني ( قوله : حنث به ) أي : قطعا . ا هـ . مغني
( قوله : لأن المجاز تقبل إرادته إلخ ) قضيته أنه لا يحنث بالكلام بالفم وقضية ما تقدم في أول فصل الحلف على السكنى من أن اللفظ يحمل على حقيقته ومجازه المتعارف معا إذا أراد دخوله خلافه ويؤيد الحنث ما قدمه من أنه لو حلف لا يدخل دار زيد وقال أردت مسكنه من الحنث بما يسكنه وليس ملكا له وبما يملكه ولم يسكنه حيث حلف بالطلاق ا هـ ع ش أقول كلام المغني كالصريح فيما رجحه من الحنث بالكلام اللساني بل ما ادعاه من أن قضية ذلك القول عدم الحنث بذلك غير مسلم ( قوله : وجعلت إلخ ) جواب سؤال منشؤه قوله : وإن كان أخرس إلخ ( قوله وجعلت نحو إشارة الأخرس في غير هذا إلخ ) كذا ذكره الرافعي وتعقب بما في فتاوى القاضي من أن الأخرس لو حلف لا يقرأ القرآن فقرأه بالإشارة حنث وبما مر في الطلاق من أنه لو علقه بمشيئة ناطق فخرس وأشار بالمشيئة طلقت ، وأجيب عن الأول بأن الخرس موجود فيه قبل الحلف بخلافه في مسألتنا وعن الثاني بأن الكلام مدلوله اللفظ فاعتبر بخلاف المشيئة وإن كانت تؤدى باللفظ ا هـ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضية جوابه عن الأول أنه لو حلف الأخرس لا يتكلم وتكلم بالإشارة حنث ؛ لأنه إذا عدت الإشارة تكليما عدت كلاما أيضا كما هو ظاهر ثم هذا كله مما يصرح بانعقاد يمين الأخرس وأنه لا يشترط في الحالف النطق ا هـ
( قول المتن وإن قرأ آية أفهمه إلخ ) أي : المحلوف على عدم كلامه نحو : { ادخلوها بسلام } عند طرق المحلوف عليه الباب ومثل هذا ما لو فتح على إمامه أو سبح لسهوه فيأتي فيه التفصيل المذكور وإن فرق بعضهم بأن ذلك من مصالح الصلاة بخلاف قراءة الآية ( فروع ) .
لو حلف لا يقرأ حنث بما قرأ ولو بعض آية أو ليتركن الصوم أو الحج أو الاعتكاف أو الصلاة حنث بالشروع الصحيح في كل منها وإن فسد بعده ؛ لأنه يسمى صائما وحاجا ومعتكفا ومصليا بالشروع لا بالشروع الفاسد ؛ لأنه لم يأت بالمحلوف عليه لعدم انعقاده إلا في الحج فيحنث به وصورة انعقاد الحج فاسدا أن يفسد عمرته ثم يدخل الحج عليها فإنه ينعقد فاسدا أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو من صلاة فاقد الطهورين وممن يومئ إلا إن أراد صلاة مجزية فلا يحنث بصلاة فاقد الطهورين ونحوها مما يجب قضاؤها عملا بنيته ، ولا يحنث بسجود تلاوة وشكر وطواف ؛ لأنها لا تسمى صلاة قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة جنازة ؛ لأنها غير متبادرة عرفا وقضية كلام ابن المقري أنه يحنث بصلاة ركعة واحدة
وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث بصلاة ركعتين فأكثر وهو أوجه كما لو نذر أن يصلي صلاة أو لا أصلي خلف زيد فحضر الجمعة فوجده إماما ولم يتمكن من صلاة جمعة غير هذه وجب عليه أن يصلي خلفه ؛ لأنه ملجأ إلى الصلاة بالإكراه الشرعي وهل يحنث أو لا ؟ والظاهر الأول كما بحثه [ ص: 52 ] بعض المتأخرين كما لو حلف لا يصوم فأدرك رمضان فإنه يجب عليه الصوم ويحنث أو لا يؤم زيدا فصلى زيد خلفه ، ولم يشعر به لم يحنث فإن أشعر به وهو في فريضة وجب عليه إكمالها وهل يحنث أو لا ؟ فيه ما مر ا هـ مغني وقوله فروع إلى قوله وهو أوجه في الروض مع شرحه مثله ، وقوله فيه ما مر محل توقف إذ مقتضى قواعدهم عدم الحنث ؛ لأنه حلف على فعل نفسه ولم يوجد فليراجع
( قوله : ونازع البلقيني في حالة الإطلاق ) واعتمد عدم الحنث . ا هـ . مغني ( قوله : الدالة على أن ما تلفظ به كلام إلخ ) فيه أن مجرد كونه كلاما لا يرده ؛ لأن الحلف على التكليم لا الكلام . ا هـ . سم ولعل لذلك أقر المغني ما اعتمده البلقيني من عدم الحنث ( قوله : أو ليثنين إلخ ) عبارة النهاية ولو حلف ليثنين على الله بأجل الثناء وأعظمه فطريق البر أن يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلو قال أحمده بمجامع الحمد أو بأجلها فإنه يقول الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده . ا هـ .
