( وللإمام ) أي : يجوز له ( عزل قاض ) لم يتعين ( ظهر منه خلل ) لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعف ، أو زالت هيبته في القلوب وذلك ؛ لما فيه من الاحتياط ، أما ظهور ما يقتضي انعزاله ، فإن ثبت انعزل ولم يحتج لعزل ، وإن ظن بقرائن فيحتمل أنه كالأول ، ويحتمل فيه ندب عزله . وإطلاق ابن عبد السلام وجوب صرفه عند كثرة الشكاوى منه اختيار له ( أو لم يظهر ) منه خلل ( وهناك أفضل منه ) فله عزله من غير قيد مما يأتي في المثل ؛ رعاية للأصلح للمسلمين ، ولا يجب وإن قلنا : إن ولاية المفضول لا تنعقد مع وجود الفاضل ؛ لأن الفرض حدوث الأفضل بعد الولاية فلم يقدح فيها ( أو ) هناك ( مثله ) ، أو دونه ( وفي عزله به مصلحة كتسكين فتنة ) ؛ لما فيه من المصلحة للمسلمين ( وإلا ) يكن فيه مصلحة ( فلا ) يجوز عزله ؛ لأنه عبث وتصرف الإمام يصان عنه .
واستغنى بذكر المصلحة عن قول أصله معها : وليس في عزله فتنة ؛ لأنه لا تتم المصلحة إلا إذا انتفت الفتنة و به يندفع قول شارح : لا يغني عنه فقد يكون الشيء مصلحة من وجه ومفسدة من جهة أخرى . ( لكن ) مع الإثم على المولي ، والمتولي [ ص: 122 ] ( ينفذ العزل في الأصح ) لطاعة السلطان ، أما إذا تعين بأن لم يكن ثم من يصلح غيره فيحرم على موليه عزله ، ولا ينفذ ، وكذا عزله لنفسه حينئذ بخلافه في غير هذه الحالة ينفذ عزله لنفسه ، وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي كالوكيل . وللمستخلف عزل خليفته ولو بلا موجب ولو ولي آخر ولم يتعرض للأول ، ولا ظن نحو موته لم ينعزل على المعتمد ، نعم إن اطردت العادة بأن مثل ذلك المحل ليس فيه إلا قاض واحد احتمل الانعزال حينئذ .
حاشية ابن قاسم
( قوله : لأن الفرض حدوث الأفضل ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الفرض ذلك . ( قوله : لكن مع الإثم على المولي ، والمتولي [ ص: 122 ] ينفذ العزل في الأصح ) هذا في الأمر العام أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونحوها فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد ، ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك ش م ر . ( قوله : ولو ولي آخر ولم يتعرض للأول ، ولا ظن نحو موته إلخ ) قال في الروض : فإن ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي أي : الأول ، أو فسقه فبان حيا أي : أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني قال في شرحه : قال الأذرعي وقضيته انعزال الأول بالثاني ؛ لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه وقضية كلام القفال في عدم انعزاله . ا هـ . ( قوله : ولا ظن نحو موته إلخ ) مفهومه أنه إذا ظن نحو موته انعزال .
حاشية الشرواني
( قوله : أو ظن أنه ضعف إلخ ) معطوف على قول المصنف : ظهر منه خلل . ( قوله : وإن ظن إلخ ) خلافا لإطلاق المغني عبارته ، أما ظهور خلل يقتضي انعزاله فلا يحتاج فيه إلى عزل لانعزاله . ا هـ . ( قوله : كالأول ) وهو قول المصنف : وللإمام عزل قاض إلخ فيجوز عزله . ا هـ . ع ش ، ويحتمل أن المراد بالأول قول الشارح ، أما ظهور ما يقتضي انعزاله إلخ كما يفيده ما مر عن المغني آنفا ( قوله : وإطلاق ابن عبد السلام إلخ ) اعتمده المغني عبارته ويكفي فيه أي : ظهور الخلل غلبة الظن كما في أصل الروضة وجزم به في الشرح الصغير ومن الظن كثرة الشكاوى منه بل قال ابن عبد السلام : إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله انتهى وهو ظاهر . ا هـ .
( قوله : وجوب صرفه ) أي : عزله عن الولاية . ا هـ . ع ش . ( قوله : اختيار له ) خبر وإطلاق إلخ . ( قوله : منه خلل ) إلى قوله : واستغنى في المغني . ( قوله : لأن الفرض إلخ ) ينبغي على الأصح أن لا يحتاج لكون الفرض ذلك . ا هـ . سم . ( قول المتن : به ) أي : المثل يعني لأجل نصبه قاضيا ، ويحتمل أن الباء بمعنى مع ( قوله : عن قول أصله إلخ ) أي : المحرر عبارته : أو مثله وفي عزله به مصلحة وليس في عزله فتنة . ا هـ . مغني . ( قوله : معها ) أي : المصلحة وقوله : وليس في عزله فتنة مقول الأصل . ( قوله : قول الشارح إلخ ) وافقه المغني . ( قوله : لا يغني ) أي : قول المصنف وفي عزله به مصلحة عنه أي : عن قول أصله وليس في عزله فتنة . ( قوله : مع الإثم ) إلى قوله وللمستخلف في النهاية إلا قوله : وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي . ( قوله : على المولي ) أي : السلطان . ا هـ . ع ش . ( قوله : والمتولي ) هذا إنما يظهر لو سعى في العزل ولو بمجرد الطلب ، وإلا [ ص: 122 ] فلا وجه لتأثيمه فليراجع . ا هـ . ( قول المتن : ينفذ العزل في الأصح ) هذا في الأمر العام ، أما الوظائف الخاصة كإمامة وأذان وتصوف وتدريس وطلب ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع متأخرون وهو المعتمد ، ومحل ذلك حيث لم يكن في شرط الواقف ما يقتضي خلاف ذلك نهاية ومغني .
أي : بأن كان فيه أن للناظر العزل بلا جنحة ، ثم العبرة في السبب الذي يقتضي العزل بعقيدة الحاكم ع ش . ( قوله : لطاعة السلطان ) إلى قوله : نعم في المغني إلا قوله : وإن لم يعلم موليه خلافا للماوردي . ( قوله : ولو ولي آخر إلخ ) عبارة المغني ولو ولى الإمام قاضيا ظانا موت القاضي الأول ، أو فسقه فبان حيا أو عدلا لم يقدح في ولاية الثاني كذا قالاه وقضيته كما قال الأذرعي : انعزال الأول بالثاني ؛ لأنه أقامه مقامه لا أنه ضمه إليه وبه صرح البغوي في تعليقه ، وقضية كلام القفال عدم انعزاله ، والأول أوجه . وفي بعض الشروح أن تولية قاض بعد قاض هل هي عزل للأول ؟ وجهان وليكونا مبنيين على أنه هل يجوز أن يكون في بلد قاضيان . ا هـ . قال الزركشي : والراجح أنها ليست بعزل . ا هـ . ( قوله : ولا ظن نحو موته إلخ ) مفهومه أنه إذا ظن نحو موته انعزل . ا هـ . سم . ( قوله : احتمل الانعزال إلخ ) أقول هذا الاحتمال متجه بل متعين ويتخرج عليه حكم حادثة يكثر السؤال فيها وهي تولية مدرسة لمدرس من غير تصريح بعزل المدرس الأول فإن مما اطردت به العادة أن المدرسة لا يليها إلا مدرس واحد نعم لو فرض اطراد العرف في محل بالتشريك في المدرسة كان الحكم فيها واضحا . ا هـ . سيد عمر .