ولو قال لله علي أضحية أو عند نحو شفاء لله علي عتق لنعمة الشفاء لزمه ذلك جزما تنزيلا للثاني منزلة المجازاة لوقوعه شكرا في مقابلة نعمة الشفاء ، وقضية المتن أن المنذور له في قسمي النذر لا يشترط قبوله النذر وهو كذلك نعم الشرط عدم رده وهو المراد بقول الروضة عن القفال في إن شفي مريضي فعلي أن أتصدق على فلان بعشرة لزمته إلا إذا لم يقبل فمراده بعدم القبول الرد لا غير على أنه مفروض كما ترى في ملتزم في الذمة وما فيها لا يملك إلا بقبض صحيح فأثر وبه يبطل النذر من أصله ما لم يرجع ويقبل كالوقف على ما مر فيه بخلاف نذره التصدق بمعين فإنه يزول ملكه عنه بالنذر ، ولو لمعين فلا يتأثر بالرد كإعراض الغانم بعد اختياره التملك ، ومر في الأضحية الفرق بينه وبين نذر عتق قن معين ، فإن قلت هل يجري هنا خلاف الوقف في اشتراط القبول قلت الظاهر لا ويفرق بقوة النذر لقبوله من الغرر ، والجهالات أنواعا كثيرة لا تنافي انعقاده بخلاف الوقف وبأنه مع الرد لا تتصور صحته اشترطنا قبوله أم لا بخلاف نذر التصدق بمعين كما تقرر
حاشية الشرواني
( قوله لزمه ذلك إلخ ) ويخرج عن نذر الأضحية بما يجزي فيها وعن نذر العتق بما يسمى عتقا وإن لم يجز في الكفارة قياسا على ما مر في نذر اللجاج من أنه لو التزم عتقا تخير ثم إن اختار العتق أجزأه مطلقا . ا هـ . ع ش ( قوله : وهو المراد ) أي الرد ( قوله : على أنه إلخ ) أي : كلام القفال ( قوله : فأثر ) وقوله وبه أي : الرد ( قوله يبطل النذر ) أي : بما في الذمة ( قوله : من أصله ما لم يرجع إلخ ) قد يقال بينهما تناف فالأولى إسقاط قوله من أصله ( قوله : ومر في الأضحية الفرق إلخ ) لعله أراد به قوله هناك ومن نذر معينة فقال لله علي أن أضحي بهذه زال ملكه عنها بمجرد التعيين كما لو نذر التصدق بمال بعينه ولزمه ذبحها في هذا الوقت السابق فإن تلفت قبله أي : وقت الأضحية بغير تفريط فلا شيء عليه لزوال ملكه عنها بالالتزام فهي كوديعة عنده وإنما لم يزل الملك في علي أن أعتق هذا إلا بالعتق ؛ لأنه لا يمكن أن يملك نفسه وبالعتق لا ينتقل الملك فيه لأحد بل يزول عن اختصاص الآدمي به ومن ثم لو أتلفه الناذر لم يضمنه ومالكو الأضحية بعد ذبحها باقون ومن ثم لو أتلفها ضمنها . ا هـ . بحذف
( قوله : بينه ) أي : نذر التضحية بمعينة ( قوله وبأنه ) أي : الوقف ( قوله كما تقرر ) أي : في قوله بخلاف نذر التصدق بمعين إلخ