صفحة جزء
( وإذا كتب الإمام إليه إذا قرأت كتابي فأنت معزول فقرأه ) أو طالعه وفهم ما فيه ، وإن لم يتلفظ به ، والمراد سطر العزل نظير ما مر في الطلاق ( انعزل ) لوجود الشرط ( وكذا إن قرئ عليه ) ، وإن كان قارئا ( في الأصح ) ؛ لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته وفارق ما مر في نظيره في الطلاق بأن عادة الحكام أن يقرأ عليهم فليس النظر إلا على وصول خبر العزل إليهم ، بخلاف المرأة القارئة .


حاشية الشرواني

( قول المتن : إذا قرأت كتابي إلخ ) ولو كتب إليه عزلتك ، أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله البغوي وغيره . ا هـ . مغني ( قوله : أو طالعه ) إلى المتن في المغني . ( قوله : والمراد سطر العزل ) فإذا انمحى موضع العزل لا ينعزل ، وإلا انعزل . ا هـ . مغني . ( قوله : لأن القصد إعلامه بالعزل إلخ ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو قرأه شخص ، ثم أعلمه بمضمونه فليتأمل . ا هـ . سيد عمر أقول وكذا يؤخذ منه أن الحكم كذلك لو طالعه شخص وفهم ما فيه ولم يتلفظ ، ثم أعلمه بمضمونه ، ثم رأيت قال الرشيدي : قوله : لأن إعلامه بالعزل قضيته أنه لو قرأه إنسان في نفسه ولو في غير مجلس القاضي ، ثم أعلمه بما فيه أنه ينعزل وأنه لو قرأ عليه ولم يفهم معناه لكونه أعجميا ، والكتاب بالعربية ، أو عكسه أنه لا ينعزل حتى يخبره به إنسان فليراجع ، ثم رأيت والد الشارح صرح بعدم انعزاله في الأولى . ا هـ . أي : ومثلها الثانية .

التالي السابق


الخدمات العلمية