صفحة جزء
( و ) يتخذ ندبا أيضا [ ص: 134 ] ( مترجما ) ؛ لأنه قد يجهل لسان الخصوم ، أو الشهود ( وشرطه عدالة وحرية وعدد ) أي : اثنان ولو في زنا ، وإن كان شهوده كلهم أعجميين ، نعم يكفي رجل وامرأتان فيما يثبت بهما وقيس بهما أربع نسوة فيما يثبت بهن وذلك ؛ لأنه ينقل للقاضي قولا لا يعرفه فأشبه المزكي ، والشاهد ( ، والأصح جواز أعمى ) إن لم يتكلم غير الخصم ؛ لأن الترجمة تفسير ؛ لما يسمع فلم يحتج لمعاينة وإشارة ، بخلاف الشهادة . ولا يلزم من هذا أنهم غلبوا شائبة الرواية خلافا لمن ظنه بل هو شهادة إلا في هذا ؛ لعدم وجود المعنى المشترط له الإبصار هنا . ( و ) الأصح ( اشتراط عدد ) ، ولا يضر العمى هنا أيضا ( في إسماع قاض به صمم ) لم يبطل سمعه كالمترجم فإنه ينقل عين اللفظ كما أن ذاك ينقل معناه . وشرطهما ما مر في المترجمين . وشرط كل من الفريقين الإتيان بلفظ الشهادة وانتفاء التهمة ؛ فلا يقبل ذلك من نحو أصل أو فرع إن تضمن حقا لهما . وخرج بإسماع القاضي الذي هو مصدر مضاف لمفعوله إسماع الخصم ما يقوله القاضي ، أو خصمه ؛ فيكفي فيه واحد ؛ لأنه إخبار محض .


حاشية ابن قاسم

( قوله : فيكفي فيه واحد ) قال في الروض : لكن يشترط فيه الحرية على [ ص: 135 ] الأصح كهلال رمضان .

حاشية الشرواني

( قول المتن [ ص: 134 ] ومترجما ) الأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مغني ونهاية وزيادي ( قوله : شهوده ) أي : الزنا . ا هـ . رشيدي . ( قوله : وذلك ) أي : اشتراط العدد . ( قوله : إن لم يتكلم ) إلى قول المتن : ويستحب في المغني إلا قوله : ولا يلزم إلى المتن وقوله : وشرطهما ما مر في المترجمين وقوله : نعم إلى وله التأديب . ( قوله : من هذا ) أي : من جواز الأعمى أنهم غلبوا إلخ أي : في المترجم وقوله : بل هو إلخ أي : المغلب في المترجم ( قوله : ولا يضر العمى إلخ ) أي إن لم يتكلم غير الخصم أخذا مما مر بالأولى . ا هـ . سيد عمر . ( قوله : لم يبطل سمعه ) وأما إن لم يسمع أصلا ولو برفع الصوت لم تصح ولايته كما مر . ا هـ . مغني . ( قوله : وشرطهما ) أي : المسمعين ما مر إلخ أي : من العدالة ، والحرية .

( قوله : من الفريقين ) أي المترجمين ، والمسمعين . ( قوله : الإتيان بلفظ الشهادة ) بأن يقول كل منهما أشهد أنه يقول كذا . ا هـ . مغني . ( قوله : فلا يقبل ذلك ) أي : كل من الترجمة ، والإسماع . ( قوله : فيكفي فيه واحد ) لكن يشترط فيه الحرية . ا هـ . مغني . ( قوله : لأنه إخبار محض ) لم يذكر مثله في الترجمة فاقتضى أنه لا بد من العدد في نقل معنى كلام القاضي للخصم ، وقد يتوقف فيه بأن قياس الاكتفاء بواحد هنا الاكتفاء به في الترجمة وسوى شرح المنهج بينهما في الاكتفاء بواحد ، ويمكن الفرق بينهما . ا هـ . ع ش .

التالي السابق


الخدمات العلمية