عن البلد ، أو المجلس بشرطه ، وتوابع أخر ( هو جائز ) في كل شيء ما عدا عقوبة لله تعالى كما يأتي ، وإن كان الغائب في غير عمله للحاجة ، ولتمكنه من إبطال الحكم عليه بإثبات طاعن في البينة إذ يجب تسميتها له إذا حضر بنحو فسق ، أو في الحق بنحو أداء ، وليس له سؤال القاضي أي : الأهل كما هو ظاهر عن كيفية الدعوى ، ومثلها يمين الاستظهار ، وإن كان في تحريرها خفاء يبعد على غير العالم استيفاؤه ؛ لأن تحريرها إليه نعم إن سجلت فله القدح بإبداء مبطل لها كما هو ظاهر ، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لهند امرأة nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان رضي الله عنهما لما شكت إليه شحه : { nindex.php?page=hadith&LINKID=86978خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف } فهو قضاء عليه لا إفتاء ، وإلا لقال : لك أن تأخذي مثلا ، ورده في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بأنه كان حاضرا غير متوار ، ولا متعزز ؛ لأن الواقعة في فتح مكة لما حضرت هند للمبايعة ، وذكر صلى الله عليه وسلم فيها أن لا يسرقن فذكرت هند ذلك ، ويؤيده ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وصححه ، وأقره الذهبي { nindex.php?page=hadith&LINKID=118612أنها قالت : لا أبايعك على السرقة إني أسرق [ ص: 164 ] من مال زوجي فكف صلى الله عليه وسلم يده ، وكفت يدها حتى أرسل إلى nindex.php?page=showalam&ids=12026أبي سفيان يتحلل لها منه فقال nindex.php?page=showalam&ids=12026أبو سفيان : أما الرطب فنعم ، وأما اليابس فلا } ، واعترضه غيره بأنه لم يحلفها ، ولم يقدر المحكوم به لها ، ولم تجر دعوى على ما شرطوه ، والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما القضاء على الغائب ، ولا مخالف لهما من الصحابة كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها ، والقياس على سماعها على ميت ، وصغير مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب ، وإنما تسمع الدعوى عليه بشروطها الآتية في بابها مع زيادة شروط أخرى هنا منها أنه لا تسمع هنا إلا ( إن كانت عليه ) حجة يعلمها القاضي حالة الدعوى كما دل عليه كلامهم ، وإن اعترضه البلقيني ، وجوز سماعها إذا حدث بعدها علم البينة ، أو تحملها ، ثم تلك الحجة إما ( بينة ) ، ولو شاهدا ، ويمينا فيما يقضى فيه بهما .
وإما علم القاضي دون ما عداهما لتعذر الإقرار ، واليمين المردودة ( وادعى المدعي جحوده ) ، وأنه يلزمه تسليمه له الآن ، وأنه يطالبه بذلك ( فإن قال : هو مقر ) ، وإنما أقيم البينة استظهارا مخافة أن ينكر ، أو ليكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب ( لم تسمع بينته ) إلا أن يقول : وهو ممتنع ، وذلك ؛ لأنها لا تقام على مقر ، ولا أثر لقوله : مخافة أن ينكر خلافا للبلقيني ، ويؤخذ منه أنه لا تسمع الدعوى على غائب بوديعة للمدعي في يده لعدم الحاجة لذلك لتمكن الوديع من دعوى الرد ، أو التلف لكن بحث أبو زرعة سماع الدعوى بأنه له تحت يده وديعة ، وتسمع بينته بها لكن لا يحكم ، ولا يوفيه من ماله إذ ليس له في ذمته شيء ، ومن ثم لو كان معه بينة بإتلافه لها ، أو تلفها عنده بتقصير سمعها ، وحكم ، ووفاه من ماله ؛ لأن بدلها حينئذ من جملة الديون قال : وإنما جوزنا [ ص: 165 ] ذلك لاحتمال جحود الوديع ، وتعذر البينة فيضبطها عند القاضي بإقامتها لديه ، وإشهاده على نفسه بثبوت ذلك يستغنى بإقامتها عند جحود الوديع إذا حضر ؛ لأنها قد تتعذر حينئذ . ا هـ . ولعل ما قاله مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني من أن مخافة إنكاره مسوغ لسماع الدعوى عليه ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان للغائب عين حاضرة في عمل القاضي الذي الدعوى عنده ، وإن لم تكن ببلده كما هو ظاهر ، وأراد إقامة البينة على دينه ليوفيه منه فتسمع البينة ، وإن قال : هو مقر قال البلقيني ، وكذا تسمع بينته لو قال : أقر فلان بكذا ، ولي بينة بإقراره ، وجزم به غيره ، ولو كان ممن لا يقبل إقراره كسفيه ، ومفلس فيما لا يقبل إقرارهما فيه لم يؤثر قوله : هو مقر في سماع البينة . ( وإن أطلق ) ، ولم يتعرض لجحود ، ولا إقرار ( فالأصح أنها تسمع ) ؛ لأنه قد لا يعلم جحوده في غيبته ، ويحتاج إلى إثبات الحق فيجعل غيبته كسكوته ( فرع )
