صفحة جزء
( أو ) نذر ( التصدق ) أو الأضحية وكذا النحر إن ذكر التصدق به أو نواه بالنسبة لغير الحرم ( على أهل بلد ) ، ولو غير مكة ( معين لزمه ) وتعين للمساكين المسلمين منهم وفاء بالملتزم [ ص: 95 ] وقياس ما مر في قسم الصدقات أنه يعمم به المحصورين وله تخصيص ثلاثة به في غير المحصورين .


حاشية ابن قاسم

( قوله : بالنسبة لغير الحرم ) خرج الحرم قال في الروض ولو نذر ذبح شاة ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد . ا هـ . ( قوله : المسلمين منهم ) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم الإسلام إذ [ ص: 95 ] لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون ا هـ ، وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر .

حاشية الشرواني

( قوله : أو نذر التصدق ) إلى الفروع في النهاية إلا قوله ، وصح إلى والمراد ، وقوله : وبينت إلى المتن ، وقوله : ونازع إلى ، ويقوم وقوله : وقد يجب إلى المتن ، وقوله : واعتماد شارح إلى المتن . ( قوله : وكذا النحر إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه وإن نذر الذبح والتفرقة أو نواها ببلد غير الحرم تعينا فيه ، وإن نذر الذبح في الحرم ، والتفرقة في غيره تعين المكانان ، وإن نذر الذبح في غير الحرم أو بسكين ، ولو مغصوبا ونذر التفرقة فيهما في الحرم تعين مكان القربة فقط إذ لا قربة في الذبح خارج الحرم ، ولا في الذبح بسكين معين ، ولو في الحرم ، وإن نذر الذبح بالحرم فقط لزمه النحر به ، ولزمه التفرقة فيه حملا على واجب الشرع ، وإن نذر الذبح بأفضل بلد تعينت مكة للذبح ؛ لأنها أفضل البلاد . ا هـ . بحذف . ( قوله : به ) أي : بما ينحره . ا هـ . ع ش .

( قوله : بالنسبة لغير الحرم ) خرج الحرم قال في شرح الروض : أي : والمغني ، ولو نذر ذبح شاة ، ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ، ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى . ا هـ . سم زاد المغني ، ولزمه التفرقة فيه . ا هـ . عبارة الرشيدي أي : أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه ، وإن لم يذكر ذلك ولا نواه . ا هـ . ( قوله : وتعين إلخ . ) عبارة المغني ، وصرفه لمساكينه من المسلمين ، ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة . ا هـ . ( قوله : للمساكين ) أي : المقيمين أو المستوطنين ، ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الأكل منه قياسا على الكفارة . ا هـ . ع ش .

( قوله : المسلمين منهم ) عبارة شرح الإرشاد ، وشرطهم الإسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون . ا هـ . وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر . ا هـ . سم عبارة النهاية نعم لو تمحض أهل البلد كفارا لم يلزم ؛ لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة . ا هـ . قال الرشيدي قوله : لم يلزم أي : لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامشه أي : ؛ لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله ؛ لأن النذر إلخ . فيه صعوبة [ ص: 95 ] لا يخفى . ا هـ . ( قوله : وقياس ما مر في قسم الصدقات ) أي : وفي شرح ، والتصدق به على من بها من قوله ، ويجب التعميم في المحصورين إلخ . ا هـ ع ش

التالي السابق


الخدمات العلمية