( قوله : وأخذ من ذلك بعضهم صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد إلخ ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد .
حاشية الشرواني
( قوله : تصدق إلخ ) أي نائبه الوصي فالقاضي وهذا أي : علي أن أتصدق بمالي إلا إن احتجته أقول ومثله ما يأتي بقوله وينعقد معلقا إلخ ( قوله : من توقيت النذر إلخ ) أي : بلا تعليق ( قوله : بما قبل مرض الموت ) أي : بيوم قبل إلخ ( قوله : من ذلك ) أي صحة النذر المشتمل على الاستثناء المذكور ( قوله : صحة النذر بماله لفلان قبل مرض موته إلا أن يحدث لي ولد إلخ ) وينبغي أخذا مما تقدم أنه لا يلزمه ما دام حيا لتوقع حدوث الولد . ا هـ . سم