( مجتهد ) فلا يصح تولية جاهل ومقلد ، وإن حفظ مذهب إمامه لعجزه عن إدراك غوامضه وتقرير أدلته ؛ إذ لا يحيط بهما إلا مجتهد مطلق قيل كان ينبغي أن يقول : إسلام إلى آخره ، أو كونه مسلما إلى آخره ؛ لأن الشرط المعنى المصدري لا الشخص نفسه . ا هـ . ويرد بوضوح أن المراد بتلك الصيغ ما أشعرت به من الوصف وأفهم كلامه أنه لا يشترط كونه كاتبا واشترطه جمع واختير فعلى الأول يتأكد ندب ذلك ، ولا كونه عارفا بالحساب المحتاج إليه في تصحيح المسائل الحسابية لكنه صحح في المجموع اشتراطه في المفتي فالقاضي أولى ؛ لأنه مفت وزيادة وبه يندفع تصويب ابن الرفعة خلافه ، وقد يجمع بحمل الاشتراط على المسائل الغالب وقوعها وعدمه على ضدها ووجهه أن رجوعه لغيره في تلك يشق على الخصوم مشقة لا تحتمل بخلافه في هذه ، ولا معرفته بلغة أهل ولايته أي : وعكسه ومحلهما إن كان ثم عدل يعرفه بلغتهم ، ويعرفهم بلغته كما هو واضح .
وقياس ما مر في العقود أن المدار فيها على ما في نفس الأمر لا على ما في ظن المكلف أنه لو ولى من لم يعلم اجتماع تلك الشروط فيه ثم بانت فيه صحت توليته فقول جمع لا يصح : الظاهر أنه ضعيف وللمولي إن لم يعلم أن يعتمد في الصالح على شهادة عدلين عارفين بما ذكر ، ويسن له اختباره ليزداد فيه بصيرة .
( وهو ) أي : المجتهد ( من يعرف من الكتاب ، والسنة ما يتعلق بالأحكام ) وإن لم يحفظ ذلك عن ظهر قلب ولا ينحصر في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث خلافا لزاعميهما ، أما الأول ؛ فلأنها تستنبط حتى من آي القصص ، والمواعظ وغيرهما وأما الثاني ؛ فلأن المشاهدة قاضية ببطلانه ، فإن أراد قائله الحصر في الأحاديث الصحيحة السالمة من طعن في سند ، أو نحوه ، أو الأحكام الخفية الاجتهادية كان له نوع من القرب على أن قول ابن الجوزي [ ص: 108 ] أنها ثلاثة آلاف وخمسمائة مردود بأن غالب الأحاديث لا يكاد يخلو عن حكم ، أو أدب شرعي ، أو سياسة دينية ويكفي اعتماده فيها على أصل مصحح عنده يجمع غالب أحاديث الأحكام كسنن أبي داود أي : مع معرفة اصطلاحه وما للناس فيه من نقد ، ورد فيما يظهر ( وعامه ) راجع لما مطلقا ، أو الذي أريد به العموم ( وخاصه ) مطلقا ، أو الذي أريد به الخصوص ومطلقه ومقيده ( ومجمله ومبينة وناسخه ومنسوخه ) ، والنص ، والظاهر ، والمحكم ( ومتواتر السنة وغيره ) ، وهو آحادها ؛ إذ لا يتمكن من الترجيح عند تعارضها إلا بمعرفة ذلك ( و ) الحديث ( المتصل ) باتصال رواته إلى الصحابي فقط ، ويسمى الموقوف ، أو إليه صلى الله عليه وسلم ، ويسمى المرفوع ( والمرسل ) ، وهو ما يسقط فيه الصحابي ويصح أن يراد به ما يشمل المعضل أو المنقطع بدليل مقابلته بالمتصل ( وحال الرواة قوة وضعفا ) ؛ لأنه بذلك يتوصل إلى تقرير الأحكام ، نعم ما تواتر ناقلوه ، أو أجمع السلف على قبوله لا يبحث عن عدالة ناقليه وله الاكتفاء بتعديل إمام عرف صحة مذهبه في الجرح ، والتعديل .