( باب القضاء على الغائب ) ( قوله : نعم إن سجلت ) أي : الدعوى [ ص: 164 ] قوله : واليمين المردودة ) انظر هل يمكن تصوير هذا بما إذا غاب بعد رد اليمين ، وقبل حلفها ، والحكم ( قوله : إلا أن يقول ، وهو ممتنع إلخ . ) كذا قال البلقيني ، وخولف م ر ( قوله : ويؤخذ منه أنه لا تسمع الدعوى على غائب بوديعة إلخ . ) كتب عليه م ر [ ص: 165 ] قوله : مبني على ما نظر إليه شيخه ) كتب عليه م ر ، وقوله : ويستثنى من ذلك كتب عليه م ر ( قوله : قال البلقيني وكذا تسمع بينته إلى آخر قوله : ولو كان ممن لا يقبل إقراره إلخ . ) ما قاله البلقيني ممنوع في الأولى مسلم في الثانية ش م ر ( قوله : لم يؤثر قوله : ) كتب عليه م ر
حاشية الشرواني
( باب القضاء على الغائب )
( قول المتن على الغائب ) وألحق nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين بالغائب ما إذا حضر المجلس فهرب قبل أن يسمع الحاكم البينة ، أو بعده ، وقبل الحكم ، فإنه يحكم عليه قطعا . ا هـ . مغني ( قوله : عن البلد ) إلى قوله : وليس له في المغني ، وإلى الفرع في النهاية إلا قوله : أي : الأهل كما هو ظاهر ، وقوله : ، ومثلها إلى نعم ، وقوله : ويؤيده إلى ، واعترضه ، وقوله : إلا أن يقول ، وهو ممتنع ، وقوله : وكذا تسمع إلى ، ولو كان ( قوله : عن البلد ) أي : فوق مسافة العدوى كما يأتي في أول الفصل الثاني ( قوله : بشرطه ) أي : من التواري ، أو التعزز مغني ، ونهاية ( قوله : وتوابع أخر ) أي : من قوله : ويستحب كتاب به إلى الفصل الثاني . ا هـ . بجيرمي ( قوله : كما يأتي ) أي : في الفصل الثاني ( قوله : ولتمكنه ) أي : المدعى عليه ع ش أي : بعد حضوره رشيدي ( قوله : بنحو فسق إلخ . ) متعلق بطاعن في البينة ، وقوله : بنحو أداء متعلق بطاعن في الحق ( قوله : وليس له ) أي : للغائب إذا حضر ( قوله : عن كيفية الدعوى ) أي : الأولى . ا هـ . ع ش ( قوله : ومثلها ) أي : الدعوى ، وكذا ضمير تحريرها ( قوله : استيفاؤه ) أي : التحرير ( قوله : إليه ) أي : القاضي . ا هـ . ع ش ( قوله : إن سجلت ) أي : الدعوى سم ، وينبغي أن يكون مثل التسجيل ما لو تبرع القاضي بحكايتها للخصم . ا هـ . سيد عمر ( قوله : و ؛ لأنه ) إلى قوله : ويؤيده في المغني ( قوله : و ؛ لأن إلخ . ) عطف على قوله : للحاجة ( قوله : فهو إلخ . ) الأولى إبدال الفاء بالواو ( قوله : وإلا لقال إلخ . ) عبارة المغني ، ولو كان فتوى لقال : لك أن تأخذي ، أو لا بأس عليك ، أو نحوه ، ولم يقل خذي ؛ لأن المفتي لا يقطع فلما قطع كان حكما كذا استدلوا به ، وقال المصنف في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم لا يصح الاستدلال به ؛ لأن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان كان حاضرا إلخ . ( قوله : ورده إلخ . ) ، وأيضا الملازمة في قولهم ، وإلا لقال إلخ . ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ، ويقول خذي إلخ . كما أفاده الحلبي . ا هـ . بجيرمي ( قوله : ذلك ) أي : الشكاية عن شح زوجها ( قوله : ويؤيده ) أي : ما في شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( قوله : واعترضه ) إلى قوله : خلافا للبلقيني في المغني إلا [ ص: 164 ] قوله : يعلمها القاضي ، وقوله : وأنه يلزمه تسليمه ( قوله : واعترضه ) أي : القول بأنه قضاء . ا هـ . ع ش ، وقضية ما مر عن المغني أن الضمير للاستدلال بالخبر المذكور ، ثم رأيت قال الرشيدي أي : الدليل أيضا . ا هـ .
