( فإن تعين ) له واحد بأن لم يصلح غيره ( لزمه طلبه ) ولو ببذل مال إن قدر عليه فاضلا عما يعتبر في الفطرة فيما يظهر ، وإن خاف الميل ، أو علم أن الإمام عالم به ولم يطلبه منه بل عليه الطلب ، والقبول ، والتحرز ما أمكنه فإن امتنع أجبره الإمام ، وليس امتناعه مفسقا ؛ لأنه غالبا إنما يكون بتأويل ، نعم بحث الأذرعي أنه لو ظن عدم الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر قوله فإن أوجبناه إلخ هكذا في النسخ ولعل هنا سقطا فحرر [ ص: 103 ] وقولهم : يجب الأمر بالمعروف ، وإن علم أنهم لا يمتثلونه صريح في وجوب الطلب هنا ، وإن علم أنهم لا يجيبونه ( وإلا ) يتعين عليه نظر ( فإن كان غيره أصلح ) سن للأصلح طلبه وقبوله إن وثق بنفسه فإن سكت ( وكان يتولاه ) أي : يقبله إذا وليه ( فللمفضول القبول ) إذا بذل له من غير طلب وتنعقد توليته كالإمامة العظمى ( وقيل لا ) يجوز له القبول فلا تنعقد توليته لخبر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم { nindex.php?page=hadith&LINKID=71738من استعمل عاملا على المسلمين ، وهو يعلم أن غيره أفضل منه } وفي رواية { nindex.php?page=hadith&LINKID=71739رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ، ورسوله ، والمؤمنين } واعتمده البلقيني إذا كان الفاضل مجتهدا ، أو مقلدا عارفا بمدارك إمامه ، والمفضول ليس كذلك وخرج بيتولاه غيره فهو كالعدم ، ولا يجبر الفاضل هنا ومحل الخلاف حيث لم يتميز المفضول بكونه أطوع في الناس ، أو أقرب إلى القلوب ، أو أقوى في القيام في الحق ، أو ألزم لمجلس الحكم وإلا جاز له القبول بلا كراهة وانعقدت ولايته قطعا .
( و ) على الأول ( يكره طلبه ) أي : المفضول وقبوله مع وجود الفاضل الغير الممتنع لخطره وتقدمه على من هو أحق منه ( وقيل يحرم ) طلبه ، أما على الثاني فيحرم طلبه جزما فتفريع شارح هذا على الثاني غير صحيح ( وإن كان ) غيره ( مثله ) وسئل بلا طلب ( فله القبول ) بلا كراهة بل قال البلقيني : يندب له ؛ لأنه من أهله وقد أتاه من غير مسألة فيعان عليه أي : كما في الحديث ، نعم إن خاف على نفسه لزمه الامتناع كما في الذخائر ، ورجحه الزركشي
حاشية ابن قاسم
( قوله : ولم يطلبه ) أي : القضاء . ( قوله : نعم بحث الأذرعي أنه لو ظن عدم الإجابة لم يلزمه الطلب وفيه نظر إلخ ) نعم لو تيقن عدم الإجابة حيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب فإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال [ ص: 103 ] في الأمر بالمعروف إنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه وقد يفرق بينهما .
( قوله : وقولهم : يجب الأمر بالمعروف وإن علم أنهم لا يمتثلونه صريح في وجوب الطلب هنا إلخ ) يمكن الفرق . ( قوله : إذا بذل له من غير طلب ) كان يمكن ترك هذا التقييد ؛ لأن له القبول مع الطلب وإن كرها كما سيأتي . ( قوله : واعتمده البلقيني إذا كان الفاضل مجتهدا ) قد يقال : مع وجود المجتهد لا يولى غيره فهذا ليس مما الكلام فيه ، إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه ما فيه . ( قوله : ولا يجبر الفاضل ) ظاهره نظرا لما تقدم عن البلقيني ، وإن كان الفاضل مجتهدا ، أو المفضول غير مجتهد وفيه نظر . ( قوله : بل قال البلقيني إلخ ) هو مناف لقوله الآتي : وإلا يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة إلخ فتأمله . فإن قيل هذا محمول على ما إذا كان وجد الأسباب قلنا : فلا معنى لنقله عن [ ص: 104 ] البلقيني مع ما في المتن .
