( قوله : لم يحنث إلخ ) خلافا للأسنى ( قوله : ببيع وكيله إلخ ) أي : بما إذا كان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ا هـ مغني ( قوله : بعده ) أي : الحلف ( قوله : وأخذ منه البلقيني أنه إلخ ) وهو ظاهر . ا هـ . مغني ( قوله : لم يحنث ) والأقرب الحنث . ا هـ . نهاية ( قوله : وفي الأخذ نظر ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا ( قوله : وإن كان ما قاله محتملا ) كأن توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن كان إذنا سابقا على الحلف ؛ لأن حقيقة لفظ الإذن صادق به ا هـ سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن المتبادر هنا الإذن بعد الحلف ( قوله : وعليه ) أي ما قاله البلقيني من عدم الحنث ( قوله : أن إذنه لها إلخ ) أي : قبل الحلف ( قوله : فذكره ) أي المعين ( قوله : ولا نية ) إلى وأفتى في النهاية وإلى قوله بناء على ما مر في المغني ( قوله ولا نية له ) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما أسنى ( قوله : وأطال ) أي : واعتمد عدم الحنث . ا هـ . مغني ( قوله : إضافة القبول له ) أي : للموكل .