( ونذر تبرر ) سمي به ؛ لأنه لطلب البر أو التقرب إلى الله تعالى ( بأن يلتزم قربة ) أو صفتها المطلوبة فيها كما يأتي آخر الباب [ ص: 71 ] ( إن حدثت نعمة ) تقتضي سجود الشكر كما يرشد إليه تعبيرهم بالحدوث ( أو ذهبت نقمة ) تقتضي ذلك أيضا ، ومر بيانهما في بابها هذا ما نقله الإمام عن والده وطائفة من الأصحاب لكنه رجح قول القاضي : أنهما لا يتقيدان بذلك ويوافقه ضبط nindex.php?page=showalam&ids=14669الصيمري لذلك بكل ما يجوز أي : من غير كراهة أن يدعى الله تعالى به وهذا هو الأوجه ، ومن ثم اعتمده ابن الرفعة وغيره وبه صرح القفال حيث قال لو قالت لزوجها : إن جامعتني فعلي عتق عبد فإن قالته على سبيل المنع فلجاج أو الشكر لله حيث يرزقها الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء ا هـ .
حاشية ابن قاسم
( قوله : أو صفتها ) قد يقال صفة القربة قربة فهي داخلة في عبارته [ ص: 71 ] قوله : وهذا هو الأوجه ) كتب عليه م ر .
( قوله : أو صفتها إلخ ) [ ص: 71 ] قد يقال صفة القربة قربة فهي داخلة في عبارة المصنف . ا هـ . سم ( قوله : تقتضي سجود الشكر ) أي : بأن كان لها وقع . ا هـ . ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها nindex.php?page=showalam&ids=14048الشيخ أبو محمد بما يحصل على نذور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها ا هـ .
( قوله : في بابها ) أي : سجود الشكر ( قوله : هذا ) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء ( قوله : لكنه رجح ) أي : الإمام ( قوله : بذلك ) أي : اقتضائهما سجود الشكر ع ش ( قوله : لذلك ) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة ( قوله : وهذا هو الأوجه ) اعتمده المغني ( قوله : فإن قالته على سبيل المنع إلخ ) ولو أطلقت يلحق بأيهما . ا هـ . سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم مع ما فيه الإلحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فليراجع