( ليسو ) [ ص: 151 ] وجوبا ( بين الخصمين ) ، وإن وكلا ، وكثير يوكل خلاصا من ورطة التسوية بينه ، وبين خصمه ، وهو جهل قبيح ، وإذا استويا في مجلس أرفع ، ووكيلاهما في مجلس أدون ، أو جلسا مستويين ، وقام وكيلاهما مستويين جاز كما بحثه الأذرعي ( في دخول عليه ) بأن يأذن لهما فيه معا لا لأحدهما فقط ، ولا قبل الآخر ( وقيام لهما ) ، أو تركه ( واستماع لكلامهما ) ، ونظر إليهما ( وطلاقة وجه ) ، أو عبوسة ( وجواب سلام ) إن سلما معا ( ومجلس ) بأن يكون قربهما إليه فيه على السواء أحدهما عن يمينه ، والآخر عن يساره ، أو بين يديه ، وهو الأولى لخبر فيه ، والأولى أيضا أن يكون على الركب ؛ لأنه أهيب نعم الأولى للمرأة التربع ؛ لأنه أستر ، ويبعد الرجل عنها ، وسائر أنواع الإكرام فلا يجوز له أن يؤثر أحدهما بشيء من ذلك ، ولا يمزح معه ، وإن شرف بعلم ، أو حرية ، أو ، والديه ، أو غيرها لكسر قلب الآخر ، وإضراره ، والأولى ترك القيام لشريف ، ووضيع ؛ لأنه يعلم أن القيام لأجل الشريف ، ولو قام لمن لم يظنه مخاصما فبان قام لخصمه ، أو اعتذر له أما إذا سلم أحدهما فقط فليسكت حتى يسلم الآخر ، ويغتفر طول الفصل للضرورة ، أو يقول للآخر سلم حتى أرد عليكما ، واغتفر له هذا التكلم بأجنبي ، ولم يكن قاطعا للرد لذلك ، ومن ثم حكى الإمام عنهم أنهم جوزوا له ترك الرد مطلقا لكنه استبعده هو والغزالي ، وأفهم قوله : ومجلس أنه لا يتركهما قائمين أي : الأولى ذلك ، وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى ، وهما قائمان ، ولو قرب أحدهما من القاضي ، وبعد الآخر منه ، وطلب الأول مجيء الآخر إليه ، وعكس الثاني فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر لشرف أحدهما ، أو خسته فإن قلت أمره بنزول الشريف إلى الخسيس تحقير ، أو إخافة له بخلاف عكسه فليتعين قلت ممنوع ؛ لأن قصد التسوية ينفي النظر لذلك نعم لو قيل : الأولى ذلك لم يبعد
حاشية ابن قاسم
( فصل )
ليسو بين الخصمين في دخول عليه إلخ . [ ص: 151 ] قوله : ، أو بين يديه ) أي : يجلسهما بين يديه ( قوله : وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى ) أي : لا ينبغي ( قوله : فالذي يتجه الرجوع للقاضي من غير نظر إلخ . ) ، ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما ، وجلس الآخر ، وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منها ، واعتمده الزركشي كالبارزي ، وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي ، والتعبير بالجواز لا ينافيه
حاشية الشرواني
( فصل ) في التسوية ( قوله : في التسوية ) أي : وما يتبعها نهاية ، ومغني أي : كقوله : وإذا جلسا فله أن يسكت [ ص: 151 ] إلخ . ( قوله : وجوبا ) إلى قوله : ، واغتفر له في المغني إلا قوله : وإذا استويا إلى المتن ، وقوله : أو عبوسة ، وقوله : لخبر فيه إلى ، ويبعد الرجل ، وإلى قوله : ولو قرب أحدهما في النهاية إلا قوله : لخبر فيه ، وقوله : ومن ثم إلى وأفهم ( قوله : ولا قبل الآخر ) عطف على فقط ( قوله : ونظر إليهما ) أي : إذا اتفق أنه نظر لأحدهما فلينظر للآخر . ا هـ . ع ش ( قوله : أو بين يديه ) أي : يجلسهما بين يديه . ا هـ . سم ( قوله : وهو الأولى ) عبارة الأسنى والمغني ، ويندب أن يجلسا بين يديه ليتميزا ، أو ليكون استماعه إلى كل منهما أسهل ، وإذا تجالسا تقاربا إلا أن يكونا رجلا ، وامرأة غير محرم فيتباعدان . ا هـ . ( قوله : وسائر أنواع الإكرام ) معطوف على ما في المتن . ا هـ . رشيدي ( قوله : ولا يمزح معه ) أي : أحدهما ، وليقبل على الخصمين بقلبه ، وعليه السكينة بلا مزح معهما ، أو أحدهما ، ولا تسار ، ولا نهر ، ولا صياح عليهما ما لم يتركا أدبا . ا هـ . مغني ، وروض مع شرحه ( قوله : والأولى ترك القيام إلخ . ) عبارة المغني ، وكره ابن أبي الدم القيام لهما جميعا ؛ لأن أحدهما قد يكون شريفا ، والآخر وضيعا ، فإذا قام لهما علم الوضيع أن القيام لأجل خصمه فيزداد الشريف تيها ، والوضيع كسرا فترك القيام لهما أقرب إلى العدل . ا هـ . ( قوله : لشريف ، ووضيع إلخ . ) وفي البجيرمي عن سم والزيادي أنه يحرم القيام لهما حينئذ ( قوله : ؛ لأنه يعلم ) أي : الوضيع . ا هـ . ع ش ( قوله : فبان ) أي : الحال بخلافه نهاية ( قوله : قام لخصمه ، أو اعتذر له ) أي : بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة ، ويحتمل أن يكون الاعتذار واجبا . ا هـ . بجيرمي عن سم والزيادي ( قوله : فليسكت حتى يسلم الآخر إلخ . ) بقي ما لو علم من الآخر عدم السلام بالمرة هل يجب عليه أن يقول له : سلم لأجيبكما أم لا فيه نظر ، والأقرب الأول . ا هـ . ع ش ( قوله : لذلك ) أي : للضرورة ( قوله : وعليه يحمل قول الماوردي لا تسمع الدعوى إلخ . ) أي : لا ينبغي . ا هـ . سم ( قوله : فالذي يتجه الرجوع للقاضي إلخ . ) ، ويتجه الرجوع للقاضي أيضا فيما لو قام أحدهما ، وجلس الآخر ، وطلب كل منهما موافقة الآخر له مع امتناعه منهما . ا هـ . سم ( قوله : بنزول الشريف ) أي : موافقته ( قوله : تحقيرا ، أو إخافة له ) أي : للشريف ( قوله : بخلاف عكسه ) أي : الأمر بنزول الخسيس للشريف ( قوله : فليتعين ) أي : العكس ( قوله : ممنوع ) أي : تعين العكس ( قوله : الأولى ذلك ) أي : العكس