( قوله : بالنسبة لغير الحرم ) خرج الحرم قال في شرح الروض : أي : والمغني ، ولو نذر ذبح شاة ، ولم يعين بلدا أو عين غير الحرم ، ولم ينو الصدقة بلحمها لم ينعقد ولو نذر الذبح في الحرم انعقد انتهى . ا هـ . سم زاد المغني ، ولزمه التفرقة فيه . ا هـ . عبارة الرشيدي أي : أما بالنسبة إليه فإنه يلزمه ، وإن لم يذكر ذلك ولا نواه . ا هـ . ( قوله : وتعين إلخ . ) عبارة المغني ، وصرفه لمساكينه من المسلمين ، ولا يجوز نقله كما في زيادة الروضة كالزكاة . ا هـ . ( قوله : للمساكين ) أي : المقيمين أو المستوطنين ، ولا يجوز له ولا لمن تلزمه نفقتهم الأكل منه قياسا على الكفارة . ا هـ . ع ش .
( قوله : المسلمين منهم ) عبارة شرح الإرشاد ، وشرطهم الإسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون . ا هـ . وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر . ا هـ . سم عبارة النهاية نعم لو تمحض أهل البلد كفارا لم يلزم ؛ لأن النذر لا يصرف لأهل الذمة . ا هـ . قال الرشيدي قوله : لم يلزم أي : لم يلزم صرفه إليهم كذا في هامشه أي : ؛ لأنه يجوز إبدال الكافر بغيره كما مر لكن قوله ؛ لأن النذر إلخ . فيه صعوبة [ ص: 95 ] لا يخفى . ا هـ . ( قوله : وقياس ما مر في قسم الصدقات ) أي : وفي شرح ، والتصدق به على من بها من قوله ، ويجب التعميم في المحصورين إلخ . ا هـ ع ش