حاشية الشرواني
( قوله : له واحد ) إلى قوله : وفيه نظر في المغني إلا قوله : ولو ببذل وقوله : ما أمكنه إلى ، وإن خاف وقوله : أو علم إلى بل عليه . ( قوله : بأن لم يصلح غيره ) أي : بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره . ا هـ . شرح الروض والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوى عناني . ( قوله : فاضلا عما يعتبر إلخ ) ظاهره ، وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال ، وإن قيل : إن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره . ا هـ . ع ش أقول قضية صنيع المغني والأسنى عدم وجوب البذل . ( قوله : ولم يطلبه ) أي : القضاء . ا هـ . سم . ( قوله : منه ) أي : المتعين للقضاء . ( قوله : وليس ) أي : الامتناع مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه ، وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة . ا هـ . رشيدي .
( قوله : نعم بحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب ، وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا من قولهم : يجب الأمر إلخ وعبارة المغني ، ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه [ ص: 103 ] الأذرعي فإن تحقق ، أو غلب على ظنه عدمها ؛ لما علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه . ا هـ . وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب ، وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الأمر بالمعروف أنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه ، وقد يفرق بينهما . ا هـ . ( قوله : صريح في وجوب الطلب هنا إلخ ) ويمكن الفرق . ا هـ . سم . ( قوله : وإلا يتعين عليه ) أي : لوجود غيره معه . ا هـ . مغني . ( قوله : أي : يقبله ) إلى قوله : وتنعقد توليته في المغني . ( قول المتن : فللمفضول ) أي : المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح . ا هـ . مغني . ( قول المتن : القبول ) ظاهره مع انتفاء الكراهة ، والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في جواز القبول ، وقد يقتضي قوله الآتي : فله القبول بلا كراهة ثبوتها فيما نحن فيه . ا هـ . ع ش أقول : ويصرح بالكراهة قول الشارح الآتي : وقبوله مع وجود الفاضل إلخ وقول شرح المنهج : أو كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل من القبول كرها أي : الطلب ، والقبول له . ا هـ . ( قوله : إذا بذل له من غير طلب ) كان يمكن ترك هذا التقييد ؛ لأن له القبول مع الطلب ، وإن كرها كما سيأتي . ا هـ . سم .
( قوله : من استعمل عاملا إلخ ) دخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين ، وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق ، والبلدان ونحوهما . ا هـ . ع ش . ( قوله : إذا كان الفاضل مجتهدا ) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولى غيره فهذا ليس مما الكلام فيه ، إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه نظر . ا هـ . سم . ( قوله : وخرج ) إلى المتن في المغني إلا قوله : ولا يجبر الفاضل هنا . ( قوله : أو أقرب إلى القلوب ) عبارة غيره إلى القبول قال ع ش أي : لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع ؛ لأن معناه أكثر طاعة بأن يكون طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره . ا هـ . ( قوله : أو ألزم لمجلس الحكم ) أو حاضرا و الأفضل غائب ، أو صحيحا ، والأفضل مريض . ا هـ . مغني . ( قوله : لخطره ) علة للكراهة . ( قول المتن : وقيل يحرم ) استشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائزا فكيف يحرم طلب الجائز ؟ ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على الأصح إذ الإ عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم . ا هـ . مغني . ( قوله : وسئل ) إلى قول المتن : والاعتبار في النهاية إلا قوله : ويصح إلى ويحرم . ( قول المتن : فله القبول ) ولا يلزمه على الأصح ؛ لأنه قد يقوم به غيره نهاية ومغني .
( قوله : بل قال البلقيني إلخ ) عبارة النهاية نعم يندب له كما قاله البلقيني إلخ . ( قوله : قال البلقيني : يندب إلخ ) هو مناف لقوله الآتي : وإلا يوجد أحد هذه الأسباب إلخ فتأمله . فإن قيل : هذا محمول على ما إذا وجد أحد الأسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن . ا هـ . سم أقول وكذا قول الشارح بلا كراهة ينافي ؛ لما يأتي . ( قوله : نعم إن خاف ) إلى قول المتن : والاعتبار في المغني إلا قوله : كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله : مطلقا إلى المتن