( قوله : غيره ) أي : غير شرح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ( قوله : بأنه ) أي : صلى الله عليه وسلم ( قوله : واتفاقهم إلخ . ) عطف على قوله : أنه صح إلخ . والضمير للصحابة ، ويحتمل أنه للأصحاب ( قوله : على سماع البينة إلخ . ) أي : بعد سماع الدعوى عليه في حضوره كما هو ظاهر . ا هـ . رشيدي ( قوله : عليه ) أي : الغائب ( قوله : فالحكم ) أي : على الغائب بالبينة ( قوله : والقياس إلخ . ) عطف على قوله : القضاء . ا هـ . ع ش ، والصواب على قوله : أنه صح إلخ . ( قوله : مع أنهما إلخ . ) و ؛ لأن في المنع منه إضاعة للحقوق التي ندب الحكام إلى حفظها . ا هـ . مغني ( قوله : بشروطها الآتية ) أي : من بيان المدعى به ، وقدره ، ونوعه ، ووصفه ، وقوله : إني مطالب بحقي مغني ، وروض ( قول المتن إن كانت ) أي : للمدعى عليه أي : الغائب . ا هـ . مغني ( قوله : وإن اعترضه البلقيني ) أي : اشتراط علم القاضي بالبينة كما هو صريح السياق لكن الواقع أن البلقيني إنما نازع في اشتراط علم المدعى بها ، بل وفي وجودها حينئذ من أصلها كما يعلم من حواشي الشهاب الرملي . ا هـ . رشيدي ، ولك أن تمنع الصراحة بأن قول الشارح حالة الدعوى إلخ . متعلق بقول المصنف إن كانت إلخ . وهو مرجع ضمير ، وإن اعترضه كما هو صريح صنيع المغني إلخ . ( قوله : علم البينة ) من إضافة المصدر إلى مفعوله ( قوله : أو تحملها ) لعل حدوث التحمل في نحو المتواري . ا هـ . سيد عمر عبارة الرشيدي قوله : أو تحملها هو بالرفع أي : أو حدث تحملها ، ولعل صورته أن تسمع إقرار الغائب بعد وقوع الدعوى . ا هـ . ( قوله : ولو شاهدا ، ويمينا ) وهل يكفي يمين ، أو يشترط يمينان إحداهما لتكميل الحجة ، والثانية للاستظهار الأصح الثاني دميري ، ومثله الدعوى على الصبي ، والمجنون ، والميت . ا هـ . ع ش عبارة الروض مع شرحه ، ويقضي على الغائب بشاهد ، ويمينين إحداهما لتكميل الحجة ، والأخرى بعدها لنفي المسقط من إبراء ، أو غيره ، وتسمى يمين الاستظهار . ا هـ .
