في آداب القضاء وغيرها ( ليكتب الإمام ) ، أو نائبه كالقاضي الكبير ندبا ( لمن يوليه ) كتابا بالتولية ، وما فوضه إليه ، وما يحتاج إليه القاضي ، ويعظمه فيه ويعظه ، ويبالغ في وصيته بالتقوى ومشاورة العلماء ، والوصية بالضعفاء اتباعا له صلى الله عليه وسلم في " عمرو بن حزم لما ولاه اليمن ، وهو ابن سبع عشرة سنة " رواه أصحاب السنن " واقتصر في nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لما بعثه إليها على الوصية من غير كتابة " ( ويشهد بالكتاب ) يعني لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد بما فيه من التولية ( شاهدين ) بصفات عدول الشهادة ( يخرجان معه إلى البلد ) أي : محل التولية ، وإن قرب ( يخبران بالحال ) حتى يلزم أهل البلد [ ص: 130 ] قضاؤه ، والاعتماد على ما يشهدان به دون ما في الكتاب . ولا بد أن يسمع التولية من المولي ، وإذا قرئ الكتاب بحضرته فليعلما أن ما فيه هو الذي قرئ ؛ لئلا يقرأ غير ما فيه ، ثم إن كان في البلد قاض أديا عنده وأثبت ذلك بشروطه ، وإلا كفى إخبارهما لأهل البلد أي : لأهل الحل ، والعقد منهم كما هو ظاهر وحينئذ يتعين الاكتفاء بظاهري العدالة لاستحالة ثبوتها عند غير قاض مع الاضطرار إلى ما يشهدان به فقولهم : بصفات عدول الشهادة إنما يتأتى إن كان ثم قاض واختار البلقيني الاكتفاء بواحد .
حاشية ابن قاسم
( فصل ليكتب الإمام لمن يوليه ويشهد بالكتاب إلخ )
. ( قوله : لا بد إن أراد العمل بذلك الكتاب أن يشهد إلخ ) [ ص: 130 ] فيه مع دون ما في الكتاب شيء . ( قوله : والاعتماد على ما يشهدان به إلخ ) في التنبيه وأشهد على التولية شاهدين وقيل : إن كان البلد قريبا بحيث يسهل الخبر به لم يلزمه الإشهاد . ا هـ . وفي تصحيحه للإسنوي وأنه أي : والصواب أنه إذا كان البلد قريبا لم يلزمه الإشهاد ، والإلزام . ( قوله : فقولهم إلخ ) قد يقال : بل يتأتى مطلقا ؛ لأن كلامهم في الإشهاد لا في التأدية .
حاشية الشرواني
( فصل )
في آداب القضاء وغيرها . ( قوله : في آداب القضاء ) إلى قول المتن : ثم الأوصياء في النهاية إلا ما سأنبه عليه ونزاع البلقيني في موضعين . ( قوله : وغيرها ) أي : كقوله : ليكتب الإمام إلى قوله : ويبحث القاضي ( قوله : ندبا ) إلى قوله : أي : لأهل الحل في المغني إلا قوله : لا بد إلى يشهد بما فيه وقوله : بصفات عدول الشهادة . ( قوله : وما يحتاج إليه القاضي ) أي : مما يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده ، وإلا فبمذهب مقلده ع ش . ا هـ . بجيرمي .
( قوله : ومشاورة العلماء ) وتفقد الشهود . ا هـ . مغني . ( قوله : واقتصر في nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إلخ ) يعني ولم يجب ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتب nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ بل اقتصر فيه لما بعثه إلخ ( قوله : إليها ) أي : اليمين ( قوله : لا بد إن أراد العمل إلخ ) فيه مع قوله : دون ما في الكتاب بشيء . ا هـ . سم عبارة [ ص: 130 ] الرشيدي قوله : إن أراد العمل بذلك أي : وإلا فالمدار إنما هو على الشهادة لا على الكتاب . ا هـ . ( قوله : قضاؤه ) عبارة النهاية ، والمغني طاعته . ا هـ . ( قوله : والاعتماد على ما يشهدان به ) مبتدأ وخبر عبارة الأسنى والمغني ولو أشهد ولم يكتب كفى فإن الاعتماد على الشهود . ا هـ . ( قوله : ولا بد أن يسمع إلخ ) عبارة المغني وعند إشهادهما يقرآن الكتاب ، أو يقرؤه الإمام عليهما فإذا قرأه الإمام قال في البحر : لا يحتاج الشاهدان إلى أن ينظرا في الكتاب ، وإن قرأه غير الإمام فالأحوط أن ينظر الشاهدان فيه ليعلما أن الأمر على ما قرأه القارئ من غير زيادة ولا نقصان . ا هـ . ( قوله : بحضرته ) أي : المولى . ا هـ . ع ش ( قوله : أديا عنده ) أي : بلفظ الشهادة . ا هـ . ع ش عبارة المغني ( تنبيه )
أشار بقوله : يخبران إلى أنه لا يشترط لفظ الشهادة عند أهل ذلك البلد وهو كذلك كما نقله في الروضة عن الأصحاب من أن هذه الشهادة ليست على قواعد الشهادات ؛ إذ ليس هناك قاض يؤدي عنده الشهادة قال الزركشي : وقضية ذلك أنه إن كان هناك قاض آخر كما جرت به العادة في بعض البلاد من منصب لكل من أتباع المذاهب الأربعة اعتبرت حقيقة الشهادة ولا شك فيه . ا هـ .
( قوله : وأثبت ) أي : ذلك القاضي ذلك أي : ما شهدا به من التولية بشروطه أي : الإثبات بالبينة . ( قوله : وحينئذ ) أي حين إذ لم يكن في البلد قاض آخر . ( قوله : لاستحالة ثبوتها ) أي : العدالة . ( قوله : إنما يتأتى إن كان إلخ ) قد يقال يتأتى مطلقا ؛ لأن كلامهم في الإشهاد لا في التأدية . ا هـ . سم ، وقد يجاب بأن ثمرة الإشهاد التأدية . ( قوله : واختار البلقيني إلخ ) ضعيف . ا هـ . ع ش عبارة المغني ، والظاهر إطلاق كلام الأصحاب . ا هـ .