( ولسان العرب لغة ، ونحوا ) وصرفا وبلاغة ؛ إذ لا بد منها في فهم الكتاب ، والسنة ( وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا ) لا في كل مسألة بل في المسألة التي يريد النظر فيها بأن يعلم أن قوله فيها لا يخالف إجماعا ولو بأن يغلب على ظنه أنها مولدة لم يتكلم فيها الأولون ، وكذا يقال في معرفة الناسخ ، والمنسوخ ( والقياس بأنواعه ) من جلي ، وهو ما يقطع فيه بنفي الفارق كقياس ضرب الوالد على تأفيفه ، أو مساو ، وهو ما يبعد فيه الفارق كقياس إحراق مال اليتيم على أكله ، أو أدون ، وهو ما لا يبعد فيه ذلك كقياس التفاح على البر في الربا بجامع الطعم صحة وفسادا وجلاء وخفاء وطرق استخراج العلل ، والاستنباط ولا يشترط نهايته في كل ما ذكر بل تكفي الدرجة الوسطى في ذلك مع الاعتقاد الجازم ، وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة الآن قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح : وهذا سهل الآن لتدوين العلوم وضبط قوانينها [ ص: 109 ] واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه ، أما مقيد لا يعدو مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه . وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ، ومن ثم لم يكن له العدول عن نص إمامه كما لا يجوز الاجتهاد مع النص قال ابن دقيق العيد : لا يخلو العصر عن مجتهد إلا إذا تداعى الزمان وقربت الساعة .
وأما قول الغزالي كالقفال : إن العصر خلا عن المجتهد المستقل فالظاهر أن المراد مجتهد قائم بالقضاء لرغبة العلماء عنه وكيف يمكن القضاء على الأعصار بخلوها عنه والقفال نفسه كان يقول : لسائله في مسائل الصبرة تسألني عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أم عما عندي ؟ وقال هو وآخرون منهم تلميذه nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين : لسنا مقلدين nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي بل وافق رأينا رأيه قال ابن الرفعة : ولا يختلف اثنان أن ابن عبد السلام وتلميذه ابن دقيق العيد بلغا رتبة الاجتهاد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح إمام الحرمين والغزالي والشيرازي من الأئمة المجتهدين في المذهب . ا هـ . ووافقه الشيخان فأقاما كالغزالي احتمالات الإمام وجوها .
وخالف في ذلك ابن الرفعة فقال في موضع من المطلب : احتمالات الإمام لا تعد وجوها وفي موضع آخر منه الغزالي ليس من أصحاب الوجوه بل ، ولا إمامه والذي يتجه أن هؤلاء ، وإن ثبت لهم الاجتهاد فالمراد به التأهل له مطلقا ، أو في بعض المسائل ؛ إذ الأصح جواز تجزيه ، أما حقيقته بالفعل في سائر الأبواب فلم يحفظ ذلك من قريب عصر nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى الآن كيف وهو متوقف على تأسيس قواعد أصولية وحديثية وغيرهما يخرج عليها استنباطاته وتفريعاته وهذا التأسيس هو الذي أعجز الناس عن بلوغ حقيقة مرتبة الاجتهاد المطلق ولا يغني عنه بلوغ الدرجة الوسطى فيما سبق فإن أدون أصحابنا ومن بعدهم بلغ ذلك ولم يحصل له مرتبة الاجتهاد المذهبي فضلا عن الاجتهاد النسبي فضلا عن الاجتهاد المطلق
حاشية ابن قاسم
[ ص: 107 - 108 ] قوله : مطلقا ) راجع لعامه وكأن المراد بالعام مطلقا ما هو عام بوضعه ويقابله ما ليس عاما بوضعه ، لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله : وخاصه وينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما ، والعطف في قوله ، أو الذي إلخ ويحتمل أن المراد بقوله : مطلقا سواء أريد عمومه ، أو لا ويكون قوله : أو الذي إلخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام وعلى قياس ذلك يقال في مطلقا الثاني وما بعده . ( قوله : نعم ما تواتر ناقلوه ) أي : بلغوا عدد التواتر . ( قوله : أي : المصنف ونحوا ) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف [ ص: 109 ] قوله : تسألني عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أم عما عندي ؟ إلخ ) هذا لا ينافي ما ذكر ؛ لأنه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه . ( قوله : وهذا التأسيس إلخ ) قد يشير إلى ما قد ينافي قوله السابق فالمراد به التأهل له .
