صفحة جزء
ويعلم مما مر في الاعتكاف أنه لو قرن النذر بإلا أن يبدو لي ونحوه بطل لمنافاته الالتزام من كل وجه بخلاف علي أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته فلا يلزمه ما دام حيا لتوقع حاجته فإذا مات تصدق بكل ما كان يملكه وقت النذر إلا إن أراد كل ما يكون بيده إلى الموت فيتصدق بالكل قال الزركشي : وهذا أحسن مما يفعل من توقيت النذر بما قبل مرض الموت وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد فهو له أو إلا أن يموت قبلي فهو لي


حاشية ابن قاسم

( قوله : وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد إلخ ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد .

حاشية الشرواني

( قوله : تصدق إلخ ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي : علي أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله وينعقد معلقا إلخ ( قوله : من توقيت النذر إلخ ) أي : بلا تعليق ( قوله : بما قبل مرض الموت ) أي : بيوم قبل إلخ ( قوله : من ذلك ) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور ( قوله : صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد إلخ ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد . ا هـ . سم

التالي السابق


الخدمات العلمية