( قوله : أو ليصلين ) إلى قوله فقط في النهاية ( قوله : أو ليصلين إلخ ) ولو قيل له كلم زيدا اليوم فقال والله لا كلمته انعقدت على الأبد ما لم ينو اليوم فإن كان في طلاق وقال أردت اليوم قبل في الحكم أيضا للقرينة . ا هـ . وفي الروض مثله إلا أنه أبدل لا كلمته بلا يكلمه وقوله للقرينة عبارة شرح الروض ؛ لأن ذكر اليوم في السؤال قرينة دالة على ذلك . ا هـ . ( قوله : بأن وعلى آل محمد ) أي : إلى آخره ( قوله : عملا إلخ ) علة للزوم التفضيل ( قوله بقضية التشبيه ) أي : من إلحاق الناقص بالكامل ( قوله : فكيف فضل ) أي : لفظ اللهم صل على محمد الكيفية أي : على الكيفية ولعل على سقطت من قلم الناسخ
( قوله اللازم ) الأولى اللزوم ( قوله : ووجه أفضليتها ) أي : صلاة التشهد ( قوله لهم ) أي : لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ( قوله : فوجه ما مر ) أي من البر بصلاة التشهد فقط ( قوله : على ذلك التشبيه ) أي : تشبيه صلاته صلى الله عليه وسلم بصلاة إبراهيم ( قوله : أعلى شرف إلخ ) خبر بل وقوع الصلاة إلخ ( قوله : وأن الخلق إلخ ) عطف على أن أفضليتها إلخ ( قوله : عن تشبيه صلاته ) أي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بصلاة مخلوق أي : على مخلوق ( قوله : وأنه ) أي : ربه تعالى ( قوله : فيها ) أي صلاة التشهد ( قوله لأمر خارج هو الإفراد ) الأنسب بما بعده أن يقول في الاقتصار عليها لا في ذاتها ( قوله : وأطلق إلخ ) فإن نوى نوعا من المال اختص به . ا هـ . مغني .
( قوله أو عمم ) أي في نيته وإلا فالصيغة صيغة عموم بكل حال ا هـ سم ( قول المتن حنث بكل نوع إلخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو حلف أنه ليس له دين فيحنث بكل ما ذكر وأنه لو حلف أنه ليس عنده أو ليس بيده مال لا يحنث بدينه على غيره وإن كان حالا وسهل استيفاؤه من المدين ولا بماله لغائب وإن لم ينقطع خبره ؛ لأنه ليس بيده الآن ولا عنده ا هـ ع ش وقوله فيحنث بكل [ ص: 53 ] ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع ( قوله : ولو لم يتمول ) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر . ا هـ . سم ( قوله : خلافا للبلقيني إلخ ) حيث قيده بالمتمول واستظهره الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية ( قول المتن حتى ثوب إلخ ) ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب . ا هـ . مغني ( قوله : لصدق اسم المال ) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في النهاية إلا ما سأنبه عليه ( قوله : لا يحنث بملكه لمنفعة ) أي : بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفا عن القصاص بمال حنث مغني وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لا مال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا . ا هـ .
( قوله : لا لمورثه ) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم . ا هـ . وما في الأصل أظهر ؛ لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له . ا هـ . وعبارة المغني أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه . ا هـ . ( قوله إذا تأخر عتقه ) بأن علق على شيء آخر بعد الموت وفيه بحث ؛ لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصى بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى . ا هـ . سم وقوله : لأنه مملوك له إلخ تقدم عن ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا ويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم قول المصنف الآتي وما وصى به ( قوله : ولو على معسر ) ولو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة . ا هـ . مغني ( قوله : قال البلقيني إلا إن مات إلخ ) أقره أي : البلقيني الأسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قاله البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب . ا هـ . ( قوله : إلا إن مات ) أي المعسر . ا هـ . مغني ( قوله : فالمتجه إطلاقهم ) وهو الحنث بالدين ولو على ميت معسر . ا هـ . ع ش ( قوله وكونه ) أي : الدين على ميت معسر ( قوله : الآن ) أي : حين الحلف ويحتمل أن المعنى وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت ( قوله : وأخذ منه ) أي : من التعليل ( قوله أنه لا حنث إلخ ) أقره المغني خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه إلخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا ؛ لأنه لمانع آخر لا لانتفاء كون ذلك مالا . ا هـ .