( قوله : ما عداهما ) أي : من الإقرار ، واليمين المردودة ( قوله : واليمين المردودة ) انظر هل يمكن تصويرها بما إذا غاب بعد رد اليمين ، وقبل حلفها ، والحكم . ا هـ . سم أقول قياس ما تقدم عن المغني عن nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين نعم ( قول المتن ، وادعى المدعي جحوده ) أي : الحق المدعى به ، وهذا شرط لصحة الدعوى ، وسماع البينة على الغائب ، ولا يكلف البينة بالجحود بالاتفاق كما حكاه الإمام ، ويقوم مقام الجحود ما في معناه كما لو اشترى عينا ، وخرجت مستحقة فادعى الثمن على البائع الغائب فلا خلاف أنها تسمع ، وإن لم يذكر الجحود ، وإقدامه على البيع كان في الدلالة على جحوده . ا هـ . مغني ( قوله : وأنه يلزمه تسليمه إلخ . ) قد يقال : إنه داخل في الشروط الآتية ، ثم رأيت قال الرشيدي قوله : وأنه يلزمه تسليمه إلخ . صريح هذا مع قوله : فيما مر مع زيادة شروط أخرى إلخ . أن ذكر لزوم التسليم ، والمطالبة من الزائد على الشروط الآتية ، وليس كذلك . ا هـ . ( قول المتن ، فإن قال : وهو مقر ) أي : وهو مما يقبل إقراره كما يأتي . ا هـ . ع ش ( قوله : أو ليكتب إلخ . ) معطوف على قوله استظهارا ( قوله : إلا أن يقول : وهو ممتنع ) أي : إلا أن يقول هو مقر ، ولكنه ممتنع فتسمع بينته ، وحكم بها مغني وشيخ الإسلام خلافا للنهاية حيث قال : وإن قال : هو ممتنع . ا هـ . ( قوله : ويؤخذ منه ) أي : من قول المصنف ، فإن قال : هو مقر إلخ . ا هـ . ع ش ( قوله : لتمكن الوديع إلخ . ) قد يمنعه قول المدعى في يده ( قوله : لكن بحث أبو زرعة سماع الدعوى إلخ . ) عبارة النهاية ، وما بحثه العراقي إلخ . مبني على ما نظر إليه شيخه البلقيني إلخ .
( قوله : ومن ثم إلخ . ) راجع إلى ما قبيله ( قوله : معه ) أي : مع المدعي ( قوله : بإتلافه ) أي : الغائب ( قوله : قال ) أي : - [ ص: 165 ] أبو زرعة ( قوله : ذلك ) أي : سماع الدعوى ، والبينة بأن له تحت يده ، وديعة ( قوله : فيضبطها ) أي : الوديعة ، ويحتمل البينة بإقامتها أي : البينة ( قوله : وإشهاده ) أي : القاضي ( قوله : بثبوت ذلك ) أي : الوديعة ( قوله : بإقامتها إلخ . ) الباء بمعنى عن ( قوله : ويستثنى ) إلى الفرع في المغني ( قوله : من ذلك ) أي : قول المصنف ، فإن قال : هو مقر لم تسمع بينته ( قوله : وأراد ) أي : المدعي ( قوله : ليوفيه ) أي : القاضي دينه منه أي : من العين الحاضرة ، والتذكير بتأويل المال ( قوله : وكذا تسمع بينته لو قال : أقر فلان بكذا ولي بينة بإقراره ) هذا ممنوع . ا هـ . نهاية ( قوله : ولو كان إلخ . ) عطف على ، وكذا تسمع إلخ . فهو من مقول البلقيني كما هو صريح المغني عبارته ثالثها أي : الصور التي زادها البلقيني لو كان الغائب لا يقبل إقراره لسفه ، ونحوه فلا يمنع قوله : هو مقر من سماع بينة المدعي ، وكذا المفلس يقر بدين معاملة بعد الحجر ، فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعي في غيبته أنه مقر ؛ لأن إقراره لا يؤثر ، وكذا لو قال : هذه الدار لزيد ، بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته أنه مقر ؛ لأن إقراره لا يؤثر قال : ويتصور ذلك في الرهن ، والجناية ، ولم أر من تعرض لذلك . ا هـ . ( قوله : وثيقة بما للمحيل عليه ) أي : المحال عليه كإشهاد حاكم على نفسه بثبوت ذلك عنده ( قوله : حكم إلخ . ) جواب لو المقدر قبل غاب إلخ . ( قوله : حكم بموجب الحوالة ) أي : بعد دعوى المحتال ، وليتأمل الراد بموجب الحوالة . ا هـ . سيد عمر ، ولعل المراد به لزوم الأداء إذا أقر بالدين .
( قوله : لا بصحتها إلخ . ) عطف على بموجب الحوالة يعني ، ولا يجوز له الحكم بصحة الحوالة لعدم ثبوت محل التصرف ، وهو دين المحيل على المحال عليه عنده أي : الحاكم بقي هل له أن يحكم بالثبوت ، ثم بصحة الحوالة فليراجع ( قوله : اتصل به ) أي : بالحاكم ثبوت غيره يعني : ثبوت محل التصرف عند غير الحاكم فلعل لفظ غير ساقط عن قلم الناسخ ( قوله : بذلك ) أي : بثبوت دين المحيل في ذمة المحال عليه ( قوله : وليس إلخ . ) الأولى التفريع