حاشية الشرواني
( قوله : فلا يصح ) إلى قوله : انتهى في المغني إلا قوله : قيل وإلى المتن في النهاية إلا قوله : واشترطه إلى ولا كونه عارفا وقوله : وبه يندفع إلى ولا معرفته وقوله : فقول جمع إلى وللمولى . ( قوله : تولية جاهل ) أي : بالأحكام الشرعية نهاية ومغني . ( قوله : وإن حفظ ) إلى قيل : عبارة النهاية ، والمغني وهو من حفظ مذهب إمامه لكنه غير عارف بغوامضه ، وقاصر عن تقرير أدلته ؛ لأنه لا يصلح للفتوى فالقضاء أولى . ا هـ . ( قوله : ويرد إلخ ) هذا الرد إنما يفيد لو أريد بالانبغاء الوجوب لا الأولى . ( قوله : وأفهم ) إلى قوله : لكنه صحح في المغني . ( قوله : فعلى الأول ) أي : ما أفهمه كلام المصنف . ( قوله : وبه يندفع ) أي : بما في المجموع . ( قوله : تصويب ابن الرفعة خلافه ) اعتمده المغني . ( قوله : أن رجوعه ) أي : القاضي . ( قوله : ولا معرفته ) أي : ولا يشترط معرفته إلخ . ( قوله : ومحلهما ) أي : الأصل ، والعكس .
( قوله : أن المدار إلخ ) بيان ؛ لما مر وقوله : فيها أي العقود . ( قوله : ثم بانت ) الأولى التذكير ( قوله : فقول جمع إلخ ) منهم المغني كما مر ( قوله : لا يصح ) الأولى التأنيث . ( قوله : وللمولى إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه وإذا عرف الإمام أهلية أحد ولاه ، وإلا بحث عن حاله ولو ولى من لا يصلح للقضاء مع وجود الصالح له ، والعلم بالحال أثم المولي بكسر اللازم ، والمولى بفتحها ولا ينفذ قضاؤه وإن أصاب فيه . ا هـ . ( قوله : ويسن له اختباره إلخ ) أي : إن كان أهلا للاختبار ، وإلا اكتفى بإخبار العدلين . ا هـ . ع ش . ( قوله : وهو من ) كان في أصله رحمه الله تعالى أن مكتوبا بالحمرة على أنه من المتن وكذا هو في المغني ، والنهاية ، والمحلى ، ثم أصلح بمن فليحرر . ا هـ . سيد عمر .
( قوله : أي : المجتهد ) إلى قوله : على أن قول ابن الجوزي في المغني وإلى قوله : قال ابن دقيق العيد في النهاية : إلا قوله : قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح إلى واجتماع ذلك . ( قول المتن : ما يتعلق بالأحكام ) احترز به عن المواعظ ، والقصص . ا هـ . مغني . ( قوله : وإن لم يحفظ ذلك ) بل يكفي أن يعرف مظان الأحكام في أبوابها فليراجعها . ا هـ . مغني . ( قوله : في خمسمائة آية ولا خمسمائة حديث ) حق التعبير أن يقول آي الأحكام في خمسمائة ولا أحاديثها في خمسمائة . ( قوله : لزاعميهما ) زاعم الأول البندنيجي والماوردي وغيرهما وزاعم الثاني الماوردي . ا هـ . مغني .
( قوله : وغيرهما ) أي : كالحكم ، والأمثال . ( قوله : قاضية ببطلانه ) أي : لما يأتي أن غالب الأحاديث إلخ . ( قوله : قائله ) أي : انحصار الأحاديث في خمسمائة . ( قوله : أو الأحكام إلخ ) عطف على الأحاديث ، ويحتمل على [ ص: 108 ] الحصر . ( قوله : أنها ) أي : أحاديث الأحكام . ( قوله : اعتماده ) أي : المجتهد فيها أي : في معرفة أحاديث الأحكام . ( قوله : على أصل مصحح ) أي : من كتب الحديث . ا هـ . مغني ( قوله : كسنن أبي داود ) وصحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . ا هـ . مغني . ( قوله : مع معرفة اصطلاحه إلخ ) أي : ذلك الأصل . ( قوله : راجع لما إلخ ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه بتذكير الضمير ؛ نظرا لما ، و الخاص خلاف العام الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر . ويعرف العام الذي أريد به الخصوص ، والخاص الذي أريد به العموم . ا هـ . ( قوله : راجع لما ) أي معطوف عليها . ا هـ . رشيدي . ( قوله : مطلقا ) راجع لعامه ، وكأن المراد بقوله : مطلقا ما هو عام بوضعه ، ويقابله ما ليس عاما بوضعه ، لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله : وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما ، والعطف في قوله : أو الذي إلخ ، ويحتمل أن المراد بقوله : مطلقا سواء أريد عمومه ، أو لا ويكون قوله : أو الذي إلخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام ، وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني ، وما بعده . ا هـ . سم وقوله : والعطف إلخ أي : وكان حقه العطف بالواو كما في المغني . ( قوله : أو الذي إلخ ) عطف على عامه . ا هـ . ع ش .