( قوله : من هاتين العلتين ) أي : الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة ( قوله : إذ ليس ثابتا في الذمة ) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا [ ص: 54 ] بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد بثبوته في الذمة المنفي لزومه . ا هـ . سم عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى . ا هـ . ( قوله : لعدم صحة الاعتياض عنه ) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعا ا هـ ع ش ( قوله : كتابة صحيحة ) ، وأما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه ؛ لأن الملك زال عنه بالتنجس أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبه كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزلة البيع . ا هـ . مغني ( قوله : أنه لا أثر لتعجيزه ) أي : فلا حنث به ؛ لأنه لم يكن ماله حال الحلف . ا هـ . ع ش ( قوله بل ومغصوب إلخ ) عبارة المغني : ولو كان له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا ؟ وجهان أحدهما يحنث ؛ لأن الأصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث ؛ لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته ؛ لأنه يملك منافعها وأرش جناية عليها . ا هـ . واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقا للأنوار ( قوله : فلا يكفي ) إلى قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الإمام في النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت إلى المتن ( قول المتن ولا يشترط إيلام ) بخلاف الحد والتعزير ؛ لأن المقصود منهما الزجر شيخ الإسلام ومغني ( قوله : لصدق الاسم ) إذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الإسلام ومغني ( قوله : اشتراطه ) أي الإيلام ( قوله : لكنه أشار هنا إلى ضعفه ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه ؛ لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل . ا هـ .
قال الرشيدي قوله بالقوة الظاهر أن المراد بها أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم لا بالفعل ولا بالقوة ا هـ ( قوله : فيشترط حينئذ الإيلام ) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف أو المحلوف عليه أو العرف ؟ فيه نظر والظاهر الثالث ؛ لأن الأيمان مبناها على العرف . ا هـ . ع ش ( قوله : الإيلام عرفا ) أي شدة إيلامه كما يدل عليه عبارة القوت وهو الذي يظهر فيه النظر للعرف وإلا فالإيلام إنما يظهر النظر فيه للواقع لا للعرف كما لا يخفى . ا هـ . رشيدي عبارة المغني ولا يكفي الإيلام وحده كوضع حجر ثقيل عليه قال الإمام ولا حد يقف عنده في تحصيل البر ولكن الرجوع إلى ما يسمى شديدا وهذا مختلف لا محالة باختلاف حال المضروب ( تنبيه ) .
يبر الحالف بضرب السكران والمغمى عليه والمجنون ؛ لأنهم محل للضرب لا بضرب الميت ؛ لأنه ليس محلا له . ا هـ . ( قوله : مثلا ) راجع لوجه دون باطن الراحة فكان الأولى عدم الفصل بينهما وفي القاموس لطمه إذا ضرب خده أو صفحة جسده بالكف مفتوحة . ا هـ . ( قول المتن ووكز ) عبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه وبابه وعد إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله : ورفس ولكم وصفع ) الأول الضرب بالرجل والثاني الضرب باليد مجموعة والثالث ضرب القفا بجمع كفه كذا في القاموس ( قوله : ومثلها الرمي إلخ ) أي : فيحنث به من حلف لا يضرب . ا هـ . ع ش ( قول المتن أو خشبة ) ومن الخشب الأقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ ا هـ ع ش .
