وشرط الناذر إسلام ، واختيار ، ونفوذ تصرفه فيما ينذره فيصح نذر سكران لا كافر لعدم أهليته للقربة وغير مكلف ومكره لرفع القلم عنهم ومحجور فلس أو سفه في قربة مالية عينية ، وكذا القن فيصح نذره المال في ذمته ، ولو بغير إذن سيده بخلاف الضمان ؛ لأن المغلب هنا حق الله تعالى ، ومن ثم اختص بالقرب وزيد إمكان الفعل فلا يصح نذرهم صوما لا يطيقه ولا بعيد عن مكة حجا هذه السنة كما يأتي أوائل الفصل .
( قوله لعدم أهليته للقربة ) أو لالتزامها وإنما صح وقفه ووصيته وصدقته من حيث إنها عقود مالية لا قربة أسنى ومغني ( قوله : وغير مكلف ) كصبي ومجنون لعدم أهليته للالتزام أسنى ومغني ( قوله : ومكره ) الأولى تقديمه على وغير مكلف ( قوله : عنهم ) أي الصبي والمجنون والمكره ( قوله : في قربة مالية عينية ) كعتق هذا العبد ويصح من المحجور عليه بسفه أو فلس في القرب البدنية ولا حجر عليهما في الذمة فيصبح نذرهما المالي فيها ؛ لأنهما إنما يؤديانه بعد فك الحجر عنهما مغني وروض مع شرحه وفي ع ش ما نصه وبقي ما لو مات السفيه ولم يؤده والظاهر أنه يخرج من تركته ؛ لأنه دين لزم ذمته في الحياة وقياسا على تنفيذ ما أوصى به من القرب . ا هـ .
( قوله : ولو بغير إذن سيده ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته : ونذر القن مالا في ذمته كضمانه خلافا لبعض المتأخرين . ا هـ . أي : وضمانه باطل إذا كان بغير إذن سيده ، وأما بإذنه فصحيح ويؤديه من كسبه الحاصل بعد النذر . ا هـ . ع ش ( قوله : هنا ) أي : في النذر ( قوله : اختص بالقرب ) سيأتي ما فيه ( قوله وزيد ) إلى قوله وكذا إشارة في النهاية وعبارته ولا بد من إمكان فعله المنذور إلخ ( قوله إمكان الفعل ) الأولى وإمكان إلخ ( قوله : ولا بعيد عن مكة إلخ ) أي بعدا لا يدرك معه الحج في تلك السنة على السير المعتاد . ا هـ . ع ش