( قوله أو الذي أريد به العموم ) أي ولو مجازا . ( قوله : ومطلقه ) إلى قول المتن : والمتصل في المغني . ( قول المتن : ومجمله ) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى { وآتوا الزكاة } و { خذ من أموالهم صدقة } ؛ لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب ، والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله : { وفي عشرة دنانير نصف دينار } . ا هـ . بجيرمي . ( قوله : والمحكم ) أي : والمتشابه . ا هـ . مغني . ( قوله : عند تعارضها ) أي : الأدلة . ا هـ . مغني . ( قوله : إلا بذلك ) فيقدم الخاص على العام ، والمقيد على المطلق ، والمبين على المجمل ، والناسخ على المنسوخ ، والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان : ويشترط أن يعرف أسباب النزول . ا هـ . مغني .
( قوله : المعضل ) وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي . والمنقطع قال العراقي : هو ما سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان ، وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد . ا هـ . جاد المولى . ( قوله : لأنه بذلك ) إلى قوله : انتهى في المغني إلا قوله : قال ابن الرفعة : وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . ( قوله : ما تواتر ناقلوه ) أي : بلغوا عدد التواتر . ا هـ . سم عبارة المغني تواترت عدالة رواته . ا هـ . ( قوله : لا يبحث إلخ ) عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم ، وما عدا ذلك يكتفى في عدالة رواته بتعديل إمام إلخ ولا بد مع العدالة من الضبط . ا هـ . ( قول المتن : ونحوا ) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف . ا هـ . سم عبارة المغني أراد بالنحو ما يشمل البناء ، والإعراب ، والتصريف . ا هـ . ( قوله : ولو بأن يغلب على ظنه إلخ ) عبارة المغني إما بعلمه بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب إلخ .
( قوله : صحة إلخ ) راجع إلى المتن . ( قوله : جلاء وخفاء ) يغني عنه ما مر . ( قوله : وطرق استخراج العلل إلخ ) أي ويعرف طرق إلخ . ( قوله : ولا يشترط نهايته إلخ ) عبارة المغني ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو nindex.php?page=showalam&ids=16076كسيبويه وفي اللغة nindex.php?page=showalam&ids=14248كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح إلخ . ( قوله : مع الاعتقاد الجازم إلخ ) متعلق بقول المصنف : وشرط القاضي مسلم إلخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بأمور العقائد ، وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها [ ص: 109 ] شرطا في المجتهد أي : على الصحيح . ا هـ . رشيدي . ( قوله : واجتماع ذلك ) أي : العلوم المتقدمة . ( قوله : إما مقيد ) أي : بمذهب إمام خاص . ا هـ . مغني . ( قوله : لا يعدو ) أي : لا يتجاوز . ( قوله : لرغبة العلماء عنه إلخ ) عبارة المغني فإن العلماء يرغبون عنه وهذا ظاهر لا شك فيه وكيف يمكن إلخ عنه أي القضاء . ( قوله : وكيف يمكن ) إلى قوله : قال ابن الرفعة : قضية صنيعه أنه من قول ابن دقيق العيد أيضا وإن أوهم ما مر آنفا عن المغني خلافه . ( قوله : عنه ) أي : المجتهد . ( قوله : تسألني عن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أم عما عندي إلخ ) هذا لا ينافي ما ذكر ؛ لأنه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه . ا هـ . سم . ( قوله : وقال هو ) أي : القفال . ( قوله : وآخرون إلخ ) عبارة المغني والشيخ أبي علي nindex.php?page=showalam&ids=14958والقاضي حسين والأستاذ أبي إسحاق وغيرهم لسنا إلخ فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد وقال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح إلخ . ( قوله : ووافقه إلخ ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح . ( قوله : منه ) أي : من المطلب . ( قوله : والذي يتجه إلخ ) هذا من عند الشارح . ( قوله : إذ الأصح جواز تجزئة إلخ ) عبارة المغني ، والروض مع شرحه فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه . ا هـ . ( قوله : أما حقيقته ) أي : الاجتهاد . ( قوله : في سائر الأبواب ) أي : في جميعها . ( قوله : وهذا التأسيس إلخ ) قد يشير إلى ما ينافي قوله : السابق فالمراد به التأهل له . ا هـ . أقول : يدفع المنافاة حمل قوله : أو في بعض المسائل على الإضراب . ( قوله : عنه ) أي : التأسيس .
( قوله : مرتبة الاجتهاد المذهبي ) أي : الاجتهاد في المذهب فضلا عن الاجتهاد النسبي أي : الاجتهاد في بعض الأبواب فضلا عن الاجتهاد المطلق أي : في جميع الأبواب