( قوله : من السياط ) إلى المتن في المغني ( قول المتن : بعثكال ) بكسر العين وبالمثلثة أي : عرجون وقوله شمراخ بكسر أوله بخطه وقوله إن [ ص: 55 ] علم إصابة الكل أي : بأن عاين إصابة كل من الشماريخ بأن بسطها واحدا بعد واحد كالحصير وقوله فوصله ألم الكل أي : ثقله فإنه يبر أيضا وإن حال ثوب أو غيره مما لا يمنع تأثر البشرة بالضرب . ا هـ . مغني ( قوله : بأن ذكر العدد ) أي : بقوله مائة ا هـ سم ( قوله : على الإيلام ) هل يشترط الإيلام بكل واحدة أو يكفي حصوله بالمجموع وينبغي الثاني . ا هـ . سم ( قوله : فهو كقوله ضربا إلخ ) والأوجه الأخذ بإطلاقهم في عدم اشتراط الإيلام بالفعل وإن ذكر العدد نهاية ( قوله وصريح كلامه إلخ ) واقتضى كلامه أيضا أن تراكم بعضها على بعض مع الشد كيف كان يحصل به ألم الثقل ولكن صوره nindex.php?page=showalam&ids=11976الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما بأن تكون مشدودة الأسفل محلولة الأعلى واستحسن . ا هـ . مغني
( قوله : لكن المعتمد إلخ ) كذا في المغني ( قوله : أنه لا يكفي إلخ ) وإنما يبر بسياط مجموعة بشرط علمه إصابتها بدنه على ما مر ا هـ مغني ( قوله : لأنه ) أي : العثكال ( قوله : ولا من جنسها ) أي : السياط فإنها سيور متخذة من الجلد . ا هـ . ع ش ( قوله : في إجزائه ) أي : العثكال ( قوله : أي : تردد ) إلى قوله قالا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله مع ترجيح إلى المتن ( قوله : لا مع ترجيح عدمها إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته فلو ترجح عدم إصابة الكل بر أيضا خلافا للإسنوي في المهمات إحالة على السبب الظاهر مع اعتضاده بأن الأصل براءة الذمة من الكفارة . ا هـ . أي : حيث كان الحلف بالله وبأن الأصل عدم الطلاق فيما لو كان الحلف به ع ش ( قول المتن في إصابة الجميع ) أي : إصابة ثقل الجميع وإلا فالتراكم كاف ، وحيلولة بعضها بين البدن والبعض الآخر لا يقدح . ا هـ . سم ( قول المتن بر على النص ) لكن الورع أن يكفر عن يمينه لاحتمال تخلف بعضها مغني وروض ( قوله : وفارق ما لو مات إلخ ) عبارة الأسنى والمغني وفرقوا بينه وبين ما لو حلف ليدخلن اليوم إلا أن يشاء زيد فلم يدخل ومات زيد ولم تعلم مشيئته حيث يحنث بأن الضرب إلخ ( قوله : فإنه كتحقق العدم ) أي : فيحنث من قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد ولا يحنث من قال أنت طالق إن شاء . ا هـ . ع ش ( قوله : ولا أمارة إلخ ) عبارة النهاية والمغني والمشيئة لا أمارة عليها ثم والأصل عدمها . ا هـ .
( قوله : ولا يقبل قوله : ) أي لم أقصدها بالنسبة للظاهر ( قوله : يحمل إلخ ) خبر وقول الأنوار ( قوله : عند قصده ) أي غيرها ( قوله : فلا ينافي ) أي : قول الأنوار ( قوله : وعليه ) أي : الظاهر ( قوله : وقوله ) أي : غير الأنوار ( قوله : لا يلائم إلخ ) كأن وجهه أن البينة لا تطلع على عدم القصد . ا هـ . سم ( قوله : أو ضربة ) إلى قول المتن أو لا أفارقك في المغني وإلى قول الشارح ولو تعوض في النهاية إلا قوله مطلقا ( قوله : والأوجه أنه لا يشترط هنا تواليها ) أي فيكفي فيما لو قال أضربه مائة خشبة أو مائة مرة أن يضربه بشمراخ لصدق اسم الخشبة عليه . ا هـ . ع ش ( قوله : واشتراط ذلك ) أي التوالي ( قوله : في الحد إلخ ) متعلق باشتراط ذلك وقوله : لأن إلخ خبره ( قوله : بأن يعلم إلخ ) هذا تفسير لنفس التخلية أي : والتخلية أن يعلم به ويقدر على منعه أي : ولم يمنعه . ا هـ . رشيدي ( قوله : ويقدر على منعه ) أي : ولو بالتوجه إليه حيث بلغه أنه [ ص: 56 ] يريد الفعل ولو بعدت المسافة . ا هـ . ع ش عبارة الرشيدي أي : بخلاف ما إذا لم يقدر وانظر هل الحكم كذلك وإن كان عند الحلف عالما بأنه لا يقدر على منعه كالسلطان أو هو من التعليق بالمستحيل عادة ؟ . ا هـ . .